Lubab
لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
Nau'ikan
[99]
هذا الرغيف أنه لا يبر إلا بأكل جميعه؛ لأنه حلف على إيجاد الأكل في جميعه، ولو حلف لا أكله حنث بأكل بعضه لأن مراده أنه لا يعدمه.
القاعدة الثانية: أن الحالف إنما يراد بيمينه أن تكون حاثة له على الفعل أو الترك ولا يختلف في ذلك، ويشكل على هذه تحنيثه بفعل المحلوف عليه ناسيا، ومشهور المذهب أنه يحنث، وقيل: لا حنث عليه، وهو قول الشافع واختاره السيوري وغيره ومثل هذا أن يحلف لا دخل لي فلان دارا فدخلها فلان في غيبة الحالف وقد رأيت من حنثه وهو بعيد لأن مراده أنه يمنعه ولا يتصور منعه مع غيبته والصواب أنه لا يحنث.
القاعدة الثالثة: أن المشروط لا يقع إلا بعد شرطه لا يتقدم عليه حلفه ولا يساويه وبهذه القاعدة يظهر بطلان تعليل قول من قال في القائل لعبده إن بعتك فأنت حر أن البيع يفسخ ويعتق العبد لأن البيع والعتق وقعا معا، والصواب في التعليل أن يقال : الحالف إنما يحلف على فعل نفسه، والذي يقدر عليه هذا الحالف إنما هو إصدار صيغة الإيجاب والقبول من المشتري شرط في كون صيغة الإيجاب شرطا، فإذا حصل القبول منه تحقق أنه باع العبد بعد العتق فما وقع المشروط إلا بعد وقوع شرطه.
القاعدة الرابعة: المقرر في أصول الفقه فيما إذا قال: ليفعلن كذا، أو إن لم يفعل فمضى زمان يمكنه فيه الفعل ولم يفعل فقد تحقق العدم ومقتضى هذه القاعدة أن الحالف ليطلقن امرأته أو إن لم يطلقها فمضى زمان يمكنه فيه طلاقها ولم يفعل أنه حانث ووقع في المذهب في الحالف إن لم يفعل كذا، فامرأته طالق أنه يحال بينه وبين وطئها حتى يفعل ما حلف عليه، ومقتضى هذه القاعدة أنها تطلق بمضي زمن يمكنه فيه الفعل، وقالوا في الرجل يقول: إن لم يقتل زيدا فامرأته طالق أنه تطلق عليه بالحكم إن لم يقتله وهذا موافق للقاعدة.
القاعدة الخامسة: إذا حلف لأفعلن كذا فأكره على فعله فلا حنث عليه، فإذا حلف لا دخل هذه الدار فأكره على دخولها ودخل محمولا لم يحنث، لكن إن قدر على الخروج فلم يخرج حنث ابن القاسم، ولو كان راكبا قبالة الباب فضربت أو نفرت ولم يقدر على النزول لم يحنث، ولو قدر على أن يترامى من غير أن يصيبه
[99]
***
Shafi 95