وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال: نعم إذا لم يخافوا (1).
وما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم وفي طريقه إبراهيم بن عبد الحميد، والصدوق أيضا عنه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين، ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل، الحديث (2).
وما رواه الكليني في الموثق عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في يوم الجمعة، فقال: أما مع الإمام فركعتان، وأما من يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر، يعني: إذا كان إمام يخطب، فأما إذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة (3).
وقال الصدوق في الفقيه: قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي (صلى الله عليه وآله) يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام، فمن صلى بقوم يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربعا، كصلاة الظهر في سائر الأيام (4).
وما رواه الشيخ في الصحيح عن البقباق، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين (5).
وما رواه الشيخ في الصحيح أيضا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال:
سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة؟ قال: نعم يصلونها أربعا إذا لم يكن لهم من يخطب (6).
Shafi 29