بذلك، وكذلك ما كان مركَّبًا منهما، وهي الأعياد التي كانت مشروعة لهم، فإن العيد يجمعُ عبادةٌ، وهو ما فيه من صلاةٍ أو ذكرٍ أو صدقةٍ أو نُسُكٍ، ويجمعُ عادةً، وهو ما يُفْعَل فيه من التوسُّع، وما يتبع ذلك من ترك الأعمال الواظِبة (^١)، واللعب المأذون فيه في الأعياد لمن ينتفع باللعب، ونحو ذلك.
فموافقتهم في هذا المنسوخ في العبادات أو العادات أو كلاهما أقبح من موافقتهم فيما هو مشروعُ الأصلِ، ولهذا كانت الموافقة في هذا محرَّمة كما سنذكره، وفي الأول قد لا تكون إلَّا مكروهة.
وأما القسم الثالث: وهو ما أحدثوه من العبادات والعادات أو كلاهما (^٢) فهو أقبح وأقبح، فإنه لو أحدثه المسلمون لكان قبيحًا، فكيف إذا كان قد أحدثَه الكافرون ولم يشْرَعْه نبيٌّ قط.
وأصلٌ آخر وهو: أن كل ما يشابهون فيه من عبادة أو عادة أو کلاهما (^٣)، هو من المحدثات في هذه الأمة ومن البدع، إذ الكلام فيما كان من خصائصهم، فجميع الأدلة تدلُّ على قُبْح البدع وكراهتها تحريمًا أو تنزيهًا تندرج هذه المشابهات فيها (^٤).
_________
(^١) أي: الأعمال الراتبة المواظَب عليها.
(^٢) هذه وما قبلها كذا بالأصل وبالأصول الخطية للاقتضاء! وصوابها: "أو كليهما" معطوف على مجرور، وقد تحقق في "كلا" شروط إلحاقها بالمثنى.
(^٣) كذا في الأصل وأصول الاقتضاء، والقول فيها كالقول في سابقتها.
(^٤) فيجتمع فيها الوصفان: أنها بدع محدثة، وأنها مشابهة للكافرين، وكل واحد من الوصفين موجب للنهي والتحريم.
1 / 78