209

Manufofin Aliyya

المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية

Nau'ikan

Fikihu Shia

المقصد مسافة.

ويكفي في العود كونه مسافة، لكن لا يضم إلى ما بقي من الذهاب لو قصر عنها، فيترخص في العود خاصة. ولو رجع إلى الطاعة بعد تجدد قصد المعصية في الأثناء، في ضم ما بقي إلى ما مضى من الطاعة نظر، واستقرب المصنف في الذكرى الضم؛ بناء على أن المانع كان هو المعصية وقد زالت (1).

وثامنها: استمرار السفر

، فلو انقطع في أثنائه زال الحكم. ويحصل ذلك بانتفاء الوصول إلى أحد ثلاثة أشياء، أشار المصنف إليها بقوله (وانتفاء) بالجر عطف على (عدم) لا على (المعصية) أي يجب القصر مع ما تقدم من الشرائط بشرط انتفاء (الوصول) من المسافر، واللام عوض من المضاف إليه، أي وصوله (إلى بلده) والضمير يعود على المسافر المدلول عليه بالمقام والأحكام التزاما.

والمراد ببلده: ما له فيها ملك ما ولو شجرة واحدة لا تخرج عن حدود البلد الشرعية، وهي أول خفاء الأمرين السابقين.

وفي حكمه اتخاذ البلد دار إقامة على الدوام.

ويشترط فيهما: استيطانه ستة أشهر، يصلي فيهما تماما بنية الإقامة ولو متفرقة.

ودوام الملك والنية، فلو زالا زال الحكم، بخلاف ما لو آجر الملك أو أعاره أو غصب منه. ولو تعددت كفى استيطان الأول منها ما دام على ملكه، فلو خرج اعتبر استيطان آخر، وهكذا.

وملك الرقبة، فلا تكفي الإجارة ولا الوقوف العامة مع دخوله في مقتضاها، نعم تكفي الخاصة بناء على انتقال الملك إليه. ولا يشترط ملك مغرس الشجرة، وفي الاكتفاء ببعضها وجه.

ويعتبر في الأشهر الهلالية إن اتفق الابتداء من أولها إلى آخرها، وإلا العددية، ولو اتفق الوصف في بعضها فلكل حكمه، فيتم المنكسر خاصة ثلاثين.

Shafi 215