[25]
المشهور، ولو ترك النضح فصلى، فقال ابن القاسم: يعيد كالغسل، وقال أشهب: لا إعادة، وإن وقع الشك في عين المصاب، وإن كان متميزا كالأواني والثياب تجري في الثياب. وقال ابن الماجشون: يصلي بعدد النجس، وزيادة ثوب، وأما الأواني، فقال سحنون: يتيمم ويتركها. وقال ابن الماجشون: يتوضأ بجميعها، زاد ابن مسلمة: ويغسل أعضاء الوضوء مما قبله. وقال ابن سحنون: يتحرى كالقبلة ابن القصارى إن قلت اجتهد، وإن كثرت عمل كما قال ابن مسلمة.
اللواحق
وهي الأحداث وموانع الحدث
الحدث: هو الخارج من السبيلين معتادا على وجه الاعتياد، والمعتاد هو البول والمذي والودي والغائط والريح، وغير المعتاد الدود وشبهه والحصى والدم، وأما البواسير فالمشهور عدم تأثيرها. وقال ابن عبد الحكم: هي موجبة، فلو خرج مع الحصى أو الدود شيء من المعتاد لعلق الوضوء به، قاله ابن القاسم وابن نافع. قال ابن مزين: ما لم يكن مستنكحا ولو خرج المعتاد من غير موضعه كالذي يتقياه وصار له ذلك عادة، ففيه للمتأخرين قولان، ولو خرج على غير الاعتياد كالسلس لم يوجبه، ثم إن كانت ملازمته أكثر استحب له الوضوء كالاستحاضة، وإن استويا سقط على المشهور، فإن كانت مفارقته أكثر، فالمشهور الوجوب، وأما إن لازم فلا اعتبار به، وإن كثر المذي للعزبة أو للتذكر، فالمشهور الوضوء وألحق الفقهاء مظنة وجود الحدث بالحدث، ويسمون ذلك سبب الحدث.
والأسباب ثلاثة:
الأول: زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر، واختلف في النوم، فقيل: هو حدث في نفسه، والمشهور أنه مظنة الحدث، واختلف في تحرير المقتضى لخروجه على ثلاثة طرق، فمنهم من اعتبر النوم في نفسه في الخفة والثقل، ومنهم من اعتبر هيئة النائم باعتبار ما يتيسر منه الخروج ومدارهم على ما يغلب على الظن خروج الحدث معه ولا يشعر.
[25]
***
Shafi 22