كل موضع يسقط فيه الحد لشبهة النكاح أو الملك فإن النسب يلحق فيه، ولا يجتمع الحد والنسب إلا في ثمان مسائل أثبتها في كتاب النظائر.
230. كل حق ثبت سببه فإسقاط من هو له نافذ، وإن فقد شرطه، ولا رجوع إلا في هبة الوطء للزوج، بخلاف يومها لضرتها إن قبله الزوج، وهبتها له كالعدم في التخصيص.
231. كل مختارة للطلاق أو مفارقة بفسخ أو لعيبها أو غير ممسوسة، وقد فرض لها فلا متعة لها، وبالعكس.
232. كل لفظ نوى به الطلاق مما ليس له فهو ما نوى به منه أو مطلقه، وفي وقوعه بالكلام النفسي خلاف، بخلاف النية.
233. كل طلاق بالحكم فهو بائن، إلا طلاق المولي والمعسر بالنفقة، وتصح رجعتهما، ولا تنهدم العدة بعدها إلا بانحلال اليمين أو زوال المانع أو بالنفقة التي لا تطلق بوجود مثلها.
234. كل معتدة فلها السكنى إن تقدمت.
235. كل كناية ظاهرة في الطلاق فهي ثلاث إلا أن ينوي الواحدة في غير المدخول بها في غير البتة مطلقا، وغير: حبلك على غاربك على المدونة لا المشهور .
236. كل متوفى عنها في نكاح يقران عليه يوم الموت فعليها العدة، ولها الصداق والميراث، وإلا فلا.
237. كل معتدة من الوفاة فعليها الإحداد بخلاف المستبرأة.
238. كل حامل يثبت بوضعها حكم فلا تصدق فيه إلا ببينة.
239. كل ما بقي من كسوة المعتدة أو المطلقة أو جهاز العامل ونحوه مما له بال فمردود على الزوج أو ثمنه في المال، وإلا فهو لهم.
240.
Shafi 30