897

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: فيه زكاة على مولاه، يضم مال عبده إلى ماله، عند حلول١ الحول٢.
[٥٧٨ -] قلت: الحلي فيه زكاة٣؟
قال: الحلي ليس فيه زكاة٤.

١من ظ، وفي ع: [حول] .
٢انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي ص٤٥٢، والمغني - مع الشرح الكبير- ٢/٤٩٤.
٣من ظ، وفي ع: [الزكاة] .
٤هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وعنه: تجب فيه الزكاة، وعنه: تجب فيه الزكاة إذا لم يعر ولم يلبس.
انظر: المقنع ١/٣٣١، والفروع ٢/٤٦٢، والإنصاف ٣/١٣٨، والمبدع ٢/٣٦٧. وراجع: مسائل أبي داود ص٧٨، ومسائل عبد الله ص١٦٤.
وهذا المذهب للإمام أحمد معزو إليه أيضًا في: جامع الترمذي - مع التحفة- ٣/٢٨٥، واختلاف الفقهاء للمروزي ص٤٣٩، ومعالم السنن ٢/١٧، وشرح السنة للبغوي ٦/٥٠، والتمهيد لابن عبد البر ٢٠/١٤٧، والمجموع للنووي ٥/٥٠١، وغيرها. وانظر المسألة القادمة رقم (٦٣٦) من هذا الباب.

3 / 1049