1010

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

أن يخرج [الفضل من يده] ١.
واختلف أهل العلم في [فضل] ٢ سعة الدار؛ فرأى ابن المبارك إذا لم يمكنه بيع [فضل المسكن] ٣، إلا أن يكون الطريق عليه، ولا يقدر أن يصرف الفضل من وجه آخر، فإنه يعطى، و[لا يحتسب عليه] ٤ الفضل٥.
ورأى الأوزاعي ومن اتبعه، أن يباع المسكن، فإذا٦ أخذ ثمنًا

١من ع، ومطموس في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".
٢من ظ، وليست في ع.
٣من ع، ومطموس في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".
٤من ع، ومطموس في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".
٥لم أجد - الآن - رأي ابن المبارك - رحمه الله تعالى - هذا في مصدر آخر مما بين يديّ.
وراجع: الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني ٢/٩٤ و٢/١٥٠، والأموال لابن زنجويه ٣/١١٩٩-١٢٠١.
وجاء في مسائل أبي داود ص ٨١: "سمعت أحمد ﵀ سئل عن رجل له دار، يقبل الزكاة؟ قال، نعم، قلت: هي دار واسعة، قال: أرجو أن لا يكون به بأس".
وراجع - أيضًا -: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٢٥، والفروع٢/٦١٧.
٦من ظ، وفي ع: [إذا] .

3 / 1162