896

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قريب، ولا تمنع من بعيد١.
قال إسحاق: كما قال.
[٥٧٦ -] قلت [لأحمد] ٢ كيف تؤخذ الصدقة من الغنم؟
قال: يجعلها ثلاثة أثلاث٣، ثم يأخذ من الأوسط٤.
قال إسحاق: كما قال.
[٥٧٧ -] قلت: في مال العبد زكاة؟
قال: أرجو أن لا يكون في مال العبد زكاة٥.

١انظر: مسائل أبي داود ص٨٣، والفروع ٢/٦٣٥ وفيه تفسير الإمام أحمد للعبارة، وراجع: المغني - مع الشرح الكبير- ٢/٥٤٧.
٢من ظ وليست في ع.
٣ثلاثة أثلاث: من ع، وفي م: [أثلاثًا] .
٤جاءت بهذا الآثار المسندة عن بعض الصحابة والتابعين -رضي الله تعالى عنهم- انظر طرفًا منها في: الأموال لأبي عبيد ص٤٩٧، والمصنف لابن أبي شيبة ٣/١٣٥، والمصنف لعبد الرزاق ٤/١٢-١٦، والسنن الكبرى للبيهقي ٤/٨٨ و٤/١٠٢، وراجع: جامع الترمذي - مع التحفة- ٣/٢٥٤-٢٥٥.
٥هذا المذهب، وعنه: فيه الزكاة على سيده، وعنه: يزكيه العبد، وعنه: يزكيه العبد بإذن سيده، وعنه: التوقف.
انظر: المغني - مع الشرح الكبير- ٢/٤٩٤، والفروع ٢/٣١٨، والإنصاف ٣/٦، وكشاف القناع ٢/١٩٤، وراجع: مسائل عبد الله ص١٦١.
وراجع: اختلاف الفقهاء للمروزي ص٤٥٢، وبداية المجتهد ١/٢٤٥.
ولهذه المسألة ارتباط بمسألة هل يملك العبد بالتمليك أو لا، وستأتي مقرونة مع هذه المسألة في المسألة رقم (٦٣٩)، وهي مكررة أيضًا في المسألة رقم (٦٢١) .

3 / 1048