Littafin Khums
كتاب الخمس
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Khums
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الخمس
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
منه (1)، كدار لا يحتاج إليها، وكزائد (2) عن مقدار الحاجة من رأس المال ، فالظاهر إنه كذلك أيضا.
وإن كان مما جرت العادة بصرفه في المؤونة، كمقدار من الحنطة، أو الإدام، أو نحو ذلك فالظاهر عدم وضع ما قابله من الربح، بل المؤونة (3) عرفا ما يحتاج إليه مما عدا ذلك، ولذا يكتفى بالدار الموروثة ونحوها.
وإن لم تجر عادة في صرفها، ففيه (4) إشكال، نظرا إلى أن جميع ما ذكر للقول الأول لا يخلو عن مناقشة، لقوة احتمال ورود الجميع مورد الغالب من الاحتياج إلى أخذ المؤونة من الربح، لانحصار المأخذ فيه.
فالتمسك بمثل هذه الاطلاقات في الخروج عن إطلاقات الخمس مشكل، بل الظاهر من كثير من الأخبار وجوب تخميس أصل ما يستفاد، كما هو مقتضى أمثال قوله في الرواية المتقدمة: أن " الخياط ليخيط الثوب بخمسة دوانيق فلنا منه دانق " (5) وقوله في رواية ابن طاووس (6) المتقدمة:
" ولقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة " (7) إلى غير ذلك، فيكون وضع المؤونة رخصة مشروعة لدفع
Shafi 205
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 367