Lubab Fi Fiqh Shafici

Ibn Muhammad Mahamili d. 415 AH
48

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Bincike

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Mai Buga Littafi

دار البخارى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

المدينة المنورة

باب ما ينقض الوضوء وهو تسعة١ أشياء٢: أحدها: ما يخرج من أحد٣ السبيلين. والثاني: أن ينسدَّ السبيل، ويخرج الحدث من سبيل آخر٤. والثالث: ما يغلب على العقل٥ إلا النوم قاعدا مستويا٦. والرابع: مس فرج٧ الآدمي بباطن الكف من نفسه، أو من غيره.

١ في (ب): (وينتقض الوضوء بتسعة أشياء) . ٢ المجموع ٢/٥، كفاية الأخيار ١/٢٠-٢١، التذكرة ٤٠، أسنى المطالب ١/٥٤، الإقناع للشربيني ١/٥٤. (أحد): أُسقطت من (ب) . ٤ لم يحدد المصنِّف – ﵀ – موضع السبيل الآخر، وذكروا له أربع صور: ١- أن ينسد المخرج المعتاد، وينفتح مخرج تحت المعدة، فينتقض الوضوء بالخارج منه، قولا واحدا. ٢- أن ينسد المعتاد، وينفتح فوق المعدة، ففيه قولان: أصحهما: لا ينتقض، قال النووي: "وقطع المحاملي بالانتقاض، وهو ضعيف". ٣- لا ينسد المعتاد وينفتح تحت المعدة، ففيه خلاف، والصحيح أنه لا ينقض. ٤- لا ينسد المعتاد وينفتح فوق المعدة، ففيه طريقان، الأصح – عند الجمهور – أنه لا ينقض. وانظر: فتح العزيز ٢/١٣-١٥، روضة الطالبين ١/٧٣، المجموع ٢/٨. ٥ أي ما يغلب على تمييزه من نوم، أو جنون، أو إغماء، أو سُكُر. (مستويا): أسقطت من (ب) . ٧ في (ب): (مس الفرج) .

1 / 63