1011

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

اشترى١ [مسكنًا قدر] ٢ ما يسعه، ثم حينئذ يُعطى، إذا لم يكن عنده فضل عن٣ المسكن، وعليه الحج إذا [كان مسكنه] ٤ ذا ثمن، ويكتفي بدون ذلك٥.
وهذا الذي يعتمد عليه؛ لأن٦ ما قال الأوزاعي أشبه [بالسنة، لا يعطى رجل] ٧ من الزكاة، وله دار٨ قيمتها، خمسة آلاف [درهم] ٩ أو أكثر١٠.

١من ظ، وفي ع: [واشترى] .
٢من ع، ومطموسة في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".
٣من ظ، وفي ع: [من] .
٤من ع، ومطموسة في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".
٥لم أجد - الآن - رأي الأوزاعي - رحمه الله تعالى - هذا في مصدر آخر مما بين يديَّ.
٦من ظ، وفي ع: [لا] .
٧من ع، ومطموسة في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".
٨من ظ، وفي ع: [وهو يملك دارًا] بدلًا من قوله "وله دار".
٩من ظ، وليست في ع.
١٠انظر مذهب إسحاق في نحو هذه المسألة في: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٥٢٤.

3 / 1163