Lubab Fi Fiqh Shafici
اللباب في الفقه الشافعي
Bincike
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Mai Buga Littafi
دار البخارى
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
المدينة المنورة
Nau'ikan
Fiqihu Shafi'i
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Lubab Fi Fiqh Shafici
Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Bincike
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Mai Buga Littafi
دار البخارى
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
المدينة المنورة
Nau'ikan
١ الأم ٢/١٥٨، ١٥٩، ١٦٠، التنبيه ٢٠، المجموع ٢/٢٠١-٢٠٤، التحقيق ٩٣، الإيضاح في مناسك الحج ١٤٥، ٢١٦، ٣١٦، ٣٣٩، ٤٠٤، القرى ١٦١، ٢٥١، ٣٩٥، كفاية الأخيار ١/٢٨-٢٩، التذكرة ٤٨، الإقناع للشربيني ١/٦٤-٦٥، الدرر البهية ٢٩-٣٠. (والعيدين): أسقطت من (ب) . (إذا) طُمست من (أ) . (والمجنون إذا أفاق): أسقطت من (ب) . ٥ هذا أحد الطريقين، وهو أن الغسل من غسل الميت سنة، والطريق الثاني: أن فيه قولين: الجديد: أنه سنة، والقديم: أنه واجب إن صح الحديث. وانظر: الأم ١/٥٣، المجموع ٥/١٨٥، معالم السنن ١/٣٠٧. ٦ في (ب): (ولدخول) . ٧ إعلام الساجد للزركشي ١١٤. ٨ في (ب): (وللوقوف) . ٩ أي مزدلفة، سميت بذلك؛ لاجتماع الناس فيها، وقيل: لجمعهم بين المغرب والعشاء. تهذيب الأسماء ٣/٥٩. ١٠ في (ب): (وللوقوف) . ١١ (قبل الرمي): ليست في (ب) . ١٢ إعلام الساجد. الصفحة السابقة. ١٣ نهاية لـ (٣) من (أ) .
1 / 66