Kawkab Satic da Abokin Tarayya Nagari
الكوكب الساطع ومعه الجليس الصالح
Nau'ikan
(سمي ) في نسخة يسمى والى (ثالثها ):ما اشار اليه بقوله (وقيل :قادح )الى قوله : او @ الا لفقد شرط أو لمانع وقيل الا لهما او واقع في معرض استثناء أو نصب بما يقبل التأويل والفخر اعتمى (1)الا على مذاهب معممة ورودها وقيل في المحرمة (2) لمانع " وهو انه قادح إلا أن يكون التخلف لمانع أو فقد الشرط فلا يقدح مطلقا سواء العلة ا لمنصوصة والمستنبطة وعليه البيضاوي والهندي وعزاه في " جمع الجوامع" لأكثر فقهاء الشافعية (1) أشار بهذين البيتين الى( رابعها) : وهو أنه قادح مطلقا إلا إذا كان التخلف لمانع أو فقد شرط أو في معرض الاستثناء أي العرايا والمصراة أو كانت منصوصة بما لا يقبل التأويل أي كأن يقال مثلا : يحرم الربا في كل مطعوم وعليه الآمدي وقوله:" والفخر الخ" يأتي شرحه مع ما بعده . (2) اشار بهذاالبيت الى ( خامسها) : وهو ما أشار اليه بقوله :" والفخر اعتمى " أي أختار الفخر الرازي أنه يقدح إلا أن يرد على جميع المذاهب كالعرايا وهو بيع الرطب والعنب قبل القطع بتمر أو زبيب فإن جوازه وارد على كل قول في علة حرمة الربا من الطعم والقوت والكيل والمال فلا يقدح ونقل الإجماع على أن حرمة الربا لا تعلل إلا بأحد هذه الأمور الأربعة قوله " اعتمى" حذف مفعوله أي اختار القدح وقوله" معممه" بصيغة اسم الفاعل صفة لمذاهب" و" ورودها" بالنصب مفعوله والمعنى أنه يقدح إلا العلة الواردة على جميع المذاهب والله تعالى أعلم والى ( سادسها ) وهو ما اشار اليه بقوله :" وقيل : في المحرمة" بكسر الراء وهو أنه قادح في العلة المحرمة دون المبيحة لأن الحظر على خلاف الأصل فيقدح فيه الإباحة كأن يقال : يحرم الربا في البر لكونه مكيلا فينقض @ وقيل في منصوصة يقدح لا خلافها وقيل عكسه جلا (1) وقيل في المنصوص لا بظاهر عام وفي سواه لا للغابر (2) والخلف في الأصح معنوي عليه نحو خرمها مبني(3) بالجبس مثلا فإنه مكيل وليس بربوي بخلاف العكس حكاه القاضي عن بعض المعتزلة (1) ( سابعها) : وهو انه يقدح في المنصوصة دون المستنبطة لأن دليلها اقتران الحكم بها ولا وجود له في صورة التخلف فلا يدل على العلية فيها بخلاف المنصوصة فإن دليلها النص الشامل لصورة التخلف وانتفاء الحكم فيها يبطله بأن يوقفه عن العمل به . والى( ثامنها) وهو عكس ما قبله وهو أنه يقدح في المستنبطة دون المنصوصة لأن الشارع له أن يطلق العام ويورد بعضه مؤخرا بيان الى وقت الحاجة بخلاف غيره إذا علل بشيء ونقض عليه ليس له ان يوقل : أردت غير ذلك لسده باب إبطال العلة (2) أشار بهذاالبيت الى( تاسعها) وهو ا،ه يقدح في المنصوصة إلا إذا ثبت بظاهرة عام لقبوله للتخصيص بخلاف القاطع ويقدح في المستنبطة أيضا إلا إن كان التخلف لمانع أو فقد شرط وهذا معنى قول الناظم :" لا للغابر " أي الذي مضى ذكره واختاره ابن الحاجب.وقوله :" عام" بتخفيف الميم للوزن (3( أشار بهذاالبيت الى انه اختلف في الخلاف المذكور في القدح هل هو لفظي أو معنوي : فقال بالأول إمام الحرمين وابن الحاجب للاتفاق ممن جوز تخصيص العلة وممن منعه على أن اقتضاء العلة للحكم لا بد من عدم المخصص فلو ذكر القيد في ابتداء التعليل لاستقامت العلة فرجع الخلاف الى ان القيد العدمي هل يسمى جزء @ جوابه منع وجود العلة أو انتفاء الحكم في الموردة إن لم يكن مذهب مستدلها وذكر مانع لمن يبذلها (1) علة أو لا وقال بالثاني الفخر الرازي واختاره في " جمع الجوامع" وتبعه الناظم هنا وقال ابن السبكي إنه مبني على تفسير العلة إن فسرت بما يستلزم وجوده وجود الحكم وهو معنى المؤثر فالتخلف قادح أو بالباعث أو المعرف فلا وأشار بقوله :" عليه نحو خرمها مبنى "" الى انه يبنى على ان الخلاف معنوي انخرام المناسبة بمفسدة فيحصل إن قدح التخلف وإلا فلا ولكن ينتفي الحكم لولجود المانع . وأشار ب" نحو" الى تخصيص العلة فيمتنع إن قدح التخلف وإلا فلا وذكر في جمع الجوامع فرعين آخرين أحدهما التعليل بعلتين لكن قال المحلي: هو سهو منه والآخر انقطاع المستدل وقد لعترضه الزركشي ولذا تركهما الناظم فتنبه والله تعالى أعلم . (1) لما بين النقض والخلف في قدحه شرع في بيان الأجوبة التي يدفع بها ( فمنها ) أن يمنع المستدل وجود العة في صورة النقض لا عنادا ومكابرة بل أن يبدي في العلة قيدا معتبرا في الحكم موجودا في محل التعليل مفقودا في صورة النقد كقوله في النباش اخذ لنصاب من حرز مثله عدوانا فهو سارق ويستحق القطع فإن نقد بما اذا سرق الكفن من قبر في مفازه فانه لا يجب القطع فجوابه ان هذا ليس في حرز مثله (ومنها )منع انتفاء الحكم في الصورة المنقوض بها كقوله السلم عقد معاوضة فلا يشترط به التاجيل بل يصح ان يكون حالا فان نقض بالاجارة فانها عقد معاوضة والتاجيل شرط فيها فجوابه ان اشتراط الاجل في الاجارة ليس @ والاكثر المنع من استدلال على وجودها للانتقال ثالثها ان لم يكن دليل بالقدح اولى منه لا نحيل (1)لحصة العقد بل ليستقر المعقود عليه وهو المنفعة فان استقرار المنفعة في الحال -وهي معدومة محال وا يلزم من كونه شرطا في استقرار المعقودعليها ان يكون شرطا في الصحة فلم يشترط الاجل في صحة الاجارة واشار بقوله (ان لم يكن مذهب مستدلها) الى ان محل صحة الجواب بذلك ان لا يكون انتفاؤه في صورة النقض مذهب المستدل فان كان مذهبه فليس له الجواب به سواء كان مذهب المعترض ايضا ام لا (ومنها)مانع يمنع من ثبوت الحكم في صورة النقض عند من يرى ان تخلف الحكم لمانع لا يقدح كقوله يجب القصاص في القتل بالمثقل كالمحدد فان نقض بقتل الاب ابنه فان الوصف موجود فيه مع تخلف الحكم فجوابه ان ذلك لمانع وهو كونه كان سببا في ايجاده فلا يكون هو سببا لاعدامه قوله في الموردة أي الصورة المنقوض بها قوله لمن يبذلها من البذل وفي نسخة لمن لم يبلها وفي اخرى لمن يبدلها وفي اخرى لمن يبلها والظاهر ان الاولى هي الصحيحة والله تعالى اعلم أي للمعترض الذي ياتي بتلك الصورة التي نقض بها استدلال المستدل (19أشار بهذين البيتين الى انه اذا منع المستدل وجود العلة في صورة النقض فهل للمعترض الاستدلال على وجودها فيه مذاهب (أحدها )وبه قال الاكثرون وجزم به الفخر الرازي والبيضاوي ليس له ذلك لانه انتقال عن المقصود قبل تمام الكلام فيه الى غيره وهو مؤد للانتشار (الثاني )له ذلك لانه متمم للنقض @ وان على وجودها من استدل دل بملزوم الوجود في محل نقض وابدى منعه فقالا لينتقض دليلك انتقالا فالحق لا يسمع وان قال اقبل يلزم اما نقضها او الدلي (1)(الثالث)وعليه الامدي ان تعين ذلك طريقا للمعترض في القدح فله وان امكنه القدح بطريق اخر هو اولى في القدح فلا قوله للانتقال علة للمنع أي وانما منع لانه انتقال من الاعتراض الى الاستدلال فيؤدي الى الانتشار وقوله لا نحيل بالنون والحاء المهملة من الاحالة يقال احلت الكلام احيله احالة اذا افسدته قاله في اللسان أي لا نفسد ما ابداه بل نقبله وفي نسخة يخيل بالياء والخاء المعجمة من الاخالة يقال هذا الامر لايخيل على احد أي لايشكل وشيئ مخيل أي مشكل قاله فيه اللسان ايضا أي لا يشكل ما ابداه والله تعالى اعلم (1)أشار بهذه الابيات الى انه لو اقام المستدل على وجود العلة في محل التعليل وكان ذلك الدليل دالا على وجودها في محل النقض لكن منع المستدل وجودها فيه فقال له المعترض ينتقض دليلك كقول الحنفي يصح صوم رمضان بنية قبل الزوال للامساك والنية فينقضه الشافعي بالنية بعد الزوال فانها لا تكفي فيمنع الحنفي وجود العلة في هذه الصورة فيقول الشافعي ما اقمته دليلا على وجود العلة في محل التعليل دال على وجودها في صورة النقض فهل يسمع ذلك فيه رايان (اصحهما )لا لانه انتقال من نقض العلة الى نقض دليلها والانتقال ممتنع (والثاني )نعم لان القدح في الدليل قدح في المدلول فلا يكون الانتقال اليه ممتنعا وهذا ظاهر عبارة المحصول حيث علل المنع فيما تقدم بانه نقل الى مسالة اخرى ثم قال بلا لو قال المعترض ما دللت به الى اخره لكان@ في اقامة دليله على تخلف الحكم الخلاف اللذ خلا (1)وفي وجوب الاحتراز المنتقى ثالثها على الخصوم مطلقا نقضا للديل فيكون انتقالا من السؤال الذي بدأ به الى غيره فلم يجعل انتقالا الى مسالة اخرى بل الى سؤال اخر يدل على قبوله نعم لو قال المعترض يلزمك اما نقض العلة او نقض الدليل الدال على وجودها في الفرع كان مقبولا قطعا يحتاج المستدل الى الجواب عنه وهذا معنى قول الناظم من زياداته على الاصل وان قال اقبل يلزم اما نقضها أو الدلي أي اما نقض العلة او نقض الدليل فالدلي مرخم ددليل للضرورة وقوله وابدى منعه وفي نسخة فابدى بالفاء وقوله وان قال وفي نسخة ومن قال وقوله اقبل بصيغة الامر جواب ان بتقدير الفاء معترض بين القول ومقوله وهو جملة يلزم اما الخ أي وان قال يلزمك اما نقض العلة او نقض الدليل فاقبل اعتراضه والله تعالى اعلم (1)اشار بهذا البيت الى ان الخلاف الذي مضى في الاستدلال على وجود العلة ياتي في انه هل للمعترض اقامة الدليل على تخلف الحكم عن العلة في صورة النقض ام لا ؟مثاله ان يقول المستدل يحرم الربا في البر لعلة الكيل فينقض المعترض عليه بالنخالة مثلا فانها مكيلة غير ربوية فالاكثرون ان ليس للمعترض الاستدلال على انها غير ربوية وللو منع المستدل تخلف الحكم فيها وقال لا نسلم انها غير ربوية بل هي ربوية للانتقال المؤدي للانتشار والى انقلاب المعترض مستدلا والمستدل معترضا @ وغير مستثنى قواعد شهر لناظر وقيل أو لم يشتهر (1) وقيل : له ذلك ليتم مطلوبه من إبطال العلة وقيل ان تعين طريقا في القدح فله وإلا فلا قوله وفي إقامة الخ خبر مقدم ل" الخلاف "و" اللذ" لغة في " الذي " والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذين البيتين الى انه اختلف فيما إذا قلنا : إن النقض قادح هل يجب الاحتراز منه على المستدل في دليله ابتداء ؟ على أقوال ( أحدها) الوجوب مطلقا على الناظر أو المناظر سواء الصورة المستثناة وغيرها والمشهورة وغيرها لأنه مطالب بالمعرف للحكم وليس هو الوصف فقط بل هو مع عدم المانع وقيل لا يجب لأنه إنما يطلب منه ذكر الدليل وأما نفي المانع فمن فبيل دفع المعارض فلم يجب وحكاه الهندي عن الأكثرين ( والثالث) وصححه الناظم حيث قال :" المنتقى ثالثها " تبعا لأصله - الوجوب على المناظر مطلقا وعلى الناظر إلا فيما اشتهرمن المستثنيات كالعرايا فإن ذلك لشهرته كالمذكور فلا حاجة الى الاحتراز عنه بخلاف غير المشهور .( والرابع) إلا المستثنيات مطلقا مشهورة كانت أو غير مشهور فلا يجب الاحتراز منها للعلم بأنها غير مرادة وقوله :" وفي وجوب الخ" متعلق بالمنتقى أي القول المختار وهو مبتدأ خبره على الخصوم " وثالثها" عطف على بيان ل" لمنتقى" والمراد ب" الخصوم" المناظر أي الذي يناظر غيره وأما لناظر فهو المجتهد وقوله:" وغير مستثنى قواعد " بالإضافة وهو مبتدأ خبره " لناظر" والام بمعنى " على" أي غير القواعد التي استثنتها الأدلة @ ومدعي الإثبات والنفي على فرد ولو غير معين جلا ينقض بالعام من النفي ومن إثباته والأمر بالعكس زكن (1) ( الكسر) وهو نقضه المكسور لنقض معنى قدحه المشهور(2) الشرعية يجب على الناظر الاحتراز منها وقوله:" شهر" بالبناء للمفعول في محل نصب حال من " مستثنى" وقيل" أو لم يشتهر " وفي نسخة :" وقيل: إن لم يشتهر " والظاهر أن الأولى هي الصحيحة لأن المكعنى لا يجب في المستثتيات مشهورة كانت أو غير مشهورة (1) أشار بهذين البيتين الى بيان ما يتجه من النقوض ويستحق الجواب وما ليس كذلك والحاصل أن دعوى الحكم قد تكون لصورة إثباتا أو نفيا وقد تكون لجميع الصور كذلك فهذه أربع حالات والصورة إما معينة أو مبهمة فدعواه لصورة إثباتا ينتقض بالنفي العم نحو: زيد كاتب أو إنسان ما كاتب نقيضه لا شيء من الإنسان بكاتب ودعواه لها نفيا ينتقض بالإثبات العام نحو: زيد ليس بكاتب أو إنسان ما ليس بكاتب نقيضه كل إنسان كاتب فقوله:" ينقض بالعام من النفي ومن إثباته" فيه لف ونشر مرتب فإن النفي راجع الى الإثبات والإثبات راجع الى النفي قوله :" مدعي الإثبات " على حذف مضاف أي دعوى مدعي الإثبات وهو مبتدأ خبره جملة " ينقض " ببناء للمفعول . وقوله:" جلا" أي ظهر أي ولو ظهر حال كونه غير معين و" زكن" مبني للمفعول أي علم وميم " العام" مخففة للوزن والله تعالى أعلم (2) شروع في بيان ( الثاني من القوادح) : وهو الكسر وسماه ابن الحاجب وغيره : النقض المكسور كما بينه في النظم من زياداته وهو إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة أي بيان أنه ملغى لا لأثر له في التعليل وذها معنى قول الإمام والبيضاوي : هو عدم تأثير أحد جزأي العلة ونقض الآخر @ إسقاطه بعض الذي قد عللا إما مع الإبدال أو ما ا[دلا نحو صلاة واجب قضاؤها فمثل أمن واجب أداؤها يلغي خصوص هذه المعترض فمبدل عبادة ينتقض بصوم حائض وإن لم يبدل لم يبق إلا واجب وما يلي وليس كل واجب القضاء كحائض مستلزم الأداء (1) وقوله :" قدح مشهور " أشار به الى ان القدح به هو القول الصحيح وهو رأي الأكثرين من الأصوليين والجليين للأنه نقض للمعنى المعلل به بإلغاء بعضه وقيل : إنه غير قادح قوله " الكسر " مبتدأ خبره جملة " قدحه المشهور " كم المبتدأ المؤخر والخبر المقدم وقوله:" وهو نقضه الخ" جملة معترضة وقوله:" لنقض معنى " علة لقدحه أي إنما قدح لنقضه المعنى المعلل به بإلغء بعضه (1) أشار بهذه الأبيات الى ان للكسر صورتين ( إحاهما ) أن يؤتى بدل ذلك الوصف بوصف عام ثم ينقض الآخر ( والثانية أن لا يؤتى بشيء بل يقتصر على الباقي بعد إسقاطه مثال ذلك: أن يقال في إثبات صلاة الخوف : صلاة يجب قضاؤها لو لم تفعل فيجب أداؤها كالأمن فإ، الصلاة فيه كما يجب قضاؤها يجب أداؤها لو لم تفعل فيعترض بأن خصوص كونها صلاة ملعى لا أثر له لأن الحج كذلك فيبدل بوصف عام وهو العبادة فيقال عبادة يجب قضاؤها فيعترض بصوم الحائض فإنه عبادة يجب قضاؤه ولا يجب أداؤه بل يحرم أو لا يبدل خصوص الصلاة فلا يبقى علة للمستدل إلا قوله :" يجب قضاؤها " فيقال @ تخلف الكلام من القوادح في قول منع علتين الراجح والعكس حده انتفاء الحكم لنفيها أعني انتفاء العلم إذ عدم الدليل ليس يلزم منه لما دل عليه العدم(1) عليه : وليس كل ما يجب قضاؤه يؤدى دليله الحائض فإنها يجب عليها قضاء الصوم دون أدائه قوله :" إسقاطه الخ" بيان لتعريف " الكسر" وقوله:" نحو صلاة " أي مثاله قوله في صلاة الخوف هي صلاة يجب قضاؤها إذا لم تفعل فيجب أداؤها كحالة الأمن وقوله:" إلا واجب وما يلي " أي لم يبق علة للمستدل إلا قوله:" واجب" والذي يليه وهو قوله :" قضاؤها" ووقع في نسخة " إلأا واجب ومبدل " والظاهر أنه تصحيف والله تعالى أعلم . (1) هذا شوع في بيان( القادح الثالث) وهو تخلف العكس وإنما يقدح على المنع من التعليل بعلتين - وهو الراجح- فإنه حينئذ لا يكون للحكم إلا دليل واحد فمتى انتفى ذلك الدليل انتفى ذلك الحكم أما على ت جويزه فلا لجواز أن يكون وجود الحكم للعلة الأخرى والمراد بالعكس انتفاء الحكم لانتفاء العلة والمراد بانتفائه انتفاء العلم أو الظن به لا انتفاؤه في نفسه إذ لا يلزم من عدم الدليل الذي العلة من جملته عدم المدلول للقطع بان اللع تعالى لو لم يخلق العالم الدال على وجوده لم ينتف وجوده وانما ينتفي العلم به .مثال تخلف ا لعكس قول الحنفي في الاستدلال على منع الاذان للصبح قبل وقتها انها صلاة لا تقصر فلا يؤذن لها قبل وقتها كالمغرب بجامع عدم جواز القصر فيعترض بان الحكم -وهو عدم التاذين قبل الوقت -موجود مع انتفاء الوصف وهو عدم القصر في الظهر مثلا فانها تقصر ولا يؤذن لها بل وقتها @ وعدم التأثير أن الوصف لا مناسب وانما ذا دخلا قياس معنى والذي لا يجمع ولم يكن ولم يكن نص وذاك أربع (1) في الوصف أي بكونه طرديا والاصل بيع لم يكن مرئيا فباطل كالطير في الهواء يقال لا تاثير للترائي فعجز تسليم كفى والحاصل في الأصل قد عارض هذا القائل (2) قوله (العدم ) فاعل (يلزم ) وقوله (لما دل عليه )متعلق ب(العدم ) أي لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول والله تعالى اعلم (1)هذا شروع في بيان (الرابع من القوادح ): وهو عدم التأثير وهو أن يكون الوصف لا مناسبة فيه الحكم ولذا اختص بقياس المعنى لاشتماله على المناسب بخلاف غيره كالشبه فلا يتاتى فيه وبالعلة المستنبطة المختلف فيها فلا يقدح في المنصوصة ولا في المستنبطة المجمع عليها قوله (وعدم التاثير )مبتدأ خبره محذوف أي ومنها عدم التأثير . وقوله (ان الوصف الخ)في تأويل المصدر بدل مما قبله أو خبر لمحذوف أي هو عدم مناسبة الوصف . وقوله (قياس معنى )بالنصب مفعول (دخلا )و(الذي لا يجمع ) عطف عليه وذكره وان كان المراد العلة بتأويله بالدليل أي والدليل الذي لم يجمع عليه (ولو يكن نص ) عطف على (لا يجمع )أي وغير المنصوص وفي نسخة (ولم تكن نصت )والاول اوضحح . وقوله : (وذاك أربع )يأتي شرحه مع ما بعده . (2) اشار بهذه الابيات الى ان عدم التاثير اربعة اقسام : ف (القسم الاول ) : ما أشار اليه بقوله : (وفي الوصف الخ ) وهو ان @ والحكم وهو اضرب قد لا يكون في ذكره فائدة كمشركون قد أتلفو مالا بدار الحرب فلا ضمان لاحق كالحربي فدار حرب عندهم طرد فلا فائدة فذا يضاهي الأولا يكون عدم التاثير في الوصف بكونه طرديا أي لغوا حاليا عن الفائدة كقول الحنفية في الصبح : صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها كالمغرب فعدم القصر في عدم تقديم الأذان وصف عدمي طردي لا مناسبة فيه ولا شبهة وعدم التقديم موجود فيما يقصر . وحاصل هذا القسم طلب الدليل على كون الوصف علة .و(القسم الثاني ) : ما اشار اليه بقوله : ( والاصل ) : وهو ان يكون عدم التاثير في الاصل بابداء علة لحكمه غير الوصف المذكور كان يقال في بيع الغائب : مبيع غير مرئي فلا يصح كالطير في الهواء بجامع عدم الرؤية فيقول المعترض : لا أثر لكونه غير مرئي في الاصل فان العجز عن التسليم فيه كاف في البطلان .وحاصل هذا القسم معارضة في الاصل بابداء غير ما علل به بناء على جواز التعليل بعلتين .قوله : (وذاك أربع ) مبتدأ وخبر والاشارة الى عدم التاثير أي عدم التاثير اربعة اقسام وقوله : (في الوصف ) أي (أحدها ) : عدم التاثير في الوصف بكونه طرديا وقوله : ( والاصل ) بالجر بحرف جر مقدر بدليل ما قبله أي ( الثاني )عدم التاثير في الاصل أي الحكم وقوله : (بيع ) خبر لمحذوف مثاله بيع أي مبيع وجملة (لم يكن مرئيا )صفة له .@ لانه طالب بالتاثير وقد يكون قيده ضروري (1)عبادة بحجر تعلقت وقبلها معصية ما سبقت فليعتبر تعدد الاخجار مستجمر كعدد الجمار فقوله معصية ما قدما ليس له التاثير في كليهما لكنه احتيج لذكره هنا خوف انتفاضه برجم من زنا (2) وقوله : (يقال ) أي من جهة المعترض في الاصل بابداء غير ما علل به المستدل والله تعالى اعلم .(1)أشار بهذه الابيات الى (القسم الثالث ) وهو عدم التاثير في الحكم وهو ثلاثة اضرب : (الضرب الاول ) : ان لا يكون لذكر الوصف الذي اشتملت عليه العلة فائدة كقول الحنفية في المرتدين المتلفين مالنا في دار الحرب حيث استدلو على نفي الضمان عنهم في ذلك : مشركون اتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان عليهم كالحربي المتلف مالنا ودار الحرب عندهم طردي فلا فائدة لذكره اذ من اوجب الضمان كالشافعية اوجبه وان لم يكن الاتلاف في دار الحرب وكذا من نفاه كالحنفية نفاه وان لم يكن الاتلاف في دار الحرب ويرجع الاعتراض في ذلك الى القسم الاول لانه يطالب المستدل بتاثير كون الاتلاف في دار الحرب قوله : (وقد يكون الخ ) ياتي شرحه مع ما بعده (2)يعني (أن الضرب الثاتي ) : ان يكون له فائدة ضرورية كقول معتبر العدد في الاستجمار بالأحجار : عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها عصية فاعتبر فيها العدد كالجمار . @ وقد يفيد لا ضروريا فان لم تغتفر تلك والا الخلف دن مثاله مفروضة كالظهر فلم يجب اذن امام العصر فقوله مفروضة كالظهر فلم يجب اذن امام العصر فقوله مفروضة حشو متى يحذفه لم ينقض بشيئ واتى به لكي اصلا بفرع قربه تقوية لما حوى من الشبه (1) فقوله لم يتقدمها معصية عديم التأثير في الاصل والفرع لكنه مضطر الى ذكره لئلا ينتقض ما علل به لو لم يذكره فيه بالرجم للمحصن فانه عبادة متعلقة بالاحجار ولم يعتبر فيها عدد قوله ( عبادة الخ ) مقول لقول مقدر خبر لمحذوف أي مثاله قوله : ( عبادة الخ) و(ما سبقت ) بالبناء للمفعول و(فليعتبر ) بصيغة الامر و(تعدد الاحجار ) مفعوله و( مستجمر ) بالرفع فاعله وفي نسخة بالنصب على الحال والفاعل على هذا ضمير يعود الى المستعمل و( ما قدما ) بالبناء للمفعول وقوله ( احتيج ) وفي نسخة ( احتج ) وهو تصحيف والله تعالى اعلم (1) أشار بهذه الابيات الى (الضرب الثالث ) : وهو ان يكون له فائدة غير ضرورية فان لم نغتفر ذكر الضرورية لم نغتفر ذكر هذه من باب اولى وان اغتفرت ففي هذه تردد مثال ذلك قوله الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر في اقامتها الى اذن الامام الاعظم كالظهر فقوله ( مفروضة ) حشو فانه لو حذف لم ينتقض الباقي بشيئ ولكن ذكر لتقريب الفرع من الاصل بتقوية الشبه بينهما لأن الفرض بالفرض اشبه قوله : ( والا الخلف )بالنصب مفعول مقدم ل (دن ) بكسر الدال امر من دان يدين : اذا اطاع والمراد اقبل الخلاف يعني انه ان اغتفرت الضرورية @ رابعها في الفرع مثل تعقد بنفسها لغير كفؤ يفسد وهو كثان اذ لغير الكفؤ لا يؤثر التقييد وليرجع الى (1) تنازع في الفرض تخصيص صور من النزاع بالحجاج والنظر فقيل يغتفر هنا أيضا وقيل : لا وقوله ( امام العصر ) أي امام الوقت وقوله ( يحذفه ) مجزوم ب (متى ) وفي نسخة ( تحذفه ) بالتاء وقوله ( لم ينقض ) بالبناء للمفعول أي لم ينقض الباقي بشيئ وقوله ( به ) متعلق ب ( أتى ) (1) أشار بهذين البيتين الى ( القسم الرابع ) من اقسام عدم التاثير وهو ان يكون ذلك الفرع لكون الوصف لا يطرد في جميع صور النزاع كقولك في تزويج المراة نفسها : زوجت نفسها بغير كفؤ فلا يصح كما لو زوجها وليها من غير كفؤ فيكون التزويج من غير كفؤ لا يطرد في بعض صور النزاع وهو تزويجها نفسها من كفؤ وهذا القسم كالقسم الثاني من جهة ان حكم الفرع هنا منوط بغير الوصف المذكور كما ان حكم الاصل هناك منوط بغير الوصف المذكور ولا أثر للتقييد في هذا المثال بغير الكفؤ اذ المدعى ان تزويج المرأة نفسها لا يصح مطلقا كما لا اثر للتقيد في ذاك المثال بكونه غير مرئي وقوله (اذ لغير كفؤ ) وفي نسخة (ان ) بدل ( اذ ) والظاهر أنه تصحيف . وقوله : ( التقييد ) بالرفع فاعل (يؤثر ) وحذف متعلقه أي ( به ) والله تعالى اعلم وقوله ( وليرجع الخ ) يأتي شرحه ما بعده .@ وجائز ثالثها مع البنا أي غير ذي الفرض عليه قد بنا (1)(والقلب )دعوى ان ما استدل به فيها على ذاك عليه أن نبه(2) (1) اشار بهذين الببيتين الى ان الكلام في المسالة المذكورة مبني على الخلف في المناقشة في الفرض وهو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج فيه كما فعل في المثال المذكور اذ المدعى فيه منع تزويج المراة نفسها مطلقا والاستدلال على منعه بغير كفؤ وفيه مذاهب : أصحها وعليه الجمهور : جوازه مطلقا وقيل لا وثالثها : يجوز بشرط البناء أي بناء غير محل الفرض عليه كان يقاس عليه بجامع او يقال : ثبت الحكم في بعض الصور فليثبت في باقيها اذ لا قائل بالفرق وقد قال به الحنفية في المثال المذكور حيث جوزوا تزويجها نفسها بغير كفؤ قوله ( تخصيص صور)خبر لمحذوف أي هو تخصيص بعض صور النزاع وقوله ( وجاز ) أي الفرض جائز على الاصح مطلقا وقوله ( ثالثها مع البنا الخ ) أي ثالث الاقوال انه يجوز مع بناء غير محل الفرض على محل الفرض والله تعالى اعلم (2 ) هذا شروع في بيان (الخامس من القوادح): وهو القلب وهو - كما في (جمع الجوامع ) - دعوى المعترض ان ما است\ل به المستدل في المسالة المتنازع فيها على ذلك الوجه في كيفية الاستدلال عليه لا له ان صح فخرج بقوله (في المسألة الخ المتنازع فيها ) دعوى المعترض ان ما استدل به عليه لا في مسألة اخرى لا في تلك المسالة المتنازع فيها وبقوله (على ذلك الوجه ) أن يكون على غيره بان يستدل من جهة الحقيقة والمعترض استدل به من @ وممكن تسليم صحة معه وقيل تصحيح وقيل منعه (1) واقبل على الاول لا مفاوضه فان يسلم صحة معارضه أو لا فقادح وقيل شاهد زور عليه وله ففاسد (2) جهة المجاز كان يستدل الحنفي على توريث الخال بخبر "الخال وارث من لا وارث له " فيقول المعترض : هذا يدل على انه غير وارث لأن ذلك أريد به المبالغة في عدم كونه وارثا كما يقال :الجوع زاد من لا زاد له والصبر حيلة من لا حيلة له مع ان الجوع والصبر ليس زادا ولا حيلة .قوله (استدل به ) بالبناء للفاعل والفاعل ضمير المستدل و(فيها) أي المسالة المتنازع فيها و( على ذاك 9اي على ذلك الوجه في كيفية الاستدلال وقوله (عليه ) أي على المستدل يعني أنه حجة عليه . وقوله (ان نبه ) مثلث بالباء والمناسب هنا الكسر بمعنى شرف وأراد بشرفه صحته فهو معنى قوله في التعريف (ان صح ) أي ان قدرنا ان ما استدل به صحيح فهو حجة عليه لا له والله تعالى اعلم .(1) أشار بهذا البيت الى انه من أجل قوله (ان صح ) يمكن تسليم صحة الدليل مع القلب وقيل هو تسليم لصحة ما استدل به مطلقا أي سواء كان صحيحا أم لا لأن القالب من جهة جعله على المستدل مسلم لصحته . وقيل : افساد له مطلقا لأن من حيث لم يجعله له مفسد له وعلى كلا القولين لا يذكر في الحد قوله ( ان صح ). وقوله : (وقيل منعه ) بصيغة الماضي أي افسد ما استدل به والله تعالى اعلم (2)أشار بهذين البيتين الى انه على القول الأول المختار من امكان التسليم مع @ ومنه ما صحح رأي القالب مع كونه ابطل رأي الصاحب صريحا أو لا فمثال الأول عقد بحق غيره ولا يلي فلا تراه كالشرا معتبرا يقال عقد فيصح كالشرا والثان لبث لا يكون قربه بنفسه فللوقوف أشبه فقل فلا يشترط الصوم كذا ومنه ما يورد ابطالا لذا (1)القلب فهو مقبول ملقا وقيل فاسد لا يقبل لانه شاهد زور يشهد للقالب وعليه حيث سلم الدليل واستدل به على خلاف دعوى المستدل وعلى القبول وهو نوعان : (أحدهما ):أن يكون معارضة وذلك اذا اقترن به تسليم صحة دليل المستدل فلا يكون القلب حينئذ قادحا بل بجاب عنه بالترجيح (والثاني) :ان يكون اعتراضا قادحا وذلك عند عدم تسليم صحته وعلى الأول قال الهندي :يمتاز القلب عن مطلق المعارضة بأمرين : (أحدهما )أنه لا يمكن الزيادة في العلة وفي سائر المعارضات يمكن (والثاني )أنه لا يمكن منع وجود العلة في الاصل والفرع لان اصل القالب وفرعه هما أصل المستدل وفرعه ويمكن ذلك في سائر المعارضات وقوله ( لا مفاوضة ) ذكر في (القاموس )من معاني (المفاوضة ) الاشتراك والمساواة والمجاراة والمناسب هنا أي ليس قبولك مجاراة له بل هو اما معارضة أو قدح والله تعالى اعلم (1)أشار بهذه الأبيات الى أن القلب على قسمين (أحدهما )ما يراد به تصحيح مذهب المعترض وهو المراد ب(القالب )ويراد معه ابطال مذهب المستدل وهو المراد ب(الصاحب )اما صريحا كقول الشافعي في بيع الفضولي عقد في حق الغير بلا ولاية @ مصرحا عضو فلا يكفي أقل مطلق الاسم مثل وجه فليقل فمثله بالربع لا يقدر او لا كعقد عوض يعتبر مع جهل ما عوض كالانكحة فقل فلا نشرط خيار الرؤية (1)ومنه والقاضي له لا يقتفي قلب المساواة كقول الحنفي طهارة بمائع فلا يجب نيتها مثل نجاسة تصب فلا يصح كما لو اشترى شيئا لغيره بغير اذنه فانه يصح الا انه يقع للمشتري لا للمشتري به فيقال من جهة المعترض كالحنفي :عقد فيصح كشراء الفضولي فيصح له وتلغو تسميته لغيره أو غير صريح كقول الحنفي في الاعتكاف :لبث فلا يكون في نفسه قربة كوقوف عرفة فانه اما يكون قربةبضميمة الاحرام فكذلك الاعتكاف لا يكون قربة الا بضميمة عبادة اليه وهي الصوم المتنازع فيه ولم يصرح به لعدم اصل يقاس عليه فيقال من جهة المعترض كالشافعي :الاعتكاف ليث فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف لا يشترط فيه الصوم ففيه ابطال مذهب الخصم الذي لم يصرح به في الدليل وهو اشتراط الصوم قوله : ( رأي القالب )بالقاف وهو المعترض وفي نسخة (الغالب) بالغين المعجمة والاول اوضح وقوله (ومنه ما يورد الخ ) يأتي شرحه مع ما بعده (1)أشار بهذه الابيات الى (القسم الثاني )من قسمي القلب وهو ان يراد به ابطال مذهب المستدل فقط اما صريحا كقول الحنفي في مسح الرأس : عضو وضوء فلا يكفي فيه اقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه فان غسله لا يتقدر بذلك @ فقل له فيستوي جامدها ومائع وأصلكم شاهدها (1) فيقال من جهة المعترض كالشافعي : عضو وضوء فلا يتقدر غسله بالربع كالوجه فانه لا يتقدر غسله بالربع أو غير صريح بل بالالتزام كقول الحنفي في بيع الغائب : عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح فانه يصح مع الجهل بالزوجة أي عدم رؤيتها فيقال من جهة المعترض كالشافعي : فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح فنفي ثبوت خيار الرؤية فيه يلزم منه انتفاء صحته اذ القائل بها يقول بثبوته والله تعالى اعلم (1) أشار بهذه الابيات الى ان من هذا القسم نوعا يسمي قلب المساواة وهو أن يكون في الاصل حكمان : أحدهما منتف عن الفرع اتفاقا والاخر متخلف فيه فيثبت المستدل المختلف فيه الحاقا بالأصل فيعترض المعترض عليه بانه يجب التسوية بين الحكمين في الفرع كما انهما مستويان في الاصل كقول الحنفي في نية الوضوء والغسل : طهارة بالمائع فلا تجب فيها النية كازالة النجاسة لا تجب في الطهارة عنها النية بخلاف اليتيم تجب فيه النية فيقول المعترض كالشافعي : فيستوي جامد الطهارة ومائعها كالنجاسة يستوي جامدها ومائعها في حكمها السابق وغيره وقد وجبت النية في التيمم فتجب في الوضوء والغسل ووجه تسميته ب (المساواة واضح من المثال . وقوله (ومنه ) خبر مقدم ل (قلب المساواة )وجملة (والقاضي الخ )معترضة @ (القول بالموجب ) في التنزيل شاهده التسليم للدليل (1) مع بقا النزاع فيما ثقلا قتل بما يقتل غالبا فلا ينافر القصاص كالحرق يقال مسلم وليس يقتضي بحال (2) وقولنا تفاوت الوسائل لا يمنع القصاص في التثاقل كالمتوسل اليه فيقال مسلم وغير لازم بحال . وقوله : ( والقاضي له لا يقتفي ) أشار به الى ان الاكثرين على قبول قلب المساواة ورده القاضي أبو بكر الباقلاني لانه لا يمكن التصريح فيه بحكم العلة فان الحاصل في الاصل نفي وفي الفرع اثبات . واجيب بانه لا يضر الاختلاف في ذلك فانه لا ينافي اصل الاستواء الذي جعل جامعها . والله تعالى اعلم (1) هذا شروع في بيان (سادس من القوادح )وهو الوقل بالموجب بفتح الجيم أي القول بما اوجبه دليل المستدل وشاهده قوله تعالى (ولله العزة ولرسوله)(سورة المنافقون أية :8) في جواب (ليخرجن الأعز منها الاذل ) (سورة المنافقون أية :8 ) المحكي عن المنافقون أي صحيح ذلك لكن هم الأذل والله ورسوله الأعز وقد أخرجاهم. قوله : "القول بالموجب "مبتدأ خبره محذوف أي من القوادح "القول بالموجب " وقوله : " في التنزيل " خبر مقدم لقوله : " شاهده " يعني ان شاهد القول بالموجب ثابت في القرآن الكريم كما ذكرناه في الآية السابقة . وقوله " التسليم الخ " خبر لمحذوف أي هو ويأتي شرحه مع ما بعده (2) اشار بهذين البيتين الى أن القول بالموجب هو تسليم الدليل مع بقاء النزاع بأن يظهر عدم استلزام الدليل لمحل النزاع كقول الشافعي في القتل بالمثقل : قتل بما يقتل به غالبا فلا ينافي القصاص كالاحراق بالنار فيقول الحنفي : أنا اقول @ وجود شرطه ومقتضيه والخصم صدق في الأصح فيه (1) اذا يقول ليس هذا مأخذي والمستدل ان تراه ينبذ بعض كلام غير مشهور وقد خاف به المنع عليه ذا ورد (2) بموجبه وأسلم عدم المنافاة بين القتل بلامثقل وبين القصاص ولكن لم قلت إن القتل بالمثقل يقتضي القصاص وذلك محل النزاع ولم يستلومه الدليل قوله فيما ثقلا بالثاء المثلثة والجار والمجرور متعلق بمقدر أي مثاله قولنا في الثتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا الخ وقتل خبر لمحذوف أي هو قتل والجملة مقول القول المقدر ووقع في نسخة فيها نقلا والظاهر أنه تصحيف وقوله ليس يقتضي الخ أي لكن لا يلزم من ذلك وجوب القصاص بحال من الأحوال والله تعالى أعلم (1) اشار بهذه الأبيات الى أن من أمثلته أن يقال في القصاص بالمثقل أيضا التفاوت في الوسيلة من آلات القتل وغيره لا يمنع القصاص كالمتوسل إليه من قتل وقطع وغيرهما لا يمنع تفاوته القصاص فيقال من جانب المعترض مسلم أن التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص فليس بمانع منه ولكن لا يلزم من إبطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشرائط والمقتضي وثبوت القصاص متوقف على جميع ذلك قوله في التثاقل على حذف مضاف أي في القتل بذي التثاقل أي بالمثقل ووقع في نسخة في التناقل ولا يظهر له وجه والله تعالى أعلم وقوله والخصم صدق الخ يأتي شرحه مع ما بعده (2) أشاار بهذين البيتين الى أن القول الأصح أن الخصم - وهو المعترض -يصدق في قوله للمستدل ليس هذا الذي نفيته باستدلالك تعريضا بي من منافاة @ ( والقدح في الظهور والمناسبه ) وفي صلاحية حكم صاحبه لكونه يفضي الى القصد وفي ضبط جوانبها بيان ما خفي (1) القتل بالمثقل بالقصاص مأخذي - في نفي القصاص به لأن عدالته تمنعه من الكذب في ذلك وقيل لا يصدق إلا ببيان مأخذ آخر لأنه قد يعاند بما قاله قوله :" الخصم " بالنصب مفعول " صدق " بصيغة الأمر وأشار بقوله :" والمستدل الخ" الى أنه ربما سكت المستدل عنها القول بالموجب كما يقال في اشتراط النية في الوضوء والغسل : ما هو قربة يشترط فيه النية كالصلاة ويسكت عن الصغرى وهي الوضوء والغسل قربة فيقول المعترض مسلم أن ما هو قربة يشترط فيه النية ولا يلزم اشتراطها في الوضوء والغسل فإن صرح المستدل بأنهما قربة ورد عليه منع ذلك وخرج عن القول بالموجب لأنه تسليم للدليل وهذا منع له واحترز بقوله غير مشهورة عن المشهورة ففي كالمذكورة فلا يتأتى فيها القول بالموجب قوله :" إن تراه " بإثبات الألف على لغة من لا يحذف حرف العلة للجازم بل المحذوف هو الحركة المقدرة و" ينبذ " بدل منه وقوله " عليه ذا ورد" اسم الإشارة راجع الى القول بالموجب أي ورد عليه القول بالموجب والله تعالى أعلم (1) هذا شروع في بيان ( السابع من القوادح) وهو القدح في المناسبة أي مناسبة الوصف المعلل به ( والثامن) وهو القدح في ظهوره ( والتاسع) وهو القدح في صلاحية إفضاء الحكم الى المحكمة المقصودة من شرعه وجواب القدح في هذه الأربعة يكون ببيان سلامة الوصف مما قدح به فيه كما سيأتي @ ( الفرق) راجع الى المعرضة في الأصل أو في الفرع لا مفاوضه وقيل في كليهما والراجح وإن سؤالان نقله قادح(1) وأنه يمنع تعداد الأصول وإن بمنع علتين لا نقول ومن يجوز قال يكفي لو فرق من واحد ثالثها لا إن لحق قوله والقدح الخ مبتدأ حذف خبره أي ومنها القدح الخ وقوله صاحبه بصيغة الماضي صفة ل" حكم" وأشار بقوله حوابها بيان ما خفي الى أن جواب هذه القوادح الأربعة يكون ببيان ما خفي منها أما القدح في المناسبة فجوابه ببيان رجحان المصلحة على المفسدة كأن يقال التخلي للعبادة أفضل من النكاح لما فيه من تزكية النفس فيعترض بأن تلك المصلحة تفوت أضعافها كإيجاد الولد وكف النظر وكسر الشهوة فيجاب بأن تلك المصلحة أرجح مما ذكر لأنها لحفظ الدين وما ذكر لحفظ النسل وأما القدح بعدم الانضباط كما في المشقة فجوابه ببيان الانضباط بحسب سببها وهو السفر وإن لم تكن هي نفسها منضبطة وأما القدح بعدم الظهور كما في تعليل انعقاد البيع بالمراضاة فجوابه أن ظهور المراضاة بسبب ظهور ما يدل عليها وهي الصيغة وأما القدح في الصلاحية فكأن يقال تحريم المحرم بالمصاهرة مؤبدا صالح لأن يفضي الى عدم الفجور بها المقصود من شرع التحريم فيعترض بأنه ليس صالحا لذلك بل للإفضاء الى الفجور فإن النفس مائلة الى الممنوع فيجاب بأن التريم المؤبد يسد باب الطمع فيها بحيث تصير غير مشتهاة كالأم والله تعالى أعلم (1)هذا شروع في بيان ( القوادح الحادي عشر ) وهو الفرق بين الأصل والفرع ولم يبين في " جمع الجوامع" معناه بل قال إنه راجع الى المعارضة في الأصل أو الفرع @ بكلها ثم اقتصار المستدل على جواب واحد خلف نقل (1) وقيل إليهما معا ومعناه على الأول إبداء خصوصية في الأصل تجعل شرطا للحكم بأن تجعل من علته أو إبداء خصوصية في الفرع تجعل مانعا من الحكم وعلى الثاني إبداء الخصوصيتين معا مثاله على الأول بشقيه أن يقول الشافعي النية في الوضوء واجبة كالتيمم بجامع الطهارة عن حدث فيعترض الحنفي بأن العلة في الأل الطهارة بالتراب وأن يقول الحنفي يقاد المسمل بالذمي كغير المسمل بجامع القتل العمد العدوان فيعترض الشافعي بأن الإسلام في الفرع مانع من القود وقوله لا مفاوضة تقدم عن القاموس من معاني المفاوضة المجاراة في الأمر أي ليس الفرق مجاراة للخصم وإنما هو معارضة له وأشار بقوله والراجح الخ الى أن الأصح أن الفرق قادح وإن قيل إنه سؤالان بناء على القول الثاني فيه لأنه يؤثر في جمع المستدل وقيل لا يؤثر فيه وقيل لا يؤثر على القول بأنه سؤلان لأن جمع الأسئلة غير مقبول قوله وإن سؤالان نقله قادح وفي نسخة يقل ذا قادح وفي أخرى فقل ذا قادح تنبيه لم يذكر الناظم تبعا لأصله جواب الفرق ومما يجاب به منع كون المبدى في الأصل جزءا من العلة وفي الفرع مانعا من الحكم أفاده المحلي والله تعالى أعلم (1) أشار بهذه الأبيات الى مسألة خارجة عن القوادح ... ذكرت تمهيدا لمسألة تأتي عقبها تتعلق بالفرق وهي : أنه اختلف هل يجوز تعدد الأصل المقيس عليه لفرع واحد فصحح في " جمع الجوامع" وتبعه في " النظم" المنع وإن جوزنا التعليل بعلتين @ ثم ( فساد الوضع) أن لا يوجدا دليله بالهيئة التي بدا صلاحها للاعتبار في أن يرتب الحكم به ويقرن للإفضائه الى الانتشار مع إمكان حصول المقصود بواحد منها وصحح ابن الحاجب الجواز لما فيه من تكثير الأدلة وهو أقوى في إفادة الظن وعلى هذا هل يكفي المعترض في القدح بيان الفرق بين الفرع وبين أصل واحد أو لا بد من إبداء الفرق بينه وبين جميع الأصول الأصح الأول لأنه يبطل جمعها المقصود وقيل لا يكفي لاستقلال كل منها لبقاء إلحاقه بالبقية وقيل إن قصد الإلحاق بمجموعها كفى لأنه يبطله أو بكل منها فلا واختاره الهندي قوله وأنه يمنع تعداد بفتح الهمزة وهو في تأويل المصدر معطوف على خبر " الراجح" وقوله:" من واحد" بالحاء المهملة أي يكفي لو حصل الفرق من أصل واحد وقوله:" إن لحق بكلها " من باب تعب أي إن لحق الفرع بكل واحد من تلك الأصول لا يكفي الفرق بين الفرع وأصل واحد وأشار بقوله ثم اقتصار المستدل الخ الى أنه إن قلنا لا بد من الفرق بين الفرع وبين كل أصل فرق المعترض بين جميعها فهل يكفي المستدل في الجواب الاقتصار على جواب أصل واحد ؟ قولان :_ أحدهما ) نعم لحصول المقصود بالدفع عن واحد منها( والثاني) لا لأنه التزم صحة القياس على الجميع فلزمه الدفع عنه ولم يرجح في جمع الجوامع واحدا منه ورجح القاضي زكريا الثاني @ كالأخذ للتخفيف والتوسعة والنفي والإثبات من أضداد تي(1) ومنه تحقيق اعتبار الجامع في ضد حكمه بلا منازع أو فيه نص وجواب السالك تقريره لكونه كذلك (2) وقال هو الأوجه الموافق للأصح قبله . (1) قوله :" على جواب واحد " بالإضافة أي جواب أصل واحد والله تعالى أعلم (1) هذا شروع في بيان ( الثاني عشر من القوادح) وهو فساد الوضع أن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه سواء كان على هيئة تصليح لأن يترتب عليه ضده أو لا بأن يكون وصفا طرديا لا يصلح للعلية وذلك كتلقي التخفيف من التغليظ أو التوسيع من التضييق أو النفي من الإثبات أو الإثبات من ا لنفي مثال الأول قوله الحنفية القتل العمد خيانة عظيمة فلا تجب فيه الكفارة كغيره من الكبائر نحو الردة فإن كونه جناية عظيمة يناسب تغليظ الحكم لا تخفيفه بعدم وجوب الكفارة ومثال الثاني قولهم الزكاة وجبت علة وجه الارتفاق لدفع الحاجة فكانت على التراخي كالدية على االعاقلة فالتراخي الموسع لا يناسب دفع الحاجة المضيق ومثال الثالث - وهو من زيادة " الناظم" على الأصل -: قول الشافعية في المعاطاة في المحقر لم يوجد فيها سوى الرضى فلا ينعقد بها بيع كما في غير المحقرات فالرضى الذي هو مناط البيع يناسب الانعقاد لا عدمه قوله في أن هي أن المصدرية وقوله يرتب ويقرن بالبناء للمفعول وقوله من أضداد تي اسم إشارة للمؤنثة أي من أضداد هذه المذكورات وهي التغليظ والتضييق والنفي والإثبات والله تعالى أعلم (2) أشار بهذين البيتين الى ان من أنواع فساد الوضع كون الجامع في قياس (1) انظر غاية الوصول شرح لب الأصول ص 132@ ( فساد الاعتبار ) أن يخالفا إجماعا أو نصا ومما سلفا (1) المستدل ثبت اعتباره في نقيض الحكم بنص أو إجماع مثال الجامع ذي النص قول الحنفية الهرة سبع ذو ناب فيكون سؤرها نجسا كالكلب فيقال السبعية اعتبرها الشارع علة للطهارة حيث دعي الى دار فيها كلب فامتنع والى دار فيها سنور فأجاب فقيل له لماذا؟ فقال :" السنور سبع " رواه الامام أحمد (1) ومثال الإجماع قول الشافعية في مسح الرأس في الوضوء يستحب تكراره كالاستنجاء بالحجر حيث يستحب الإيتار فيه فيقال المسح في الخف لا يستحب تكراره إجماعا فيما قيل وإن حكى ابن كج أنه يستحب تثليثه كمسح الرأس قلت لكن هذا القول ضعيف لا يلتفت إلأيه والله تعالى أعلم وأشار بقوله :" وجوب السالك الخ" الى أن من سلك في القدح في الدليل مسلك فساد الوضع بقسميه يكون جوابه بتقرير كونه كذلك فيقرر كون الدليل صالحا لاعتباره في ترتيب الحكم عليه كأن يكون له جهتان ينظر المستدل فيه من إحاهما والمعترض من الأخرى كالارتفاق ودفع الحاجة في مسألة الزكاة ويجاب عن الكفارة في القتل بأنه غلظ فيه بالقصاص فلا يغلظ فيه بالكفارة وعو المعطاة بأن عدم الانعقاد بها مرتب على عدم الصيغة لا على الرضا ويقرر كون الجامع معتبرا في ذلك الحكم ويكون تخلفه عنه بأن وجد مع نقيضه لمانع كما في مسح الخف فإن تكراره يفسده كغسله قوله لكونه كذلك اللام زائدة للتقوية وهو مفعول تقريره والله تعالى أعلم (1) أشار بهذا البيت الى ( الثالث عشر من اتلقوادح) وهو فساد الاعتبار وهو أن يخالف الدليل نصا أو إجماعا (1) ضعيف والصحيح ماأخرجه أحمد من حديث أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعا :" السنور من أهل البيت وإنه من الطوافين - أو الطوافات - عليكم". @ أعم والتقديم والتأخير عن المنوعات له تخيير (1) كأن يقال في وجوب تبييت النية في الصوم الأداء صوم مفروض فلا يصح بنية من النهار كالقضاء فيعترض بأنه مخالف لقوله تعالى ( والصائمين والصائمات ) الآية ( سورة الأحزاب آية 35) فإنه رتب فيه الأحجر العظيم على الصوم كغيره من غير تعرض للتبييت فيه وذلك مستلزم لصحته دونه (1) وكأن يقال لا يصح القرض من الحيوان لعدم انضباطه كالمختلطات فيعترض بأنه مخالف لحديث مسلم عن أبي رافع رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباعيا وقال :" إن خيار الناس أحسنهم قضاء " والبكر بفتح الباء الصغير من الإبل والرباعي بفتح الراء ما دخل في السنة السابعة وكأن يقال لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته الميتة لحرمة النظر إليها كالأجنبية فيعترض عليه بأنه مخالف للإجماع السكوتي في تغسيل علي فاطمة رضي الله عنهما وقوله ومما سلفا متعلق ب" أعم" في البيت التالي وأشار به الى ان فساد الاعتبار أعم من فساد الوضع المتقدم ذكره لصدقه حيث يكون الدليل على الهيئة الصالحة اترتيب الحكم عليه والله تعالى أعلم (1) اشار بهذا البيت الى أن للمعترض بفساد الاعتبار تقديمه على المنوعات في المقدمات وتأخيره عنها فهو مخير في ذلك أما في صورة تقديم المنوعات عنه فظاهر لأنه ترق من الأضعف وهو المنع لعدم تمام كفايته الى الأقوى وهو دليل النص أو الإجماع وأما في صورة تأخيرها عنه فلأن فيه تأييد الدليل النقلي بالعقلي (1) هذا فيه نظر فإنه مخالف للحديث الصحيح " من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له " أخرجه النسائي وليس بينه وبين الآية تناف لأن المراد بالصوم فيها الصوم الشرعي وهو الذي دل عليه الحديث فتنبه@ جوابه بالطعن والتأويل والمنع أو عارض بالدليل ثم( المطالبة بالتصحيح ) لعلة تقدح في الصحيح جوابه إثبات ذاك علة ومنه أن يمنع وصف العلة (2) كفارة للزجر عن جماع يحذر في الصوم فبالوقاع ومثال ذلك ما لو قيل لا يحرم الربا في البر لأنه مكيل كالجبس فيقول له المعترض لا نسلم أن الكيل علة لعدم حرمة الربا لوجوده في الأرز مع أنه ربوي ثم ما اقتضاه دليلك من عدم حرمة الربا في البر مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم :" البر بالبر ربا ...." الحديث أو يقول له ما اقتضاه دليلك من عدم حرمة الربا في البر مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم :" البر بالبر ربا...." ولا نسلم أن الكيل على عدم حرمة الربا قوله :" والتقديم الخ" مبتدأ خبره " تخيير" على حذف مضاف و" له" متعلق به أي ذو تخيير له والله تعالى أعلم (1) أشار بهذا البيت الى أن للمستدل الجواب عنه بطرق منها الطعن في النص الذي ادعى المعترض كون القياس علة خلافه بمنع صحته لضعف إسناده أو غيره ومنها منع ظهور دلالته علة ما يلزم من فساد القياس ومنها تأويله بدليل يرجحه على الظاهر ومنها معارضته بنص آخر مثله فيتساقطان ويسلم الأول قوله أو عارض في تأويل المصدر بتقدير حرف مصدري عطف على الطعن أي والمعارضة له بدليل آخر والله تعالى أعلم (2) شروع في بيان ( الرباع عشر من القوادح) وهو منع علية الوصف ويسمى المطالبة بتصحيح العلة وقوله:" تقدح في الصحيح" أشار به الى أن الأصح أن المطالبة المذكورة @ تعين اختصاصها كالحد يقال بل عن فطره المشتد (1) جوابه للاعتبار وضحا محققا إذ خصمه قد نقحا (2) ومنه منع حكم الأصل ثم في قطع به ثالثها غير الخفي رابعها اعتبار عرف للبلد وقيل لا يسمع ثم المعتمد تقبل فتكون قادحة وإلا لتمسك المستدل بالأوصاف الطردية لأمنه المنع وقيل لا تقدح لأدائه الى الانتشار بمنع كل ما يدعي عليته وأشار بوقله :" جوابه الخ" الى ا، جواب هذا الاعتراض يكون بإثبات كون الوصف هو العة بمسلك من مسالك العلة المتقدمة وقوله :" ومنه أن يمنع الخ" يأتي شرحه مع ما بعده (1) اشار بهذين البيتين الى أن من أنواع هذا القادح منع وصف العلة أي منع أنه معتبر فيها كقول الشافعية في الاستدلال علة عدم الكفارة في غير الجماع من مفسدات الصوم : الكفارة شرعت للزجر عن الجماع المحذور في الصوم فوجب اختصاصها به كالحد فإنه شرع للزجر عن الجماع زنا وهو مختص بذلك فيقال لا نسلم أن الكفارة شرعت للزجر عن الجماع بخصوصه بل للزجر عن الإفطار المحذور في الصوم بجماع أو غيره وقوله:" عن فطره" بالإضافة الى الضمير وفي بعض النسخ " عن فطرة" بهاء التأنيث والأول أوضح وثقوله :" المشتد" صفة ل" فطره" أي القوي عقابه والله تعالى أعلم (2) اشار بهذا البيت الى أ، جواب المعترض بالمنع المذكور يكون بتبيين اعتبار خصوصية الوصف في العة كأن يبين اعتبار الجماع في الكفارة بأن الشارع رتبها عليه حيث أجاب بها من سأله عن جماعه كما تقدم في مبحث " الإيماء" وقوله:" محققا إذ خصمه قد نقحا " أشار به الى أن المعترض بهذا الاعتراض ينقح المناط بحذفه خصوص الوصف عن الاعتبار والمستدل يحققه بتبيينه اعتبار خصوصية الوصف @ إن يقم الدليل لا ينقطع معترض بل للاعتراض يرجع (1) وقد يجاء بمنوع فصل كل نسلم لك حكم الأصل سلمته دون قياس يحصل سلمته لا أنه معلل سلمته لا أن هذا علته سلمت لا الوجود لا تعديته فقوله جوابه للاعتبار وضحا " من التوضيح أي أن جواب المستدل عما قاله المعترض أن يوضح اعتبار خصوصية الوصف في العلية وقوله :" محقق" حال من فاعل " وضح" أي حال كونه محقق المناط كما أن خصمه قد نقح المناط والله تعالى أعلم (1) أشار بهذه الأبيات الى أن من المنع أيضا منع حكم الأصل كأن يقول الحنفي الإجارة عقد على منفعة فتبطل بالموت كالنكاح فيقال له لا نسلم أن النكاح يبطل بالموت بل ينتهي به وفي كوه قطعا للمستدل مذاهب أرجحها أخذا من التفريع الآتي بعده لا لتوقف القياس على ثبوت حكم الأصل والثاني : نعم للانتقال عن إثبات حكم الفرع الذي هو بصدده الى غيره وثالثها قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني يكون قطعا له إن كان ظاهرا يعرفه أكثر الفقهاء بخلاف ما لا يعرفه إلا خواصهم وقال الغزالي يعتبر عرف المكان الذي فيه البحث في القطع به أو لا وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي لا يسمع لأنه لم يعترض المقصود حكاه عنه ابن الحاجب كالآمدي على أن الموجود في " الملخص" و" المعونة" كما قال ابن السبكي السماع ثم على السماع وعدم القطع فإن أتى المستدل بدليل حكم الأصل لم @ سلمت لا وجود في الفرع ثم يجاب كلها بالدفع (1) ومن هنا يعرف للوعاة جواز إيراد معارضات ولو من أنواع ترتبت وهي التي في =كر تاليها ثبت ينقطع المعترض بمجرد الدليل على النختار بل له أن يعود ويعترض الدليل لأنه قد لا يكون صحيحا وقيل ينقطع فليس له أن يعترضه لخروجه باعتراضه عن المقصود وهو الاعتراض على الدليل وأجيب من طرف المختار بمنع كونه حارجا عن المقصود إ= المقصود لا يتم إلا به قوله في قطع به أي في كونه قطعا للمستدل وقوله ثالثها مبتدأ أول وغير الخفي مبتدأ ثان وخبره مح=وف أي قطع له والجملة خبر الأول أي ثالث الأقوال أن غير الخفي وهو الظاهر قطع للمستدل والله تعالى أعلم (1) أشار به=ه الأبيات الى أنه قد يجاء في الإثبات بمنوع مرتبة فيقال لا نسلم حكم الأصل سلمنا =لك ولا نسلم أنه مما يقاس فيه لم لا يكون مما اختلف في جواز القياس فيه ؟ سلمنا =لك ولا نسلم أنه معلل لم لا يقال إنه تعبدي ؟سلمنا =لك ولا نسلم ولا نسلم أن ه=ا الوصف علته لم لا يقال العلة غيره ؟ سلمنا=لك ولا نسلم وجود الوصف في الأصل سلمنا =لك ولا نسلم أن الوصف متعد لم لا يقال إنه قاصر ؟ سلمنا =لك ولا نسلم وجوده في الفرع فه=ه سبعة منوع تتعلق الثلاثة الأول منها بحكم الأصل والثلاثة بعدها بالعلة والأخير بالفرع وأشار بقوله: ثم يجاب الخ" الى أن جواب ه =ه الاعتراضات يكون بدفعها بالطرق المعلومة مما تقدم ه=ا إ=ا أريد دفع كلها وإلا يكفي الاقتصار على دفع @ تسليم متلو على التقدير والثالث التفصيل في الم=كور (1) الأخير منها قوله منوع جمع منع وقوله فصل بالجر صفة منوع على ح=ف مضاف أي =ات فصل بمعنى أنها مميزة مرتبة كما تقدم آنفا وقوله لا لوجود بالنصب عطفا على مفعول سلمت وقوله لا تعديته بالرفع نائب فاعل لمح=وف اي لا تسلم تعديته والله تعالى أعلم (1) أشار به=ه الأبيات الى أنه قد عرف مما =كر من جواز الإتيان بالمنوعات جواز إيراد المعارضات المتعددة فإن كانت من نوع واحد فلا خلاف في =لك أو من أنواع - كالنقض وعدم التأثير والمعارضة - ففيها م=اهب أحدها الجواز أيضا وعليه الجمهور سواء كانت غير مرتبة - كالنقض وعدم التأثير - أم مرتبة وهي التي يستدعي تاليها متلوه والثاني المنع مطلقا للانتشار فيجب الاقتصار على سؤال واحد والثالث التفصيل فيجوز في غير المرتبة ويمتنع فيها بلأن السؤال الثاني يتضمن تسليم الأول صار =كره ضائعا لا يستجق جوابا وأجيب بأن التسليم ليس بحقيقي وإنما هو تقديري معناه ولو سلم الأول فالثاني وارد مثال النوع ان يقال ما =كر انه علة منقوض بك=ا أو معارض بك=ا ومعارض بك=ا ومثال الانواع غير المرتبة ان يقال ه=ا الوصف منقوض بك=ا ومنقوض @ ثم ( اختلاف ضابط في الفرع والأصل)= لا ثقة بالجمع (1) جوابه بأنه المشترك أو أن الافضاء سواء يدرك (2) يك=ا أو معارض بك=ا ومعارض بك=ا ومثال الانواع المرتبة ان يقال ما=كر من الوصف غير موجود في الأصل ولئن سلم فهو معارض بك=ا قوله للوعاة بالواو جمع واع والمراد به الحافظ لقواعد الاعتراضات وفي نسخة للرعاة بالراء من الرعاية وقوله ولو من أنواع بنقل حركة الهمزة الى النون وح=فها للوزن وقوله تسليم متلو فاعل ثبت وقوله الم=كور بالميم ووقع في بعض النسخ ال=كور بدون ميم وهو تصحيف والله تعالى أعلم (1) ه=ا شروع في بيان ( الخامس عشر من القوادح) وهو اختلاف الضابط في الأصل والفرع لعدم الثقة بالجامع بينهما وجودا ومساواة كأن يقال في شهود الزور بالقتل تسببوا في القتل فيجب عليهم القصاص كالمكره غيره على القتل فيعترض بأن الضابط في الأصل الإكراه وفي الفرع الشهادة فأين الجمع بينهما ؟ وإن اشتركا في الإفضاء الى المقصود فأين مساواة ضابط الفرع لضابط الأصل في =لك ؟(2) أشار به=ا البيت الى انه يجاب عن عدم وجود الجامع بانه القدر المشترك بين الضابطين كاتسبب في القتل فيما تقدم وهو منضيط عرفا ويجاب عن عدم المساواة بأن إفضاء الضابط في الفرع الى المقصود مساو لإفضاء الضابط في الأصل الى المقصود كحفظ النفس فيما تقدم ولا يكفي في الجواب إلغاء التفاوت بين الضابطين بان يقال التفاوت بين @ والاعتراضات لمنع ترجع وقبلها استفساره يطلع طلبه بيان معنى يحصل حيث غلريب لفظه أو مجمل (1) ثم على معترض فيما اصطفي بيان ه=ين ولم يكلف =كر استوا محامل وليثبت بأن الأصل عدم التفاوت (2) الشهادة والإكراه ملغى في الحكم لأن التفاوت قد يلغى كما في العالم يقتل بالجاهل وقد لا يلغى كما في الحر لا يقتل بالعبد قوله : سواء منصوب على الحال (1) أشار به=ين البيتين الى أن الاعتراضات - على ما قاله ابن السبكي كبعض الجدليين - راجعة الى المنع وحده لأن المعارضة منع العلة عن الجريان وعلى ه=ا اقتصر في جمع الجوامع وقال ابن الحاجب كأكثر الجدليين الاعتراضات ترجع الى المنع في المقدمات أو المعارضة في الحكم لأن غرض المستدل من إثبات مدعاه بدليله يكون لصحة مقدماته لتصلح للشهادة له ولسلامة الدليل عن المعارض لتنف= شهادته وغلرض المعترض من عدم =لك يكون بالقدح في صحة الدليل بمنع مقدمة منه أو معارضته بما يقاومه وأشار بقوله : وقبلها الخ الى ان ما تقدم على الاعتراضات الاستفسار فهو طليعة لها كطليعة الجيش وهو طلب =كر معنى اللفظ جيث يكون غريبا من حيث الوضع كقولك لا يحل السيد أي ال=ئب أو مجملا كقولك يلزم المطلقة أن تعتد بالأقراء فيطلب منك تفسير السيد والأقراء وقوله يطلع أي يصير طليعة كطليعة الجيش قوله طلبه الخ خبر لمح=وف أي هو طلبه وبيان بالنصب مفعول طلبه والله تعالى أعلم (2) أشار به=ين البيتين الى ان الأصح أن بيان الغريب والمجمل على المعترض @ والمستدل فقد =ين يظهر أو باحتما لفظه يفسر لا بسوى محتمل على الأأصح وفي قبول مدعاه أن وضح في قصده دفعا لإجمال يواف لعدم الظهور في الغير خلاف (1) آخرها ( التقسيم) كون اللفظ =ا تردد بين احتمالين إ=ا بعضهما يمنع والمختار وروده ورده يصار لأ الأصل عدمهما وقيل على المستدل بيان عدمهما ليظهر دليله ولا يكلف المعترض بالإجمال بيان تساوي المحامل المحقق للإجمال لعسر =لك عليه ويكفيه بيان =لك حيث تبرع به أن الأصل عدم تفاوتها وإ عورض بأن الأصل عدم الإجمال والله تعالى اعلم (1) اشار به=ه الأبيات الى ان على المستدل بيان عدم الغرابة والإجمال حيث تم الاعتراض عليه بهما بأن يبين ظهور اللفظ في مقصوده كما=ا اعترض عليه في قوله الوضوء قربة فلتجب فيه النية بأن قيل الوضوء يطلق على النظافة وعلى الأفعال المخصوصة فيقول حقيقته الشرعية الثاني أو يفسر اللفظ بمحتمل منه- بفتح الميم الثانية - أي بما يقبل منه كأن ينقله عن أهل اللغة قيل أو بغير محتمل منه كأن يقول رأيت أسدا فطلب منه تفسيره ففسره بالحمار إ= غاية الأمر أنه ناطق بلغة جديدة ولا مح=ور في =لك بناء على أن اللغة اصطلاحية ورد بأن فيه فتح باب لا ينسد واشار بقوله وفي قبول مدعاه الخ الى انه احتلف في قبول دعواه الظهور في مقصده دفعا للإجمال لعدم الظهور في الآخر أي لو وافق المستدل المعترض بالإجمال على عدم ظهور اللفظ في غير مقصده وادعى ظهوره في مقصده فقيل يقبل دفعا للإجمال ال=ي هو خلاف الأصل وقيل لا يقبل لأن دعوى الظهور بعد بيان المعترض الإجمال لا أثر لها وإن كانت على وفق الأصل @ اللفظ موضوع له لو عرفا أو ظاهر ولو دليل يلفى (1) وقوله: وفي قبول جار ومجرور خبر مقدم لقوله خلاف وقوله مدعاه بضم الميم مصدر ميمي ل" ادعى " و" أن وضح" في تأويل المصدر مفعول مدعاه وفي قصده متعلق ب" وضح" والله تعالى أعلم (1) ه=ا شروع في بيان ( السادس عشر من القوادح ) وهو آخرها وهو التقسيم وهو كون اللفظ المورد في الدليل مترددا بين احتمالين متساويين احدهما مسلم لا يحصل المقصود والآخر ممنوع وهو ال=ي يحصل المقصود مثال =لك أن يستدل على ثبوت الملك للمشتري في زمن الخيار بوجود سببه وهو البيع الصادر من أهله في محله فيعترض بأن السبب مطلق البيع أو البيع المطلق ال=ي لا شرط فيه والأول ممنوع والثاني مسلم لكنه مفقود في محل النزاع لأنه ليس مطلقا بل هو مشروط بالخيار وأشار بقوله والمختار وروده الخ الى انه اختلف في كونه قادحا على قولين المختار نعم لعدم تمام الدليل معه والثاني لا لانه لم يعترض المراد وجوابه ببيان ان اللفظ موضوع للمعنى المقصود إثباته بالنقل عن أئمة اللغة أو بالاستعمال - وهو المراد بقوله لو عرفا - فإنه دالحقيقة أو ظاهر فيه وضعا أو لقرينة لفظية أو حالية أو عقلية قوله ورده أي وجواب ه=ا القدح وهو مبتدأ خبره قوله اللفظ @ ت=نيب (1) المنع لا يعترض الحكاية بل الدليل وهو قبل الغاية لبعضه مجردا أو عارضه مستندا وسمه المناقضه والاحتجاج منه لل=ي منع غصب محقق الخلاف ما استمع موضوع الخ وهو محكي لقصد لفظه يعني أن جواب ه=ا ان يقال اللفظ موضوع له الخ وقوله يصار اي يرجع اليه بما =كر وهو تكملة البيت وقوله لو عرفا اي ولو كان ثبوته بالاستعمال وقوله يلفى اي يوجد صفة ل دليل والله تعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب (1) ه=ا ت=نيب لباب القوادح اي مجعول كال=نب له بمعنى انه متمم لأبحاثه ومكمل لفوائده (2) أشار رحمه الله تعالى به=ه الأبيات الى ان المنع مطلق الاعتراض سواء كان منعا بالمعروف لأم لا لا يعترض حكاية المستدل للأقوال في المسألة المبحوث فيها حى يختار منها قولا ويستدل عليها بل إنما يعترض الدليل ال=ي يستدل به على ما يختاره منها وهو إما أن يكون قبل تمامه لبعض مقدماته وهو معنى قوله فيل الغاية لبعضه وإما أن يكون بعده فالأول قد يكون منعا مجردا عن =كر مستند المنع وقد يكون مع =كر المستند وهو ما يبنى عليه المنع كقوله لا نسلم ك=ا ولم لا يكون ك=ا ؟ وإنما يكون ك=ا لو كان ك=ا وه=ا القسم أي المنع قبل التمام بنوعيه يسميه الجدليون المناقضة فإ=ا أقام المعترض الحجة على انتفاء تلك المقدمة التي منعها فه=ا يسمى غصبا لأنه غصب لمنصب الدليل ال=ي هو وظيفة المستدل ومن ثم كان غير مسموح عند المحققين من النظار فلا يستحق جوابا لاستلزامه الخبط في البحث@ أو بعد مع منع دليله على تخلف الحكم فنقص أجملا أو لا وقد دل بما قد ناقضه ثبوت مدلول ف=ا المعارضه كمثل ما قلت وإن عليه دل فعندي فيه ما ينفيه وانقلب المورد مستدلا ويدفع الممنوع بال= دلا وقيل يسمع فيستحقه قوله مستندا بصيغة اسم الفاعل حال من فاعل عارضه وقوله والاحتجاج مبتدأ وخبره غصب أي يسمى غصبا وقوله محقق الخلاف ما استمع بصيغة اسم الفاعل والإضافة بمعنى من على ح=ف مضاف اي المحقق من اهل الخلاف في ه=ه المسألة لا يسمع له=ا الاحتجاج والله تعالى أعلم (1) اشا ره=ه الأبيات الى القسم الثاني وهو المنع بعد تمام الدليل وهو اما ان يكون مع منع الدليل بناء على تخلف جكمه فه=ا يسمى النقض الإجمالي وصورته أن يقال ما =كره من الدليل غير صحيح لتخلف الحكم عنه في ك=ا ووصف بالإجمالي لأن جهة المنع فيه غير معينة بحلاف التفصيلي ال=ي هو منع بعد تمام الدليل لمقدمة معينة منه واما منع الحكم مع تسليم الدليل والاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول وه=ا يسمى المعارضة وصورته ان يقول للمستدل ما =كرته من الدليل وان دل على ما قلت فعندي ما ينفيه وي=كره وينقلب حينئ= المعترض مستدلا والمستدل معترضا وعلى الممنوع وهو المستدل دفع ما اعترض به عليه بدليل ليسلم له دليله الأصلي ولا يكفيه المنع المجرد والله تعالى أعلم @ فإن يعد لمنعه كما مضى وهك=ا حتى إ=ا الأمر اقتضى إفحام مستدله ان انقطع بكثرة المنوع أو حتى وقع إلزام خصم بانتهاء المانع الى ضروري أو يقيني شائع (1) (1) أشار به=ه الأبيات الى ان المستدل إن =كر دليله فمنعه المعترض ثانيا فكما مر من المنع قبل تمام الدليل وبعده الخ ويستمر الأمر هك=ا أي ثالثا ورابعا مع الدفع وهلم جرا الى ان ينتهي الى إفحام المعلل - وهو المستدل -إن انقطع بالمنوع او إلزام المعترض المانع إ=ا انتهى دليل المستدل الى ضروري أو يقيني مشهور بحيث يلزم المعترض الاعتراض ولا يمكنه جحده مثال ما ينتهي الى ضروري أن يثول المستدل العالم حادث وكل حادث له صانع فيقول المعترض لا أسلم الصغرى فيدفع المستدل =لك المنع بالدليل على حدوث العالم فيقول العالم متغير وكل متغير حادث فيقول المعترض لا أسلم الصغرى فيقول له المستدل ثبت بالضرورة تغي العالم و=للك لأن العالم قسمان أعراض وأجرام أما الأعراض فتغيرها مشاهد كالتغير بالسكون والحركة وغيرها فلزم كونها حادثة وأما الأجرام فإنها ملازمة وملازم الحادث حادث فثبت حدوث العالم ومثال ما ينتهي الى المشهورة وهي قضية يحكم العقل بها بواسطة اعتراف جميع الناس لمصلحة عامة أو غير =لك كأن يقال ه=ا ضعيف الضعيف ينبغي إعطاؤه فيقول له المعترض لا أسلم الكبرى فيقول له المستدل مراعاة الضعيف تحصل بإعطائه وإعطاؤه محمود عند جميع الناس فينبغي حينئ= إعطاؤه (0) والله تعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب (0) راجع حاشية البناني على جمع الجوامع ج2/ ص337 @ (خاتمة) إن القياس من أمور الدين ثالثها إن كان =ا تعيين (1) ومن أصول الفقه في المشتهر وحكمه قال أبو المظفر يقال فيه دينه تعالى والمصطفى ولا يقال قالا (2) فرض كفاية لقوم كمله عين على مجتهد يحتاج له (3) (1) اشار به=ا البيت الى انه اختلف في الثياس هل هو من دين الله تعالى على م=اهب للمعتزلة نقلها أبو الحسين في المعتمد ( أصحها) كما في جمع الجوامع نعم لأنه مأمور به لقوله تعالى :" فاعتبروا يا أولي الأبصار " سورة الحشر : 2) وعليه عبد الجبار ( والثاني) لا للأن اسم الدين إنما يقع على ما هو ثابت مستمر والقياس ليس ك=لك لأنه قد لا يحتاج إليه وعليه أبو اله=يل ( والثالث) إن تعين بأن لم يكن للمسألة دليل غيره فمن الدين وإلا فلا وعليه الجبائي قلت تقدم أن الحق أن القياس لا يجتاج إليه إلا عند الضرورة فليس من الأدلة المعتبرة التي يعتمد عليها المجتهد دائما فتنبه والله تعالى الهادي الى سواء السبيل (2) اشار به=ين البيتين الى ان القياس من أصول الفقه في قول الجمهور وخالف فيه إمام الحرمين فقال ليس منه وإنما يبين في كتبه لتوقف غرض الأصولي من إثبات حجيته المتوقف عليها الفقه على بيانه واشار بقوله " وحكمه الخ" الى ان حكم المقيس كما قال أبو المظفر بن السمعاني يقال إنه دين الله تعالى وشرعه ولا يجوز أن يقال قال الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه مستنبط لا منصوص والله تعالى أعلم (3) أشار به=ا البيت الى أن القياس فرض كفاية على المجتهدين وهو المراد@ وهو جلي ما بقطع انتفى فارقه أو احتمال ضعفا خلافه الخفي وقيل =ا الشبه وواضح بينهما =ومرتبه وقيل =ا المساوي والجلي قياس الأولى الأدون الخفي (1)ثم قياس العلة المصرح فيه بها وما به يصرح بلازم العلة فالآثار ها فحكمها قللدلالة انتهى بقوله لقوم كملة أي استكملوا أهلية الاجنهاد وفرض عين على مجنهد واحد احتاج اليه بأن لم يجد غيره في الواقعة والله تعالى أعلم (1) أشار به=ه الأبيات الى أن القياس ينقسم باعتبار قوته وضعفه الى جلي وخفي فالجلي ما قطع فيه بنفي الفارق أي بإلغائه كإلحاق الأمة بالعبد في السراية أو كان احتمال تأثير الفارق فيه ضعيفا كإلحاق العمياء بالعوراء في منع التضحية بها والخفي خلاف الجلي وهو ما كان احنكال تأثير الفارق فيه قويا كإلحاق القتل بمثقل القتل بمحدد في وجوب القصاص وقيل ينقسم الى ثلاثة أقسام وقيل ينقسم الى ثلاثة أقسام جلي وهو ما تقدم وخفي وهو قياس الشبه وواضح وهو مرتبة بينهما وقيل الجلي قياس الأولى كقياس الضرب على التأفيف في التحريم والواضح قياس المساوي كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم والخفي قياس الأدون كقياس التفاح على البر في الربا @ وما بمعنى الأصل عند الحا=ق وما كان فيه الجمع نفي الفارق (1)ى فقوله:" =ا" إشارة الى الخفي أي إن الخفي يسمى بقياس الشبه والله تعالى أعلم (1) أشار به=ه الأبيات الى أن القياس ينقسم باعتبار علته الى ثلاثة أقسام 1- قياس علة 2- قياس دلالة 3- قياس في معنى الأصل ( فالأول ما اشار اليه بقوله ثم قياس العلة الخ يعني أن قياس العلة هو ال=ي صرح فيه بالعلة كأن يقال يحرم النبي= كالخمر للإسكار ( والثاني) ما أشار اليه بقوله وما به يصرح بلازم العلة الخ يعني أن قياس الدلالة هو ال=ي صرح فيه بلازم العلة فآثارها فحكمها فكل واحد من الثلاثة يدل على العلة وكل من الأخيرين دون ما قبله كما دلت عليه بالفاء مثال الازم أن يقال النبي= حرام كالخمر بجامع الرائحة المشتدة وهي لازمة الإسكار ومثال الأثر أن يقال القتل بمثقل يوجب القصاص كالقتل بمحدد بجامع الإثم وهو أثر العلة التي هي القتل العمد العدوان ومثال الحكم أن يقال تقطع الجماعة بالواحد كما يقتلون به بجامع وجوب الدية عليهم في =لك حيث كان غير عمد وهو حكم العلة التي هي القطع منهم في الصورة الأولى والقتل منهم في الثانية وحاصل =لك استدلال بأحد موجبي الجناية من القصاص والدية الفارق بينهما العمد على اللآخر ( والثالث)" ما أشار اليه بقوله وما بمعنى الأصل الخ يعني أن القياس @ في معنى الأصل هو الجمع بنفي الفارق كقياس البول في إناء وصبه في الماء الدائم علىالبول فيه في المنع بجامع أن لافارق بينهما في مقصود المنع الثابت بحديث مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم " نهى أن يبال في الماء الراكد" قوله:" ثم قياس العلة المصرح بها " مبتدا وخبره وقوله وما به يصرح ببناء الفعل للممفعول وما موصولة مبتدأ خبرها فللدلالة انتهى وقوله فالآثار ها بالجر عطفا على لازم العلة وك=ا فحكمها ودخلت أل في المضاف للضرورة ووقع في نسخة فالآثار بها وهو تصحيف وقوله وما بمعنى الأصل مبتدأ خبره ما كان فيه الجمع نفى الفارق والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب @ ( الكتاب الخامس - في الاستدلال ) (1) وهو دليل ليس نصا واتفاق ولا قياسا نحو عكس وكباق (2) (1) ه=ا شروع في بيان الأدلة المختلف فيها فه=ا الكتاب موضوع لها وعبر عنها بالاستدلال لأن كل ما =كر فيه إنما قاله عالم بطريق الاستدلال والاستنباط وليس له دليل قطعي ولا أجمعوا عليه ونقل الشربيني فيما كتبه على حاشية البناني ( ج2 / ص 342 )- عن ابن السبكي رجمه الله أنه قال في شرح المختصر :( اعلم) أن علماء الأمة أجمعوا على أن ثم دليلا شرعيا غير ما تقدم واختلفوا في تشخيصه فقال قوم هو الاستصحاب وقوم الاستحسان وقوم المصالح المرسلة ونحو =لك والاستفعال يرد لمعان وعندي أن المراد منها هنا الاتخا= والمعنى أن ه=ا باب ما اتخ=وه دليلا والسر في جعله دون ما عداه متخ=ا أن تلك الأدلة قام القاطع عليها ولم يتنازع المعتبرون في شيء منها فقيامها أدلة لم ينشأ عن صنيعهم واجتهادهم أما ما عقدوا له ه=ا الباب فشيء قاله كل إمام بمقتضى أداء اجتهاده فكأنه اتخ=ه دليلا كما يقال الشافعي يستدل بالاستصحاب ومالك بالمصالح المرسلة وأبو حنيفة بالاستحسان أي اتخ= كل واحد منهم =لك دليلا انتهى (2) أشار رحمه الله تعالى به=ا البيت الى تعريف الاستدلال وهو أنه دليل ليس بنص ولا غجماع زلا قياس فدخل في =لك أمور أحدها قياس العكس وهو إثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة وفي الاستدلال به وجهان للشافعية والم=هب أنه يصح وقد استدل به الشافعي في عدة مواضع ومن أدلته أن الله تعالى دل على التوحيد بالعكس في قوله :( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) سورة النساء آية 82 ) وه=ه دلالة @ نحو الدليل يقتضي أن لا وقد خولف في ك=ا لمعنى قد فقد هنا فأبقه ل=اك المسلك وكانتفا الحكم لنفي المدرك (1) كالحكم يستدعي وإلا لزما تكليف غافل دليلا ملزما ولا دليل ههنا بالسبر أو أصل ومنه في ال=ي البعض رأوا (2) بالعكس أي لما لم يكن فيه اختلاف دل على أنه من عند الله فدل على أن =لك من طرق الأحكام وك=ا قوله صلى الله عليه وسلم :" وفي بضع أحدكم صدقة" فقيل له أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر ؟ قال :" أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر ؟ فك=لك إ=ا وضعها في الحلال كان له أجر " رواه مسلم استنتج صلى الله عليه وسلم من ثبوت الحكم - وهو الوزر في الوطء الجرام - انتفاءه وثبوت عكسه وهو الأجر في الوطء الحلال وقوله :" وكباق " يأتي شرحه مع ما بعده (1) اشار به=ين البيتين الى ( الثاني) من الأمور التي تدخل في التعلريف الم=كور أيضا وهو الددليل المسمى بالباقي كما أشار إليه بقوله وكباق و=لك كقولنا الدليل يقتضي أن لا تزوج المرأة مطلقا وهو ما فيه من إ=لالها بالوطء وغيره ال=ي تأباه الإنسانية لشرفها وقد خولف ه=ا الدليل في تزويج الولي لها فجاز لكمال عقله وه=ا المعنى مفقود في صورة النزاع وهو تزويجها نفسها فيبقى على الأصل ال=ي اقتضاه الدليل من الامتناع قوله أن لا ح=ف مدحوله أي أن لا يكون ك=ا وقوله وكانتفا الخ يأتي شرحه مع ما بعده (2) اشار به=ين البيتين الى ( الثالث) من الأمور التي تدخل في التعريف الم=كور أيضا وهو الاستدلال على انتفاء الحكم بانتفاء مدركه أي دليله ال=ي يدرك به كقولنا الحكم الشرعي لابد له من دليل فإنه لو ثبت بغير دليل @ قد وجد المانع أو ما يقتضي أو فقد الشرط وه=ا نرتضي (1) ومنه الاستقراء ثم =والتمام بالكل إلا صورة النزاع دام حجته قطعية للأكثر وناقص أي بكثير الصور ظنية وسم ه=ا تصب إلحاق فرد بالأعم الأغلب ومنه الاستصحاب قال العلما يحتج باستصحاب أصل عدما وكلف به لزم تكليف الغافل أو لم يكلف به فلا معنى لثبوته من غير تكليف به فإنه لا معنى للحكم الشرعي إلا خطاب يتعلق بالمكلفق ولا دليل على الحكم بالسبر فإنا سبرنا الأدلة فلم نجد ما يدل عليه أو بالأصل فإن الأصل المستصحب عدم الدليل عليه فينتفي هو أيضا قوله الدرك بصيغة اسم المفعول الدليل ال=ي يدرك به الحكم وقوله كالحكم يستدعي الخ برفع الحكم على الابتداء وجملة يستدعي خبره والمفعول مح=وف أي دليلا والله تعالى أعلم وقوله ومنه ال=ي الخ يأتي شرحه مع ما بعده (1) اشار به=ا البيت الى ( الرابع ) مما يدخل تحت التعريف الم=كور ايضا وهو قول الفقهاء وجد المقتضي أو المانع أو فقد الشرط فإنه دليل على وجود الحكم بالنسبة للأول وعلى انتفائه بالنسبة الى ما بعده خلافا للأكثرين في قولهم ليس بدليل بل دعوى دليل وإنما يكون دليلا إ=ا عين المقتضي والمانع والشرط وبين وجود الأولين ولا حاجة الى بيان فقد الثالث لأنه على وفق الأصل ورجح الأول في النظم والله تعالى أعلم (2) أشار به=ه الأبيات الى أن من أنواع الاستدلال ايضا الاستقراء وهو على قسمين تام وهو إثبات الحكم في صورة لثبوته في كل الصور كقولنا كل جسم متحيز فإنه استقريت جميع الأجسام فوجدت ك=لك ولا خلاف في أنه حجة كما صرح به الهندي والأكثرون على أنه مفيد للقطع وقيل لا @ والنص والعموم حتى يردا مغير وما به الشرع بدا دل على ثبوته لسببه والخلف في الأخير غير مشتبه(1)ثالثها في الدفع دون الرفع وقيل إن معارض ذو منع من ظاهر وقيل ظاهر غلب فقيل مطلقا وقيل ذو سبب.لاحتمال مخالفة تلك الصورة لغيرها على بعد . وأجيب بأنه منزل منزلة العدم. وناقص , وهو إثباته في صورة لثبوته في أكثر الصور , ويسمى هذاعند الفقهاء إلحاق الفرد بالأعم الأغلب : كقولنا :الوتر ليس بواجب , لأنه يؤدى على الراحلة , ومستند ذلك - أعني إنما يؤدى على الراحلة النوافل دون الفرض - الاستقراء , ولا خلاف أنه ظني , لاحتمال مخالفة هذا الفرد للأكثر.وقوله : ((بالكل)) الباء سببية , أي بسبب ثبوت الحكم في كل الصور . وقوله : (( إلا صورة النزاع )) وفي نسخة ((إلا صورة النزاع )) والأول أوضح. وقوله : ((دام )) أي ثبت الحكم في صورة النزاع لثبوته في كل الصور . والله تعالى أعلم. (1) أشار بهذه الأبيات إلى أن من أنواع الاستدلال أيضا (الاستصحاب) وقد اشتهر أنه حجة عند الشافعية دون الحنفية كما قال المحلي في شرح الأصل (ج2ص347) , وقال البناني في حاشيته : إن الاستصحاب قد يعمل به عند المالكية في بعض الأحكام , وقد لا يعمل به , كما هو مقرر في الفروع انتهى(ج2 ص350) وله صور : (إحداها): استصحاب العدم الأصلي , وهو نفي ما نفاه العقل , ولم يثبته الشرع , كنفي وجوب صلاة سادسة , دل العقل على انتفائه , وإن لم يرد في الشرع تصريح به , وهو حجة جزما . @ كقلتين بال نحو الظبي به وشك مع تغييره في سببه (1) 1140
Shafi 477