184

Littafin Khums

كتاب الخمس

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

- وفاقا للشهيد (1) والمحقق (2) الثانيين، وصاحبي المدارك (3) والذخيرة (4) وشارح المفاتيح (5)، بل هو مقتضى ظاهر كل من عبر عن (6) عنوان هذا القسم في فتواه أو معقد إجماعه بما يفضل من الأرباح عن مؤونة السنة - لأصالة البراءة، ولأنه الظاهر من قوله: " الخمس بعد المؤونة " (7) بل هو مقتضى إطلاق المؤونة الشامل لمؤونة التحصيل، إذ لا خلاف ظاهرا في أن مؤونة التحصيل مستثنى من الربح لا غير، ولقوله عليه السلام في رواية النيسابوري المتقدمة (8) الواردة فيما بقي من أكرار الحنطة بعد إخراج العشر ومؤونة الضيعة، حيث قال: " لي منه الخمس، مما يفضل عن مؤونته " (9) فإن الظاهر أن قوله: " مما " بيان لقوله: " منه " مضافا إلى ترك الاستفصال في الجواب، ولظاهر قوله في مكاتبة ابن مهزيار الطويلة: " ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته، فليس عليهم نصف السدس.. الخ " (10).

التحقيق في المسألة والتحقيق: أنه إن كان المال الآخر مما يحتاج إليه في الاكتساب، كرأس المال في التجارة، وما يحتاج إليه في الزراعة، فلا ينبغي الاشكال في عدم كون المؤونة منه، وكذا لو كان مما لا يحتاج ولكن لم تجر العادة بالانفاق

Shafi 204