مشروعًا لنا وهم يفعلونه، كصوم عاشوراء، أو كأصل الصلاة والصيام، فهنا تقع المخالفة في الصفة في ذلك العمل، كما سنَّ لنا صومَ تاسوعاءَ (^١)، وأمرنا بتعجيل الفطر والمغرب مخالفةً لهم، وتأخير السحور، وأمرنا بالصلاة في النعلين، وهو كثير في العبادات.
وكذا في العادات، كقوله: "اللَّحْدُ لَنا والشَّقُّ لِغَيْرِنا" (^٢)، وسنَّ توجيه قبور المسلمين إلى القبلة، فإن أصل الدَّفْن من الأمور العادية، وهو أيضًا عبادة، وكذلك اعتزال الحائض هو مما جامَعْنَاهم في أصله وخالفناهم في وصفه.
القسم الثاني: ما كان مشروعًا ثم نُسِخ؛ كالسبت (^٣)، وإيجاب صلاةٍ أو صومٍ، ولا يخفى النهيُ عن موافقتهم في هذا، [سواء] كان (^٤) واجبًا عليهم فيكون عبادة، أو محرمًا عليهم فيتعلَّق بالعادات، فليس للرجل أن يمتنع من أكل الشحوم، وكلِّ ذي ظُفُر على وجه التديُّن
_________
(^١) أي: وعاشوراء.
(^٢) أخرجه أحمد: (١٣/ ٤٩٦ رقم ١٩١٥٨)، وابن ماجه رقم (١٥٥٥) وغيرهم من حديث جرير بن عبد الله ﵁ وسنده ضعيف.
وله شاهد من حديث ابن عباس ﵄ أخرجه أبو داود رقم (٣٢٠٨) والترمذي رقم (١٠٤٥)، والنسائي: (٤/ ٨٠)، وابن ماجه رقم (١٥٥٤) وفي سنده ضَعْف أيضًا.
قال شيخ الإسلام في "الاقتضاء": (١/ ٢٣٣): "هو مروي من طرق فيها لِيْن، لكن يُصَدِّق بعضها بعضًا".
(^٣) باعتبار كونه عيدًا لليهود.
(^٤) في الأصل بدون "سواء" وكَتَب فوق "كان": "كذا" مُستشكلًا العبارة، وبما أثبتَ يزول الأشكال، وهو كذلك في "الاقتضاء".
1 / 77