207

Manufofin Aliyya

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

Nau'ikan

Fikihu Shia

(موجب)، فهو ظرف لغو.

والمشهور أن الفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربع آلاف ذراع، والذراع أربعة وعشرون إصبعا، والإصبع سبع شعيرات متلاصقات بالسطح الأكبر، وعرض الشعيرة سبع شعرات من أوسط شعر البرذون بكسر الباء وفتح الذال.

ويكفي عن التقدير مسير يوم في الأرض المعتدلة، والنهار المعتدل، بالسير المعتدل للأثقال. ويثبت ذلك بشهادة عدلين، وبالاستفاضة.

وفي حكم قصد المسافة قصد نصفها فصاعدا مع إرادة الرجوع ليومه أو ليلته، وكان عليه أن ينبه على حكمه؛ لئلا يدخل في حكم التمام. ولا يكفي عنه كون ذلك يستلزم المسافة باعتبار اتصال السفر وبلوغ القدر؛ لأن ذلك لو تم لم يقيد باليوم ولا بالأربعة، بل كان قاصد ثلاثة فراسخ ثلاث مرات كذلك، بل أزيد، وهو ممتنع.

ويدخل في العبارة قاصد موضع يبلغ المسافة على أبعد الطريقين وإن قصد الترخص، ومثله قاصد الترخص خاصة بالسفر على أشهر القولين.

ولا فرق في اشتراط قصد المسافة بين التابع والمتبوع، كما يقتضيه إطلاق العبارة.

فالزوجة والخادم والولد إن علموا مقصد المتبوع وقصدوه ولو بظن بقاء الاستيلاء والصحبة ترخصوا، لا إن جوز العبد العتق أو البيع والزوجة الطلاق؛ لظهور أمارة ذلك. ومثلهم الأسير والمأخوذ ظلما، فيقصر مع علمه بمقصد الأخذ وبلوغه المسافة وظنه بقاء الاستيلاء.

ومبدأ التقدير من آخر العمارة في البلد المتوسط فما دون، ومن آخر محلته في البلد المتسع، والمرجع فيهما إلى العرف.

[سادسها: خفاء الجدران والأذان من بلده أو ما في حكمها]

(و) سادسها (خفاء الجدران والأذان) من بلده أو ما في حكمها، وأقام اللام مقام المضاف إليه.

و(الخفاء) في العبارة مجرور بالعطف على (قصد) وعطف الأذان بالواو الدالة على الجمع المطلق دون (أو) للتنبيه على اشتراط خفائهما معا، فلا يكفي أحدهما على المشهور.

Shafi 213