505

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

قال: من برد أو علة١، فأما٢ لغير علة٣ فلا٤.
قال إسحاق: كما قال٥.

١ علة: عل يعل واعتل أي: مرض فهو عليل.
انظر: الصحاح ٥/١٧٧٣، لسان العرب ١١/٤٧١.
٢ في ع (وأما) .
٣ في ع (العلة) بإضافة (ال) .
٤ قال ابن هانئ: (قلت أيسجد الرجل ويداه في طيلسانه؟ قال: لا بأس به) . المسائل ١/٤٧ (٢٢٦) .
قال ابن قدامة: ولا تجب مباشرة المصلي بشيء من هذه أعضاء- أي أعضاء السجود السبعة- قال القاضي: إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله فالصلاة صحيحة رواية واحدة. ثم قال ابن قدامة: والمستحب مباشرة المصلي بالجبهة واليدين ليخرج من الخلاف ويأخذ بالعزيمة. قال أحمد: ولا يعجبني إلا في الحر والبرد. المغني ١/٥١٧، ٥١٨.
والصحيح من المذهب: أنه لا تجب مباشرة اليدين بالأرض ويكره سترهما، وعليه الأصحاب، وقطع به أكثرهم.
وروي عن أحمد: أنه لا يكره سترهما.
وعنه: أنه يجب مباشرة اليدين لما يسجد عليه فوق الأرض. ومحل الخلاف: إذا لم يكن عذر؛ فإن كان عذر من حر أو برد ونحوه فلا كراهة، وصلاته صحيحة رواية واحدة.
انظر: الإنصاف ٢/٦٨، ٦٩، الفروع ١/٣٢٣، الروض المربع ١/١٧٧.
٥ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/١٧٨، المجموع ٣/٣٩٩، المغني ١/٥١٧، ٥١٨.

2 / 563