506

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

[٢٢٣-] قلت: يسجد على عمامته؟
قال: لا يعجبني، اللهم إلا أن يكون يتأذى (بالبرد) ١ أو٢ الحر٣.
قال إسحاق: كما قال٤.

١ في ظ (البرد) بإسقاط الباء.
٢ في ع (و) .
٣ قال ابن هانئ: رأيت أبا عبد الله إذا سجد يضع طرف ردائه على البوري- الحصير- ويسجد عليه. وقال: سمعته يقول في السجود على كور العمامة: لا يعجبني. وقال: سئل عن السجود على كور العمامة؟ قال: لا، حتى يفضي بجبهته إلى الأرض. المسائل ١/٤٧، ٥٩ (٢٢٤، ٢٢٥، ٢٢٧، ٢٩٠) .
وقال أبو داود: قلت لأحمد: السجود على كور العمامة؟ قال: لا. المسائل ص ٣٦.
والمذهب- وهو ما عليه جمهور الأًصحاب-: أنه لا تجب مباشرة الجبهة لما يسجد عليه فإن سجد على كور عمامته صحت صلاته. وهل يكره؟ روايتان، اختار المرداوي: الكراهة.
وروي عن أحمد: أنه تجب مباشرة الجبهة للأرض، أو لما يسجد عليه فوقها. قال ابن أبي موسى: إن سجد على قلنسوته لم يجزه قولًا واحد، وإن سجد على كور العمامة لتوقي حر أو برد جاز قولًا واحدًا.
وقال صاحب الروضة: إن سجد على كور العمامة وكانت ممكنة جاز وإلا فلا.
انظر: الروايتين والوجهين ١/١٢٧، الإنصاف ٢/٦٧، ٦٨، المبدع ١/٤٥٥.
٤ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/١٧٩، المغني ١/٥١٨، المجموع ٣/٣٩٩، معالم السنن ١/١٨٣

2 / 564