907

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

وليس١ في الأشناق٢، شيء.

١من ظ، وفي ع: [قال إبراهيم: وليس] .
٢الأشناق: جمع شنق، ويطلق على معنيين:
الأول: ما دون الفريضة، مما لم يبلغ أول النصاب.
وبهذا فسره الإمام أحمد كما في مسائل عبد الله ص١٧٣ قال: "قال أبي: والشنق ما لم تبلغ الفريضة، وهو ما كان أقل من ثلاثين من البقر، وأقل من خمس من الإبل، فهو الشنق".
وكذا في المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٦٤-٤٦٥، وكذا في النهاية لابن الأثير ٢/٥٠٥.
والثاني: ما بين الفريضتين، حيث لا تجب فيه الزكاة، وبه فسره الشعبي، وهو التفسير المشهور في كتب اللغة والغريب.
انظر: الصحاح للجوهري ٤/١٥٠٣، والنهاية في غريب الحديث والأثر ٢/٥٠٥، والمجموع للنووي ٥/٣٣٦، وفيه: "وقال الأصمعي: الشنق يختص بأوقاص الإبل".
وانظر أيضًا: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٦٤-٤٦٥، وفيه نقل تفسير الشعبي له.
وراجع: الخراج لقدامة ص ٢٢٨، وبه فسره سفيان ههنا.
ويجمع بين المعنيين أنه ما لا زكاة فيه، إما لعدم بلوغه النصاب، أو لوقوعه بين فريضتين.

3 / 1059