[26]
الثاني: اللمس، فإن وجد اللذة به انتقض، وإن لم يجد ولم يقصد لم ينتقض، وإن قصد ولم يجد انتقض على المنصوص.
الثالث: مس الذكر على المشهور، وقيل: ليس هو سبب، وحيث قلنا: هو سبب فاعتبر العراقيون قصده إلى اللذة، وقيده مالك في الرواية الأخيرة عنه أن يمسه بباطن الكف أو بباطن الأصابع، واعتبر أشهب باطن الكف خاصة، واعتبر في المجموعة العمل، وهذا عندي مشكل؛ لأن المظنة إنما تتيسر حيث يغلب على الظن وجود الحكمة معها، أما إذا قطع بعدم وجودها لم تعتبر إجماعا، قاله عز الدين بن عبد السلام.
موانع الحدث
وتمنع من الصلاة، ومس المصحف أو جلده، ولو بقضيب، ولا يحمله في شيء إلا تبعا لغيره، ولا باس بكتب التفسير والدراهم. وقال ابن القاسم: لا بأس للجنب أن يكتب الصحيفة فيها البسملة ومواعيظ من القرآن، ولا بأس أن تعلق الحائض والصبي في العتق آيات من القرآن إذا أخرز عليه، وكذلك الحامل، وأنكر تعليق ما لا يعرف مما يكتب بالعبرانية، والعقل في الحيض، واستحب مالك إمساك اللوح للمتعلم، وكذلك للمعلم يشكلها، قاله ابن القاسم، والجزء له كاللوح بخلاف الكل، وحكى ابن يونس الجواز أيضا والجنابة والحيض يمنعان أيضا ما يمنع الوضوء، ويمنعان من دخول المسجد وإن كان عابرا على المشهور، وفي قراءتهما القرآن قولان، المشهور الجواز للحائض دون الجنب إلا اليسير كالآية ونحوها، وكذلك النفساء، ولا تقرأ على المنصوص ويختص الحيض والنفاس بمنع وجوب الصلاة ومنع صحة الصوم وتقضيه، والوطء في الفرج اتفاقا، ما لم تطهر وتغتسل على المشهور، وقيل: أو تتيمم. وقال ابن بكير: يكره قبل الاغتسال، ويجوز أن يستمتع بما فوق الإزار لا ما تحته على المشهور، ويختص الحيض بمنع الزوج من الطلاق فيه.
[26]
***
Shafi 23