Manufofin Aliyya
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
Nau'ikan
والمعتبر خفاء صورة الجدران لا شبحها، وسماع صوت الأذان وإن لم يميز فصوله.
ويكفي اعتبار آخر الجدران والأذان ما لم يخرج البلد في السعة عن العادة، فتعتبر المحلة ويعتبر الأمران.
(ولو) كان (تقديرا) كما في الأعمى، والأصم، والمسافر ليلا ولا صوت هناك، والبلدة المرتفعة والمنخفضة، والحائل المانع من الرؤية، وحلة البدوي بالنسبة إلى الجدار، فيقدر في هذه المواضع أن لو كان المانع مرتفعا والخارج عن الاستواء معتدلا.
وكما يشترط في الترخص خارجا بلوغ ذلك، كذلك يزول بإدراك أحدهما، فخفاؤهما شرط ذهابا وإيابا على أصح الأقوال.
[سابعها: عدم المعصية بالسفر]
(و) سابعها (عدم المعصية به) أي بالسفر. فلا يترخص العاصي بسفره بأن كانت غاية سفره هي المعصية، كتابع الجائر في جوره، لا بمجرد الرفقة أو ليعمل له عملا محللا، وقاطع الطريق، والتاجر في المحرمات، والساعي على ضرر مسلم، والعبد الآبق، والزوجة الناشز. وفي حكمه ما لو كانت الغاية مشتركة بين الطاعة والمعصية، كما لو قصد مع أحدها التجارة.
والحق المصنف (1) وغيره من الأصحاب تارك الجمعة بعد وجوبها، والوقوف بعرفة كذلك، والفار من الزحف، ومن سلك طريقا مخوفا يغلب معه ظن العطب على النفس أو المال المجحف وإن كانت الغاية طاعة (2).
ويشكل الفرق بينها وبين تارك مطلق الواجب، كتعلم العلم مع وجوبه عليه عينا أو كفاية، ومنافاته للسفر، بل الوجوب هنا أقوى.
وكما تمنع المعصية القصر ابتداء تمنعه استدامة، فلو عرض قصدها في أثناء السفر الطاعة زال الترخص حينئذ.
وينعكس الحكم بانعكاس الفرض، لكن يشترط هنا كون الباقي إلى نهاية
Shafi 214