96

Lubab

لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب

Nau'ikan

[101]

ذلك يريد يبدو لي في الفعل أو نرى غيره. قال ابن القاسم: وكذلك قوله: يريني الله غير ذلك، قال: وأما إن قال: إلا أن يقضي الله أو يريد الله فهو كقوله: إن شاء الله والنية في ذلك كله غير كافية، بل لا بد من النطق ولو استثنى بمشيئة زيد ولم يعلم أو علم، فلم يقض بشيء أو لم يعلم هل قضى بشيء أو لا لم يقع طلاق ولو قال: أنت طالق، إلا أن يشاء زيد عدم الطلاق لم تطلق على الأشهر، ولو قال: أنت طالق إلا أن يمنعني أبي فمنعه أبوه لم يلزمه بمنزلة قوله إلا أن يشاء أبي فلم يشأ والأصل: أنت طالق إن شاء أبي، قاله أصبغ.

القاعدة العاشرة: في العزم على ترك ما حلف أنه يفعله هل يكون بمنزلة ترك فعله أو لا ولم أر في ذلك نصا إلا ما حكاه ابن الحاجب في القائل لامرأته: إن لم أتزوج عليك فأنت علي كظهر أمي، قال: إنما يكون مظاهرا بالإياس أو العزيمة، وأفتى شيخنا شهاب الدين القرافي رحمه الله فيمن قال لامرأته: إن لم أفعل كذا فأنت طالق، وعزم على أن لا يفعله أنه يحنث.

القاعدة الحادية عشرة: إذا تعذر المحلوف عليه عقلا لم يحنث كما لو حلف ليذبحن هذا الحمام فيموت، وإن تعذر شرعا كمن حلف ليطأن زوجه فوجدها حائضا ففي حنثه قولان، ثم إن وطئها وهي حائض فقد بر في يمينه، وإن كان إثما وقيل: لا يبر، وإن تعذر عادة مثل أن يحلف ليبيعن هذا الثوب فيسرق أو يغصب أو يستحق حنث. وقال أشهب: لا يحنث، وهذا كله إذا ضرب لذلك أجلا وإن لم يضرب له أجلا، فإن لم يفرط حتى حصل التعذر لم يحنث وإن فرط حنث.

القاعدة الثانية عشرة: التمادي على الفعل كابتدائه في البر والحنث بحسب العرف.

القاعدة الثالثة عشرة: المعتبر في الولاية على المحل حال النفوذ، فلو قال العبد لزوجه: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا، فدخلت بعد أن عتق طلقت ثلاثا، ولو قال: طلقتين، وقعتا وبقيت له واحدة.

القاعدة الرابعة عشرة: إذا تغير المحلوف عليه عن صفته، فهل يلحقه ذلك التغير بجنس آخر أو لا قولان مثاله أن يحلف ليأكلن هذا الطعام، فيفسد ويتغير عن حاله وفي بره أو حنثه قولان.

[101]

***

Shafi 97