[27]
كتاب الصلاة
حقيقتها لغة: الدعاء، وشرعا: الأفعال المخصوصة.
حكمة مشروعيتها: التذلل والخضوع لله تعالى المستحق للتعظيم، ومناعمة القلب بذكره، واستعمال الجوارح في خدمته.
أقسامها:
فرض وغير فرض، ثم الفرض قسمان: فرض عين، وهو الخمس، وفرض كفاية، وهو صلاة الجنائز، وغير الفرض سنة، وفضيلة ونافلة، ثم فرض العين ينقسم بحسب هيئته ستة أقسام: جماعة وجمعة، وجمع وخوف وقصر واستخلاف.
أركانها:
المصلي، والمصلى إليه، والمصلى به، وكيفية الصلاة، المصلي من وجد في حقه المقتضي للوجوب والصحة، والمقتضي للوجوب وجود السبب، والسبب دخول الوقت، والشرط الإسلام والبلوغ والعقل وانتفاء المانع والنقاء من الحيض والنفاس، والوقت قسمان: وقت أداء وهو ما عينه الشارع لإيقاع تلك الصلاة، ووقت القضاء ما خرج عن ذلك، ثم الأداء اختيار وفضيلة، وضرورة الاختيار هو الموسع، وأوله في الظهر زوال الشمس وآخره أن يصير ظل القائم مثله بعد القدر الذي زالت عليه الشمس، وهو أول وقت العصر، ويصير مشتركا بينهما. وقال أشهب: الاشتراك فيما قبل القامة بما يسع إحداهما. وقال ابن حبيب: لا اشتراك وأنكر، فإذا زال الظل عن المثل اختص الوقت بالعصر وآخر وقتها الاصفرار، وقيل: أن يصير ظل القائم مثليه، وأول وقت المغرب غروب الشمس دون أثرها ووقتها واحد، وفي الموطأ أنه يمتد إلى مغيب الشفق، وهو أول وقت العشاء فيكون مشتركا. وقال أشهب: الاشتراك فيما قبل مغيب الشفق وآخر وقتها ثلث الليل، وقيل: النصف وأول وقت الصبح طلوع الفجر لمستظل وآخره الإسفار الأعلى، وقيل: طلوع الشمس، ووقت الفضيلة للمنفرد في الظهر أول الوقت، وقيل: كالجماعة والأفضل للجماعة تأخيرها إلى ربع القامة وبعده لا سيما في شدة الحر، والسنة في الجماعة أول الوقت، والأفضل في الصبح
[27]
***
Shafi 24