صحتها وأنها تجزئ عن الظهر تشريع، لعدم ثبوت التعبد بذلك، ولأن الإذن شرط بالإجماع، كما نقله غير واحد من الأصحاب، فلا يصح المشروط مع انتفائه، فيكون فعله حراما، وأن الظهر ثابتة في الذمة بيقين، فلا يبرأ الذمة إلا بفعلها.
الثاني: أنها لو شرعت حال الغيبة لوجبت عينا، فلا يجوز فعل الظهر، وهو منتف إجماعا، لأن ما يدل على الجواز يدل على العينية، فلا وجه للعدول إلى التخيير.
الثالث: أن الذي يظهر من الأخبار أن إمام صلاة الجمعة غير صلاة الجماعة، والمتبادر منها إمام الأصل، ثبت حكم نائبه بالإجماع، فلا يجوز لغيره، ولذا استدل العلامة في المختلف (1) لهذا الشرط بأخبار ذكر فيها الإمام، منها حسنة زرارة، قال أبو جعفر (عليه السلام): لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الإمام وأربعة.
الرابع: ظواهر الأخبار الكثيرة مثل ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) في خطبة طويلة اعلموا ان الله تعالى قد فرض عليكم الجمعة، فمن تركها في حياتي أو بعد موتي وله إمام عادل استخفافا بها، أو جحودا لها، فلا جمع الله شمله، ولا بارك له في أمره ، ألا ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا صوم له، ألا ولا بر له حتى يتوب (2).
والظاهر أن المراد بالإمام العادل هنا هو المعصوم، ويظهر ذلك من الأخبار.
بل ويظهر من تتبع الأخبار أن المراد بالإمام هو الإمام العادل، فلاحظ باب أن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام في الكافي، وفيه رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: إن الله أجل وأعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل (3).
وتلك مؤيدات لحمل الإمام والإمام العادل على المعصوم والحجة، فتأمل.
Shafi 28