504

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

أحكم به١.
قال إسحاق: كما قال، لإرساله٢، لا يجزئه دون أن يسجد على أنفه٣.
[٢٢٢-] قلت: (يسجد) ٤ ويداه في ثوبه؟

١ توقف أحمد هنا عن الحكم بعدم صحة صلاة من لم يسجد على أنفه، ولعله لإرسال الحديث. ونقل ابن المنذر نص قول أحمد هذا في: الأوسط ٣/١٧٦، وتقدم حكم السجود على الأنف. راجع مسألة (٢١٩) .
٢ أي أن حديث عاصم عن عكرمة مرسل، ولا يثبت مسندًا.
٣ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/١٧٦، المغني ١/٥١٦. شرح البخاري لابن بطال خ ل أ ٢٣٥، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١/٣٤٦، اختلاف الصحابة والتابعين خ ل ب ٢٢.
٤ في ظ (فسجد) .

2 / 562