وما رواه أيضا عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام)، قال:
لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود (1).
وما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) حين سأله: لم صارت صلاة الجمعة مع الإمام ركعتين وبغير إمام ركعتين ركعتين؟ فذكر له علة.
ثم قال: ومنها أن الصلاة مع الأمير أتم وأكمل لعلمه وفقهه وعدله وفضله. ثم قال: لأن الجمعة مشهد عام، فأراد أن يكون الإمام سببا لموعظتهم وترغيبهم وترهيبهم وتوفيقهم على ما أراد من مصلحة دينهم ودنياهم، ويخبرهم بما ورد عليهم من الآفات والأحوال التي لهم فيها المضرة والمنفعة (2). وفي بعض النسخ مكان " الأمير " " الإمام ".
وسياق الرواية يعين أن المراد هو الأمير والإمام الأصل، وصحة ذلك عن النائب ثبت بالدليل الخارج.
وما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، ولا تجب على أقل منهم: الإمام، وقاضيه، والمدعي حقا، والمدعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحد بين يدي الإمام (3).
وقد تداولها المشترطون في استدلالاتهم، ولا عبرة بعدم القول بعدم اشتراط غير الإمام، لأن الظاهر أن المراد بذلك بيان لم اعتبار هذا العدد، وذلك لأنه لما كان من وظائف الحاكم والحكومة غالبا لا يتحقق مع ظهور فائدته إلا في تلك السبعة فغاية ما يمكن أن يتحقق به هو ما تحقق به الحكومة وإجراء الأحكام غالبا، وذلك وجه غير بعيد.
الخامس: ما ورد في الصحيفة السجادية، في دعاء يوم الأضحى والجمعة،
Shafi 30