Lubab Fi Fiqh Shafici
اللباب في الفقه الشافعي
Bincike
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Mai Buga Littafi
دار البخارى
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
المدينة المنورة
Nau'ikan
Fiqihu Shafi'i
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Lubab Fi Fiqh Shafici
Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Bincike
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Mai Buga Littafi
دار البخارى
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
المدينة المنورة
Nau'ikan
١ في (ب): (ببدن) . ٢ أصحهما: لا ينتقض وضوءه. الأم ١/٣٠، التهذيب ٢٥٢، التحقيق ٧٦، الغاية القصوى ١/٢١٦. ٣ كدم الاستحاضة، وسلس البول، والمذي ونحو ذلك، فإن صاحبه إذا توضأ؛ صح وضوءه، فلو انقطع حدثه وشفي انتقض وضوءه، ووجب وضوء جديد. المجموع ٢/٥، ونقله عن المصنف. ٤ نقله النووي عن المصنف. المجموع. الصفحة السابقة. ٥ وهو قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: يستأنف الوضوء، وصححه النووي وغيره، وصحح غير الأول. مختصر المزني ١٠٢، حلية العلماء ١/١٤١، المجموع ١/٥٢٥، ٢/٥. ٦ الصحيح أن هذا والذي بعده، لا يعدان من نواقض الوضوء، إذ المسح على الجبيرة جائز مطلقا، إذا تضرر من نزعها، كما أنه يمسح عليها من غير توقيت، ولو تطهر من الحدث الأكبر حتى يبرأ. ٧ قال في القديم: يبطل تيممه إذا جمع بينه وبين الماء، فيقتصر على التيمم، وقال في الجديد: يستعمل ما معه من الماء أولا لما يكفي من أعظائه، ثم يتيمم للباقي. وهو أظهر القولين. فتح العزيز ٢/٢٢٤. المجموع ٢/٢٦٨.
1 / 64