905

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

[وتبيعة] ١، وفي عشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربع تبايع٢.
فإذا كثرت البقر فعلى هذا الحساب، تأخذ بالأكبر٣، والجواميس والثيران [ع-٢٨/ب] والبقر يحسب صغارها وكبارها٤.
وليس على بقر الوحش٥ السائمة زكاة، إلا أن تكون للتجارة.

١من ع، وساقطة في م.
٢أخرجه عن سفيان عبد الرزاق في المصنف، ٤/٢٤، وانظر الأموال لأبي عبيد ص ٤٧٤، ومختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي للجصاص ١/٤١٣، والاستذكار ٩/١٦٠.
٣من ع، وفي م: [بالأكثر] .
٤ههنا أمور؛ الأول: أنها إذا كانت صغارًا كلها فمذهب الثوري أنه لا زكاة فيها.
انظر مختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي للجصاص ١/٤١٩.
الثاني: أجمع العلماء على أن حكم الجواميس، حكم البقر، وأنها تجمع إليها في الزكاة.
انظر: الإجماع لابن المنذر ص٤٣، والاستذكار ٩/١٦٥، والمغني مع الشرح الكبير ٢/٤٧٠.
الثالث: البقر جنس، والجواميس نوع من أنواعه، قيل: إنها أكثرها ألبانًا وأعظمها أجسامًا.
انظر: حياة الحيوان الكبرى للدميري ١/٢٠٩، وراجع المجموع ٥/٤٢٦.
٥قال الدميري في حياة الحيوان الكبرى ١/٢١٥ إن بقر الوحش أربعة أصناف: المها، والأيل، واليحمور، والثيتل. لكن ذكر في مواضع أخرى من كتابه أن الأيل والثيتل من الأوعال، وأن اليحمور قيل: إنه هو حمار الوحش. والله تعالى أعلم.

3 / 1057