1009

Tambayoyin Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuyah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Mai Buga Littafi

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Inda aka buga

المملكة العربية السعودية

الحب] ١.
[٦٧١ -] قال إسحاق: وأما الرجل [الذي] ٢ يملك الدار وقيمتها عشرة آلاف درهم، ولا شيء له سواها، [أيأخذ من الزكاة] ٣؟ فإن السُّنة قد مضت بأن صاحب المسكن، والخادم، ومن لم يكن له شيء، [احتاج إلى ذلك الشيء، يعني] ٤ من لباس٥، وأثاث البيت، وما أشبهه٦.
فإذا كانت الدار مسكنه، وفيها سعة، [وما يبلغ فوق مسكنه] ٧ قيمة خمسين٨ درهمًا، أو أكثر، لم يُعْط من الزكاة؛ لأنه قادر على

١من ع، ومطموسة في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل". هذا.
وقد تقدم تخريج هذا الأثر، عن عمر بن عبد العزيز - رحمه الله تعالى - عند المسألة (٥٦٦) من هذا الباب.
٢من ظ، وليست في ع.
٣من ع، وفي ظ بياض، ولم يشر إليه في م.
٤من ع، ومطموس في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".
٥من ظ، وفي ع: [لباسه] .
٦كأن في الكلام سقطًا نحو: "فإنه يُعطى من الزكاة". وراجع: مصنف ابن أبي شيبة ٣/١٧٩، وأحكام القرآن للجصاص ٣/١٢٩-١٣٠.
٧من ع، ومطموس في ظ، وقال في م: "بياض بالأصل".
٨من ظ، وفي ع: [خمسون] .

3 / 1161