Lubab Fi Fiqh Shafici
اللباب في الفقه الشافعي
Bincike
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Mai Buga Littafi
دار البخارى
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
المدينة المنورة
Nau'ikan
Fiqihu Shafi'i
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Lubab Fi Fiqh Shafici
Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Bincike
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Mai Buga Littafi
دار البخارى
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
المدينة المنورة
Nau'ikan
١ في (ب): (الاغتسال) . ٢ في (ب): الغسل. ٣ التنبيه ١٨، ٢٠، ٢٨، الغاية والتقريب ٩، التذكرة ٤٧-٤٨، ٥٦. ٤ في (ب): (اللواتي) . ٥ المهذب ١/٢٩، ٥٩، ٦٠، المجموع ٢/١٣١، ١٣٢، ١٣٩، ٣/١٣١، ١٥٦، مغني المحتاج ١/٦٨، ٦٩، ١٨٨، الدرر البهية ٢٨. ٦ في (ب): (اللواتي) . ٧ نهاية المحتاج ١/٢١١، فتح الوهاب ١/١٨، فتح المعين ١/٦٩، ٧٠، ٧١. ٨ يجب الغسل في الولادة حتى لو عريت عن الدم على أصح الوجهين. المجموع ٢/١٤٩. ٩ هو نوع من الولادة، فيجب الغسل على أصح الوجهين. التهذيب ٢٦٢، المجموع ٢/١٥٠. ١٠ إن كان خروجه قبل غسلها وجب عليها الغسل قطعا، أما لو اغتسلت من جماع، ثم خرج منها مني الرجل؛ لزمها الغسل – على المذهب – بشرطين: الأول: أن تكون ذات شهوة، الثاني: أن تقضي شهوتها بذلك الجماع، فإن فقد أحد الشرطين لم يجب الغسل. فتح العزيز ٢/١٢٨-١٢٩، روضة الطالبين ١/٨٤.
1 / 65