كل ما يزعم النساء أنه منتقل إلى الولد فله في القضاء أحكام الولد.
241. كل من لا يحل وطؤها بالنكاح بوجه فلا يحل بالملك، إلا الأمة الكتابية وأمة الواطئ أو ولدها.
242. كل من زوجها جد المحضون أو من أولياء المحضون لم يسقط به حقها في الحضانة.
243. كل ما وجب بحقوق مشتركة فهل يكون استحقاقه أو الاستحقاق عليه بقدر تلك الحقوق أو على عدد الرؤوس؟ قولان.
244. كل تمييز قصد به إزالة الميل لا إعطاء الحق فوجهه القرعة، ولا تجوز في غيره.
245. كل من يجوز له وطؤها أو يلحقها طلاقه فالظهار يلزم فيها وبالعكس.
246. كل يمين منعت من وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر للحر، ومن شهرين للعبد لما يلزم فيها من الحكم شرعا، ولم يعلم أنه فيها غير مضار فهو بها مول وبالعكس. وزاد بعضهم: بمدة مؤثرة، وشرط آخرون كون الحكم مما قد يشق.
247. كل يمين لا يحنث فيها بالوطء فليست بإيلاء، وإن انعقد به سبب للحكم.
248. كل مول فأجله من الحلف، ولا يفتقر إلى حكم، أما من دخل عليه الإيلاء فمن يوم الرفع بالحكم، ولا يضرب لمن امتنع من غير سبب إلا ما يستبرأ أمره إليه. وروي: يضرب له أجل الإيلاء.
Shafi 31