95

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Nau'ikan

[100]

عيب فلم يفعل حنث ولو فعل ما حلف أن لا يفعله جاهلا مثل أن يحلف لا يسلم على زيد، فسلم عليه وهو في الظلام من غير أن يعرفه حنث، وينبغي أن لا يحنث لما تقدم أن اليمين حاثة على الفعل أو الترك فسلامه عليه في الظلام لا يتناوله يمينه كما قلناه في الناسي.

القاعدة السادسة: إذا حبسه عذر عن فعل ما حلف ليفعلنه ففي حنثه قولان، ومقتضى ما تقدم أن يكون الصحيح عدم الحنث.

القاعدة السابعة: في الفرق بين النية المؤكدة والمخصصة، فالمؤكدة هي الموافقة لمدلول اللفظ والمخصصة منافية، مثال ذلك أن يقول: والله لا لبست ثوبا، ونوى كتانا. قال عز الدين بن عبد السلام رحمه الله الفقهاء يفتون بأنه لا يحنث إلا بالكتان والصواب أن يقال: يحنث في الكتان باللفظ والنية؛ لأن النية هنا مؤكدة ويحنث في غيره بعموم اللفظ، وإن استحضر غير الكتان في نيته ونوى إخراجه عن عموم اللفظ لم يحنث به؛ لأن النية حينئذ مخصصة لأن من شرط المخصص أن يكون منافيا.

القاعدة الثامنة: إذا صدر اللفظ من صاحب الشرع فمحمله على العرف الشرعي، وبهذه القاعدة نعرف أن الاستثناء بمشيئة الله تعالى ينفع في اليمين بالله تعالى خاصة دون الطلاق والعتق لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت))، ثم حيث قلنا بأن الاستثناء بها ينفع، فذلك إذا كان كلامه متصلا من غير قطع اختياري وحرك بها لسانه قاصدا للاستثناء، فلو فصل بينها وبين يمينه اختيارا أو لم يحرك لسانه بها أو أتى بها سهوا أو تبركا لم تنفعه ولو علق الطلاق على فعل وأعاد المشيئة إليه كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله لم تنفعه على المشهور. وقال ابن الماجشون وأصبغ: ينفعه وهو أصح في النظر.

القاعدة التاسعة: إذا استثنى بمشيئة من لا تعلم مشيئته كالملائكة لم ينفعه على الأصح، وكذلك من لا مشيئة له كالحجر وفي لزوم الطلاق له قولان لسحنون وابن القاسم. وقال أشهب فيمن قال: والله لا كلمتك إلا أن يشاء هذا الحجر لا يكلمه أبدا ولو استثنى بمشيئة نفسه مثل أن يقول: إلا أن يبدو لي أو أرى غير ذلك، فلا خلاف أن ذلك ينفعه في اليمين بالله عز وجل وفي المستقبل المعلق عليه الطلاق مثل أن يقول: لا فعلت كذا، أو إن فعلت كذا فامرأتي طالق إلا أن يبدو لي أو أرى غير

[100]

***

Shafi 96