186

Littafin Khums

كتاب الخمس

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

الضرر ومشقة التكليف.

والمسألة محل إشكال، إلا أن الأصل والظاهر - يعني ظاهر النصوص والفتاوى - يقتضي القول الأوسط (1)، خلافا للمحقق الأردبيلي والفاضل القمي في الغنائم (2) فختارا الأول.

[لكن عبارة الأردبيلي غير مطلقة، حيث قال فيما حكي عنه:

الظاهر أن اعتبار المؤونة من الأرباح إنما هو على تقدير عدم غيرها، فلو كان عنده ما يمون به من الأموال التي تصرف في المؤونة عادة، فالظاهر عدم اعتبارها مما فيه الخمس (3).

والظاهر أنه احترز عن الأموال (4) التي لا تصرف عادة في المؤونة، كأصل المال في التجارة وإن كان كثيرا يكفيه التجارة ببعضه، ونحو ذلك، وقد صرح الثاني باختصاص الاشكال بالمال (5) المستعد للصرف، دون مثل رأس المال] (6). ولم (7) أقف على قائل بالثالث، ولعل وجهه: أن تخصيص المؤونة بأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فيؤخذ منهما (8) بالنسبة.

عدم وضع المؤونة لو تبرع بها متبرع ولو تبرع بمؤونته فالظاهر عدم وضع مقدار المؤونة،

Shafi 206