898

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال١؛ إلا أن يكون سرفًا بينًا، أو٢ احتيالًا٣.
[٥٧٩ -] قلت: يعطى الأخ و٤ الأخت، أو الخالة، من الزكاة؟
قال [الإمام] ٥ أحمد: كل القرابة إلا الأبوين والولد، يعطى من الزكاة٦، ما لم يَقِ به ماله، أو مذمة يدفعها٧.
قال إسحاق: كما قال، وأجاد٨.

١انظر: جامع الترمذي - مع التحفة- ٣/٨٥، واختلاف الفقهاء للمروزي ٢٤٣٩، ومعالم السنن ٢/١٧، والتمهيد لابن عبد البر ٢٠/١٤٧، وشرح السنة للبغوي ٦/٥٠، والمجموع للنووي ٥/٥٠١.
٢من ع، وفي م: [و] .
٣من ع، وفي م: [اختيالًا] .
وانظر المسألة القادمة رقم (٦٣٦) من هذا الباب.
٤من ظ، وفي ع: [أو] .
٥من ع، وليست في ظ.
٦هذه المسألة إلى هنا نقلها ابن قدامة في المغني -مع الشرح الكبير- ٢/٥١٢ وعزاها إلى رواية ابن منصور هذه.
٧نقل ابن مفلح في الفروع ٢/٦٣٥ تفسير الإمام أحمد لهذه العبارة، وانظر المسألة رقم (٦٣١)، وراجع مسائل عبد الله ص١٤٩.
٨من ظ، وفي ع: [كما قال سواء، وقد أجاد]، وراجع: الإجماع لابن المنذر ص٤٦.

3 / 1050