260

Kawkab Satic da Abokin Tarayya Nagari

الكوكب الساطع ومعه الجليس الصالح

Nau'ikan

(1) أي ومنها : 21- النميمة : وهي نقل كلام بعض الناس إلى بعض على وجه الإفساد بينهم , قال صلى الله عليه وسلم :" لا يدخل الجنة نمام" متفق عليه. ولحديث صاحبي القبرين عند الشيخين , وفيه :" أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة ....", وأما نقل الكلام نصيحة للمنقول إليه , فواجب, كما في قوله تعالى حكاية (ياموسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك ) الآية ( سورة القصص آية : 20). ولم يذكر الناظم رحمه الله كأصله " الغيبة ", وهي ذكر الشخص أخاه بما يكرهه , وإن كان فيه , والعادة قرنها بالنميمة , لأن صاحب العمدة قال : إنها صغيرة , وأقره الرافعي , ومن تبعه , لعموم البلوى بها , فقل من يسلم منها , نعم قال القرطبي في تفسيره : إنها كبيرة بلا خلاف ويشملها تعريف الأكثر الكبيرة بما توعد عليه بخصوصه قال صلى الله عليه وسلم " لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم , فقلت : من هؤلاء ياجبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس , ويقعون في أعراضهم ", رواه أبو داود , وفي التنزيل :" ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ) الآية ( سورة الحجرات آية : 12). قلت : ما قاله القرطبي هو الأقوى . والله تعالى أعلم . وتباح الغيبة في ستة مواضع نظمها بعضهم بقوله من ( الكامل ): القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر , ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر . 22- كتمان الشهادة , قال الله تعالى) ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) الآية ( سورة البقرة آية:283). 23- اليمين الفاجرة , قال صلى الله عليه وسلم :" من حلف على مال امرىء مسلم بغير@ حق لقي الله , وهو عليه غضبان " متفق عليه . وسب صحبه وضرب المسلم سعاية عق وقطع الرحم . 24- الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهو المراد بقول " على نبينا يمين " مضارع مان , من باب باع : إذا كذب قال صلى الله عليه وسلم " من كذب علي متعمدا , فليتبوأ مقعده من النار " متفق عليه .وأما الكذب على غيره , فصغيرة . (1) أي ومنها: 25- سب الصحابة رضي الله عنهم , قال صلى الله عليه وسلم : لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم , ولا نصيفه " متفق عليه , وروى البخاري انه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب . أي أعلنته بأني محارب له , والصحابة من أولياء الله تعالى , وسبهم مشعر بمعاداتهم , وأما سب واحد من غير الصحابة , فصغيرة . 26- ضرب المسلم بلا حق قال صلى الله عليه وسلم " صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما , قوم معهم سياط كأذناب البقر , يضربون بها الناس , ونساء كاسيات عاريات ............" الحديث رواه مسلم . 27- السعاية وهي أن يذهب بشخص إلى ظالم ليؤذيه بما يقوله في حقه , وفي النهاية في غريب الحديث حديث الساعي مثلث أي يهلك بسعايته ثلاثة نفر , السلطان والمسعي به ونفسه . قلت هكذا أورده في النهاية (ج 2 ص 370) ونقله عنه المجلس , والناظم , ولم أجد من عزاه إلى مصدر من كتب الحديث حتى ينظر في إسناده , فالله تعالى أعلم بصحته . 28- عقوق الوالدين لأنه صلى الله عليه وسلم عده في حديث الكبائر , وفي آخر من أكبر الكبائر رواهما الشيخان . قطيعة الرحم لقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع . متفق عليه @ حرابة تقديمة الصلاة أو تأخيرها ومال أيتام رووا , وأكل خنزير وميت والربا والغل أو صغيرة قد واظبا. (1) أي ومنها : 30- الحرابة بالكسر أي المحاربة وهي قطع الطريق على المارين بإخافتهم , قال تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ) الآية ( سورة المائدةآية : 33). 31- و32- تقديم الصلاة على وقتها , وتأخيرها عنه من غير عذر كالسفر , لقوله صلى الله عليه وسلم " من جمع بين صلاتين من غير عذر , فقد أتى بابا من أبواب الكبائر " رواه الترمذي وأولى بذلك من تركها . والحديث المذكور ضعيف جدا . 33- مال اليتيم لقول الله تعالى (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ) الآية ( سورة النساء آية : 10) وقد عده صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات في الحديث السابق . والمراد إتلاف ماله بأي وجه كان , وإنما خصت الآية الآكل لأنه أعم وجوه الانتفاع. وقوله :" ومال " منصوب ب" رووا ", ويف نسخة " رأوا ". والله أعلم .(2) أي منها : 34- أكل لحم الخنزير , والميتة لغير ضرورة لقوله تعالى " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس " الآية ( سورة الأنعام آية : 145). 35- الربا - بالموحدة - لأنه صلى الله عليه وسلم عد ه من السبع الموبقات في الحديث السابق@ (مسألة ) رواية إخباره عن عام بلا ترافع الى الحكام وغيره شهادة والمعتبر في صيغ العقود إنشا لا خبر (1) 36- الغل , أي الغلول , وهو الخيانة من الغنيمة , كما قاله أو عبيد , قال تعالى:" ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة) الآية . قلت : استعمل الناظم الغل بمعنى الغلول , ولم أر في كتب اللغة التر بين يدي , الغل مصدرا لغل يغل , من باب قعد , وإنما هو الغلول بالضم , كالقعود , فيتأمل . 37- إدمان الصغيرة من نوع أو أنواع قلت: وليست الكبائر منحصرة فيما ذكره هنا , كما أشار إليه بالكاف التشبيهية في أول كلامه, حيث قال ( كالقتل والزنى ألخ). والله تعالى أعلم بالصواب , وغليه المرجع والمآب . (1) أشار بهذين البيتين الى مسألتين : (الأولى : بيان الفرق بين حقيقة الرواية والشهادة . قال القرافي : أقمت مدة أتطلبه حين ظفرت به في كلام المازري , وهو أن المخبر عنه إن كان عاما لا يختص بمعين , ولا ترافع فيه الى الحكام , فهو الرواية , وإن اختص بمعين , والترافع فيه ممكن فهو الشهادة , ولذا استظهر فيها باشتراط العدد , لما فيها من التهمة , لتعلقها بمعين . قال الشيخ جلال الدين المحلي: وخرج بإمكان الترافع الإخبار عن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم , فينبغي أن يزاد في التعريف الأول " غالبا" حتى لا يخرج منه الخواص , ونفي الترافع فيه لبيان الواقع , وما في المروي , من أمر , ونهي, ونحوهما يرجع الى الخبر بتأويل , فتأويل: ( وأقيموا الصلاة )( سورة البقرة آية : 110) , (ولا تقربوا الزنى )( سورة الإسراء آية 32) , مثلا : الصلاة واجبة , والزنى حرام , وعلى هذا @ القياس انتهى . أشهد إنشا شيب بالإخبار لا محض ذا أو ذا على المختار (1) والثالث الأقوى قبول الواحد في الجرح والتعديل لا في الشاهد(2) ( الثانية): صيغ العقود , والفسوخ , كبعت , واشتريت, وطلقت , وأعتقت , هل في هي الشرع باقي على مدلولها اللغوي , وهو الإخبار , أو نقلت عنه الى الإنشاء , لوجود مضمونها في الخارج بما فيه , قولان : الأكثرون كما قال الهندي , والأصفهاني على الثاني, وهو مذهب الشافعية, وحكي الأول عن الحنفية , وقد أنكره منهم القاضي شمس الدين السروجي , وقال : لا أعرفه لأصحابنا , والمعروف عندهم أنها إنشاءات . قال الناظم: قلت : ممن اختار الإنشاء شيخنا العلامة الكافيجي منهم والله تعالى أعلم.(1) أشار بهذا البيت الى ان المختار في قول الشاهد: أشهد بكذا أنه إنشاء تضمن الإخبار عما في النفس , مراعاة الى اللفظ , لوجود مضمونه في الخارج به ووالى متعلقه. وقيل : إخبار محض , وهو ظاهر كلام أهل اللغة . قال ابن فارس : الشهادة خبر عن علم . وقيل: إنشاء محض , نظرا الى أنه لا يدخله التكذيب . فقوله :" شيب" مغيلر شابه بمعنى خلطه , أي إنشاء مخلوط بالإخبار . والله تعالىى أعلم (2) أشار بهذا البيت الى أنه اختلف في اشتراط العدد في الجرح والتعديل في الراوي والشاهد على مذاهب : الأول : يشترط فيهما وفلا يقبل الواحد, حكاه القضي أبو بكر عن أكثر الفقهاء , من أهل المدينة وغيرهم . @ الجرح والتعديل في البابين قاضيهما يقبل مطلقين قول الإمامين وإطلاقهما يكفي من العالم أسبابهما وافقه فالجرح والتعديل لا يقبل إلا من إمام ذي علا وقيل لا يقبل الا بالسبب وقيل في التعديل لا في الجرح وجب والعكس في باب الشهادة الأصح وفي سواها أول إذا وضح مذهب جارح وذا في المعتمد مقدم إن زاد أو قل عدد(1) الثاني: لا يشترط فيهما , واختاره القضي, لأن التزكية والجرح بمنزلة الحكم , وهو لا يشترط فيه العدد . الثالث : يقبل الواحد في تعديل الراوي وجرحه , كما يقبل في أصل الرواية , ولا يقبل في الشاهد, كما لا يقبل في أصل الشهادة , وهذا هو الأصح عند أهل الحديث , وعند الآمدي , والإمام الرازي , وأتباعهما , وحكاه ابن الحاجب عن الأكثرين , ورجحه في النظم هنا والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذه الأبيات الى أنه اختلف في اشتراط ذكر السبب في الجرح والتعديل في باب الرواية والشهادة على مذاهب: الأول ): لا يشترط فيهما , فيقبلان مطلقين , اكتفاء بعلم الجارح والمعدل به , واختاره القاضي, وقال الامام الرازي , وإمام الحرمين : يكتفى بالإطلاق من العالم بأسباب الجرح والتعديل دون غيره وفعده ابن الحاجب قولا ثالثا مفصلا , وصححه متأخرو أهل الحديث , كالحافظ أبي الفضل العراقي, والبلقيني . قال ابن السبكي : والحق انه عين قول القاضي إذ لا جرح , ولا تعديل إلا من العالم بأسبابهما , والجاهل بذلك لا عة بقوله وفلا يقول القاضي ولا غيره بقبول قوله مطلقا . (الثاني): اشتراطه فيهما , لاحتمال ان يجرح بما ليس بجارح ووان يبادر الى التعديل عملا بالظاهر. @ ( الثالث): يشترط ذكر أسباب التعديل دون الجرح , لكثرة التصنع في أسباب العدالة , فيبني المعدل على الظاهر , والجرح مطلقه يبطل الثقة . ( الرابع ): وهو قول الشافعي رحمه الله , عكسه , أي يجب ذكر سبب الجرح . للاختلاف فيه , ولأنه يحصل بأمر واحد, فلا يشق ذكره , بخلاف التعديل , لفإن أسبابه كثيرة, فيشق ذكرها , لأن ذلك يحرج المعدل الى ان يقول : لم يفعل كذا , ولا كذا , لم يرتكب كذا , فعل كذاو وكذا , فيعدد جميع ما يفسق بفعله أو بتركه , وذلك شاق جدا . والمختار كما في " جمع الجوامع " هذا القول الرابع في باب الشهادة , فيجب ذكر سبب الجرح , دون سبب التعديل , والقول الول في باب الراواية , فيكفي فيها الإطلاق في التعديل والجرح , إذا عرف مذهب الجارح , وأنه لا يجرح الا بقادح. قوله : (في البابي ) أي باب الرواية ,. وباب الشهادة . وقوله :" قاضيهم " هو القاضي أبو بكر الباقلاني . وقوله ( قول الامامين الخ" مبتدأ , خبره جملة (وفقه ) في البيت التالي , والامامان هما الامام الارزي , وامام الحرمين . وقوله : ( وإطلاقهما ) مبتدأ خبره جملة ( يكفي) , والجملة مقول ( قول الامامين ). وقواه : (أسبابهما ) مفعول به ل" العالم ". وقوله : " ذي علا" بفتح العين , أصله علاء بالمد , وقصر للوزن , أي ذي شرف .ووقلوله : " والعكس " مبيدأ خبره " الأصح". وقوله : " وفي سواها أول " أي في غير الشهادة وهي الرواية الأصح فيها القول الأول . والله أعلم . وقوله : " وذا في النعتمد الخ" إشارة الى الجرح ووهو مبتدأ خبره قوله : " مقدم ", ويأتي تمام شرحه مع ما بعده .@ وقيل في القلة ذا مرجوح وفي التساوي يطلب الترجيح(1) والحكم من مشترط العدالة تضمن التعديل بالشهادة (2) وعمل العالم أو رواية من ماروى الا بعدل غاية (3) (1) أشار بهذا البيت الى أنه إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح على الأصح , سواء كان الجارح أكثر عددل من المعدل , أو مثله , أو أقل, لان مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل , وقيده الفقهاء بما إذا لم يقل المعدل : عرفت سبب الرجح , ولكنه تاب منه , وحسن حاله , فانه حينئذ يقدم المعدل . وقيل: ان كان عدد المعدل أكثر قدم لقوته بالكثرة , حكاه الخطيب , وابن الصلاح , والنووي , وقيل : ان تساويا تعارضا , ولا يرجح احدهما غلا بمرجح حكاه في " جمع الجوامع " , وابن الحاجب عن ابن شعبان من المالكية .(2) أشار بهذا البيت الى ان التعديل كما يكون بالتصيح قد يكون بالتضمين , وذلك في صور : (منها ): حكم الحاكم المشترط العدالة في الشاهد بشهادة الشاهد, فانه يتضمن تعديله , إذ لو لم يكن عدلا عنده لما حكم بشهادته.(3) أي ومن صور التعديل الضمني ايضل عمل العالم , أو فتياه برواية شخص , فانه يقتضي تعديله , والا لما عمل براوايته , وذها ماصححه في ( جمع الجوامع ), بل ادعى الآمدي الاتفاق عليه . والمصحح في كتب علم الحديث خلافه , فليس ذلك تعديل للراوي ولا تصحيحا للمروي , وبه جزم النووي في ( التقريب) تبعا لابن الصلاح . وقيل: ان كان في مسالك الحتياط لم يكن تعديلا, الا فتعديل , وعليه امام الحرمين , وفرق ابن تيمية بين ان يعمل به في الترغيب وغيره . @ وفيهما خلف وما ترك العمل والحكم جرحا فالمعارض احتمل(1) ولا كحد في شهادة الزنا ولا النبيذ والذي روى هنا (2) قلت : وهذا هو الأرجح عندي . واله تعالى أعلم . (ومنها ): رواية من لا يروي الا عن عدل , بأن صرح بذلك , أو عرف من حاله بالاستقراء , فروايته عنه تعديل له , والا فلا. وهذا هو الذي جزم به في ( جمع الجوامع ).وقيل: لا مطلقا , وهو الأرجح , وعليه أهل الحديث, لجواز رواية العدل عن غير العدل , وترك عادة من اعتاد الرواية عنه . قوله : (أو رواية من ) مضاف ومضاف اليه , و( غاية ) صفة لعدل , أي عدل بالغ الغاية في العدالة . (1) قوله (وفيهما خلف) أي في مسألة عمل العالم برواية شخص, وفي رواية العدل عن شخص , اختلاف بين العلماء , وقد بيناه قريبا. وقوله (وما ترك العمل الخ) شروع في التنبيه على أمور قد يتوهم أنها تقتضي جرح الراوي , وليس كذلك ( منها ): ترك العمل بحديث رواه , وترك الحكم بشهادة أداها , لجواز أم يكون ذلك لمعارض , لا يجرح فيه . ووقوله : "فالمعارض احتمل " يعني انما قلنا : إنه ليس بجرح لاحتمال أن يكون ذلك الترك للمعارض . ووقع في نسخة " ولمعارض احتمل " وهو غلط . والله تعالى أعلم . (2) أي ( منها ): حده للقذف في شهادته بالزنا حيث لم يكمل النصاب , لأن الحد لنقص العدد , لا لمعنى في الشاهد. @ باسم خفي وأبى السمعاني إن كان لا يسمع بالبيان ولا بإعطاء شيوخ فيها اسم مسمى آخر تشبيها ولا بإيهام اللقا والرحلة نعم بتدليس المتون أثبت (1) ( منها ): ارتكابه لمختلف فيه , كشرب النبيذ , ونكاح المتعة , لاعتقاده إباحته , قال الشافعي رحمه الله في الحنفي يشرب النبيذ : أحده , وأقبل شهادته. وقوله :" ولا كحد " الكاف بمعنى " مثل" عطف على " ترك العمل ", وقوله :" ولا النبيذ " بالرفع عطف على : ترك" أيضا. وقوله :" والذي روى الخ " يأتي شرحه مع ما بعده . (1) أشار بهذه الأبيات إلى نوع مما قد يتوهم جرحا للراوي , وليس به , وهو التدليس وهو: إما بأن يسمي شيخه باسم غير مشهور له حتى لا يعرف , فلا يكون جرحا ,لان غير كاذب ,وقد فعله غير واحد من الأئمة ,واستثنى منه ابن السمعاني ما اذا كان بحيث لو سئل عنه لم يبينه ,ولم يسمه باسمه المشهور ,فإن صنيعه حينئذ جرح له ,لظهور كذبه فيه .وفصل الأمدي بين أن يكون سبب تدليسه ضعفه ,فهو جرح ,أو صغر سنه ,أو الأختلاف في قبول روايته ,كالمبتدع ',وهو يرى قبولها ,فلا.وإما بأن يسمي شيخه باسم اشتهر لغيره ,تشبيها حيث لم يلبس قال ابن السبكي :كقولنا:انا ابو عبد الله الحافظ ,يعني به الذهبي ,تشبيها بقول البيهقي في تصانيفه :ثنا أبو عبد الله الحافظ ,يريد به الحاكم .وقال الناظم :قلت :وكقولي :انا أبو الفضل الحافظ ,اعني به الحافظ تقي الدين ابن فهد ,تشبيها بشيخ الأسلام ابن حجر حيث يقول أنا ابو الفضل يريد به العراقي.@ (مسألة ) حد الصحابي مسلما لاقي الرسول وابن بلا رواية عنه وطول خلاف تابع مع الصحابي وقيل مع طول ومع رواية وقيل مع طول وقيل الغزو او عام وقيل مدرك العصر ولو(1) وإما باستعمال لفظ يوهم اللقي للمشايخ , والرحلة في أقطار الأرض , كقول من عاصر الزهري , ولم يلقه مثلا : قال الزهري , موهما انه سمعه , وكقوله : أخبرنا فلان وراء النهر , موهما نهر جيحون , وانما اراد نهر عيسى ببغداد, أو الجيزة بمصر. فجميع ذلك لا يقتضي الجرح, لانه من المعاريض , لا كذب فيه . نعم تدليس المود جرح , وهو المسمى عند المحدثين ب(المدرج), بان يزيد في الحديث من كلامه من غير تمييز , وذلك حرام , لايقاعه غيره في الكذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم . فقوله : (والذي روى ) عطف على مدخول النفي , أي ولا الذي روى . وب(اسم ) متعلق ب(روى ). والله تعالى أعلم بالصواب , وإليه المرجع والمآب .(1) أشار بهذه الأبيات الى تعريق الصحابي , فقد اختلف فيه على أقوال, والمشهور , وهو قول البخاري وغيره : من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به , والتعبير بالجتماع أحسن من الرؤية ليدخل الأعمى, كابن ان مكتوم , وخرج به من أدرك عصره , وأسلم , ولم يجتمع به , كالنجاشي وبما بعده من اجتمع به كافرا , وأسلم بعد وفاته , فلا يسمى صحابيا , ولا يشترط طول اجتماعه به ولا الرواية عنه , بخلاف التابعي مع الصحابي فانه لا يكفي في إطلاق اسم التابعي عليه مجرد اجتماعه بالصحابي من غير إطالة الاجتماع به على الراجح, نظرا للعرف في الصحبة , والفرق ان الاجتماع بالمصطفى صلى الله عليه وسلم يؤثر من النور القلبي أضعاف مايؤثره الاجتماع الطويل بالصحابة وغيره من الأخيار, فالأعرابي الجلف بمجرد اجتماعه به صلى الله عليه وسلم مؤمنا ينطق بالحكمة ببركة طلعته صلى الله عليه وسلم . @ إذا ادعى بالمعاصير المعدل صحبته ففي الأصح يقبل(*)(1) وقيل: يشترط في الصحابي أيضا طول الاجتماع, نظرا للعرف في إطلاقه الصحبة ,والروية , ولو لحديث , نظرا الى أنها المقصود الأعظم من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لتبليغ الأحكام . وقيل : يشترط الطول فقط, فلا يسمى صحابيا من وفد عليه , وانصرف بلا مصاحبة ولا متابعة قال الناظم رحمه الله : ولم يذهب أحد- كما قال الزركشي -الى اشتراط الرواية فقط , وإن كان قول " جمع الجوامه " وقيل: أحدهما , يشعر به , فلذلك أصلحته , وإن صح حكاية ذلك عن أحد , فليقل في (النظم )( وقيل مع فرد). يعني بدل قوله ( وقيل مع طول). وقيل : يشترط ان يغزو معه أو بصحبة عاما وهو محكي عن سعيد بن المسيب , ورد بإخراجه مثل جرير البجلي , ووائل بن حجر وغيرهما ممن للم يغز معه , ولا أقام سنة , وهو صحابة بإجماع. وقيل : لا يشترط في الصحابي الاجتماع, بل هو من أدرك زمنه مؤمنا , وان لم يره , حكى هذاالقول القرافي في (شرح التنقيح), والعراقي في ( شرح ألفيته) عن يحيى بن عثمان بن صالح المصري. وقوله : (خلاف تابع الخ) وفي نسخه(خلاف الاتباع )وهو بنقل حركة الهمزة ودرجها . وفي نسخة بدل هذا الشطر : (كذاك الاتباع مع الصحابة ). وهو الذي ذكره في (ألفيته )الحديثية .وقوله : ( ولو )أي ولو لم ير النبي صلى الله عليه وسلم فمدخول ( لو) محذوف للضرورة . (1) أشار بهذا البيت الى أنه إذا ادعى الشخص المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم الصحبة , (*) وفي نسخة تقبل) بالتاء , وفي أخرى نقبل) بالنون @ والأكثرون كلهم عدول وقيل بل كغيرهم مسؤول وقيل حتى قتل عثمان خلا وقيل الا من عليا قاتلا (1) وهو عدل , قبل في ذلك علىالأصح , وعليه القاضي أبو بكر , لأن عدالته تمنعه من الكذب في ذلك , وقيل : لا يقبل , لأنه متهم يدعي رتبة يثبتها لنفسه .(1) أشار بهذين البيتين الى مسألة عدالة الصحابة رضي الله عنهم , فمذهب جمهورالسلف والخلف ان الصحابة كلهم عدول , فلا يحتاج الى البحث عن عدالتهم , لا في رواية , ولا في شهادة , لأنهم خير الأمة قال الله تعالى : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) الآية (سورة آل عمرانآية: 110) وقال صلى الله عليه وسلم (خير الناس قرني ......) متفق عليه . وقال : (أنتم توفون سبعين أمة , أنتم خيرها , وأكرمها على الله عز وجل)أخرجه الترمذي وغيره . وقال :"إن الله اختار أصحابي على الثقلين , سوى النبيين والمرسلين ". أخرجه البزار بسند رجاله موثوقون , كما قال السخاوي . وقيل: هم كغيهم يحتاج الى البحث عن عدالتهم إلا من كان منهم لوقوع العدالة أة مقطوعها , كالشيخين . وقيل : هم عدول إلى قتل عثمان قيبحث عن عدالتهم من حين قتله قتله ظاهر الفتن بينهم من حينئذ . وقيل: عدول الا من قاتل عليا , لخروجه على الإمام الحق ورد بأن المقاتلين له مجتهدون في قتالهم , والمخطىء في الاجتهاد مأجور غير آثم . (تنبيه): قال المازري في " شرح البرهان " : لسنا نعني بقولنا : الصحابة عدول كل من لرآه صلى الله عليه وسلم يوما ما , أو زاره لماما , أو اجتمع به لغرض , وانصرف , وإنما نعني به الذين لاز , وعزروه , ونصروه . انتهى . @ (مسألة ) قول سوى الصاحب (*) قال المصطفى مرسلنا ثم احتجاجه اقتفى (1) ثلاثة الأئمة الأعلام وقيل ان أرسله إمام (2) قال العلائي : وهذا قول غريب , يخرج كثيرا من المشهورين بالصحبة , والرواية عن الحكم بالعدالة لهم , كوائل بن حجر , ومالك بن الحويرث , وعثمان ابن ابي العاص, وغيهم ممن وفد عليه صلى الله عليه وسلم , ولم يقم عنده الا قليلا وانصرف , وكذلك من لم يعرف الا برواية الحديث الواحد , ولم يعرف مقدار إقامته من أعراب القبائل , والقول بالتعميم هو الذي صرح به الجمهور وهو المعتبر انتهى . قلت : هذا الذي قاله العلائي رحمه الله تعالى هو الحق , وماعداه قول باطل . منابذ لما عليه سلف الأمة , وخيار خلفهم رحمهم الله تعالى ,ز والله تعالى أعلم بالصواب , واليه المرجع والمآب . (1) أشار بهذا البيت الى تعريف المرسل فهو قول غير الصحابي : قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا سواء كان تابعيا , أو من بعده , هذا مصطلح الأصوليين وكما أشار اليه بقوله : (مرسلنا ), أما المحدثون , فهو عندهم مخصوص بقول التابعي . وقيل: التابعي الكبير , فان كان القول من تابع التابعي , فمنقطع ,. أو ممن بعده فمعضل . والله تعالى أعلم . وقوله : (ثم احتجاجه الخ ) من الح) من الحذف والإيصال , أي الاحتجاج به , وهو مفعول مقدم لقوله : (اقتفى ), ويأتي شرحه مع ما بعده . (2) أشار بهذا البيت الى ان مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنهم الاحتجاج بلمرسل مطلقا , قالوا لانه لا يسقط الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم الا وهو عدل , والا كان تلبيسا قادحا فيه . (*) وفي نسخة الصحابي). @ وقيل من أهل القرون الخرد وقيل أقوى حجة من مسند ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وأهل علم الخبر (2) وقيل: يحتج به بشرط أن يكون مرسله من أئمة النقل , كسعيد بن المسيب , والشعبي, بخلاف من لي منهم وفقد يظن من ليس بعدل عدلا , فيسقطه لظنه , وعلى هذا ابن أبان , واختاره صاحب ( البديع ) , وابن الحاجب . فقوله :" ثلاثة الأئمة ) من إضافة الصفة الى الموصوف فاعل ( اقتفى ) في البيت السابق , و(الأعلام ) بالرفع صفة ل " ثلاثة" . والله تعالى أعلم . (1)أشار بهذا البيت الى ان بعضهم قال :يحتج ب هان كان من أهل القرون الثلاثة المفضلة وبخلاف من بعدهم لحديث ( ثم يفشو الكذب.....). وعلى كل قول من الأقوال المذكورة هو أضعف احتجاجا من المسند الذي اتصل سنده , فلم يسقط منه أحد فلو تعارضا قدم المسند عليه . وقال قوم من الحنفية : بل هو أقوى من المسند , قالوا : من أسند فقد أحالك , ومن أرسل فقد تكفل لك . قال الناظم رحمه الله ( والخرد ) بضم الخاء المعجمة , وتشديد الراء المفتوحة , جمع خريدة , وهي النفسية , انتهى . قلت: هو جمع نادر لان فعيلة لا تجمع على فعل . كما قاله في " تاج العروس "(ج2 ص343). ووقع في نسخة ( الحرد ) بالحاء المهملة , وهو تصحيف والله تهاى أعلم .(2) أشار بهذا البيت الى أن رد المرسل , وعدم الاحتجاج به هو الأرجح , وعليه الشافعي , والأكثرون , ونقله مسلم في مقدمة صحيحه )عن أهل العلم بالأخبار , واختاره القاضي أبو بكر البلاقلاني , بالجهل بعدالة الساقط اذا لم يقطع بكونه صحابيا , واذا كان المجهول المسمى لا يقبل , فالمجهول عينا او حالا اولى . @ ما لم يك المرسل لا يعتمد الا عن العدول او يعتضد مرسل تابع من الكبار بقول صاحب او انتشار او فعله او فعل اهل العصر او بقول جمهور ومرسل رووا او مسند او بقياس يوجد قال فالججة المجموع لا المنفرد(1) ثم ان القاضي رد المرسل مطلقا , بل ومرسل الصحابي ايضا اذا احتمل سماعه من تابعي , واما الشافعي فقبل منه ما كان لا يروي الا عن عدل , كما سييأتي بيانه في شرح الأبيات التالية . (1) أشار بهذه الأبيات الى ما نقل عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى وحاصله انه يقبل من المرسل ما كان مرسله لا يروي الا عن عدل , كسعيد بن المسيب . قال الشافعي :أقبل مراسيل ابن المسيب لاني اعتبرتها , فوجدتها لا ترسل الا عمن يقبل خبره , ومن هذا احاله أحببت مراسيله . ويقبل المرسل ايضا اذا اعتضد بأحد الأمور الآتية , وشرط في المرسل المذكور ان يرسله أحد كبار التابعين ,. كقيس بن أبي حازم , وأبي عثمان النهدي , وابي رجاء العطاردي والأمور الامذكورة التي يكفي الاعتضاد بأحدها ثمانية : 1- قول الصحابي 2- فعله 3- قول أكثر أهل العلم من غير إجماع .4- فعل أهل العصر على مفقه . 5- انتشاره من غير نكير . @ أو لم يكن فيه سوى مرسله فالأظهر انكفافا لأجله (1) 6- مرسل آخر , أرسله من يروي عن غير شيوخ الاول .7- مسند اشتمل إسناده على ضعف , فلم يصلح الاحتجاج به على انفراد . 8- القياس , وقد أورد الناظم امثلة ذلك في ( تريب الراوي ) في المصطلح , مع فوائد ونفائس وذكرته انا ايضا في ( شرحي) على ألفيته , فراجعه تستفد . وأشار بقوله :" فالحجة المجموع الخ " الى ان المراد بالحتجاج بالمرسل اذا اعتضد ان يكون المجموع حجة , لان انضمام الضعيف الى مثله يفيد قوة لا على ان المرسل وحده حجة, او المنضم اليه وحده حجة . والله تعالى اعلم . (1) أشار بهذا البيت الى انه اذا لم يكن في الباب دليل سوى المرسل , ولم يوجد شرط قبوله فثلاثة أقوال للشافعي (أحدها ): الحتجاج به .( والثاني): المنع . ( والثالث :() وهو الأظهر النكفاف لأجله , احتياطا , أي التوقف في المسألة من غير جزم بتحليل , ولا تحريم . وقوله : (سوى مرسله ) أي غير مرسل الصحابي , وهو التابعي , فالضمير راجع الى قوله في أول الباب : أو " قول سوى الصاحب ". والله تعالى أعلم بالصواب , واليه المرجع والمآب . @ @ (مسألة ) نقل الأحاديث بمعناه منع ثعلب والرازي في قوم تبع (1) والأكثرون جوزوا للعارف وجوز الخطيب بالمرادف (2) وقيل ان أوجب علما الخبر وقيل إن ينس وقيل ان ذكر .(3) (1) أشار بهذا البيت الى انه اختلف في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى على أقوال : ( أحدها ) : المنع مطلقا , وعليه ابن سيرين وثعلب , وأبو بكر الرازي من الحنفية , وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما , حذرا من التفاوت , وإن ظن الناقل عدمه . (2) أشار بهذا البيت الى ( القول الثاني ): وعليه الجمهور , ومنهم الأئمة الأربعة جواز الرواية بالمعنى بشرط ان يكون عارفا بمدلولا الألفاظ , ومقاصدها خبيرا بما يحيل معانيها , بصير بمقادير التفاوت بينها , فان لم يكن كذلك لم تجز الرواية بالمعى قطعا . والى (القول الثالث ):وهو انه يجوز الإتيان بدل لفظ بمرادفه مع بقاء التركيب , وموقع الكلام على حاله , بخلاف ما اذا غير الكلام , فلا يجوز , لانه قد لا يوفي بالمقصود , قاله الخطيب البغدادي . (3) أشار بهذا البيت الى : (القول الرابع ):وهو جوازه ان أوجب الحديث علما , أي اعتقادا , لا عملا , كحديث :" مفتاح الصلاة الطهور, وتحريمها التكبير , وتحليلها التسليم " , وحديث :" خمس من الدواب كلهن فاسق , يقتلن في الحل والحرم ..." الحديث . والى (القول الخامس ): وهو جوازه ان نسي اللفظ , لانه تحمل اللفظ @ (مسألة ) يحتج به في الأقوى بقول الصاحب قال النبي ثم عن أن النبي سمعته أمر أو نهى فذا دون سمعت فأمرنا بكذا والمعنى وعجز عن أداء أحدهما , فيلزمه أداء الآخر , ولا يجوز مع حفظه , لعدم الضرورة إليه , وعليه الماوردي . وإلى ( القول السادس ):وهو عكسه , وهو الجواز مع حفظه ,لأنه متمكن من التصرف فيه , بخلافه مع النسيان , والله تعالى أعلم بالصواب , واليه المرجع والمآب (1) أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت الى بيان الصيغ التي يعبر بها الصحابي فيما ينقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الاحتجاج بكل منها خلاف , وكل صورة أدون من التي قبلها , فالخلاف فيها مرتب على ماقبلها , وأقوى منه فيها . ( الأولى ): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحيح الاحتجاج به , لأنه ظاهر في سماعه منه وقيل لا , لاحتمال أن يكون بينه وبينه واسطة , تابعي , أو صحابي , وقلنا بوجوب البحث عن عدالته . ( والثانية): قوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم وهما في مرتبة واحدة , والصحيح الاحتجاج بذلك لظهوره في السماع , وإن كان دون "قال ". (2) أشار بهذا البيت إلى ( الثالثة ) : وهي قوله : سمعته أمر , أو نهى لظهوره في صدور أمر ونهي منه . وقيل: لا , لجواز أن يطلقهما الراوي على ما ليس بأمر , ولا نهي تسمحا ومن هنا كانت دون ما قبلها المنقول فيها لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بنصه , وإن كانت هذه مصرحة بنفي الواسطة . ( وإلى الرابعة ): وهي قوله : أمر , أو نهى , بدون سمعته , والجمهور على @ حرم أو رخص ثم عنا نحو من السنة ثم كنا (1) معاشر الناس وكان الناس ثم كنا نرى في عهده الثلاث عم(2) الاحتجاج به أيضا والخلاف فيه أقوى مما قبله ولذا توقف الامام الرازي في الاحتجاج به وضعفه صاحب " الحاصل", مع تصحيحهما له فيما قبل . فقوله :" فذا دون سمعت " الفاء للترتيب والإشارة الى المذكور قبله من " أمر " أو " نهي", يعني أنه قال : أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا , أو نهى عن كذا ولم يذكر لفظ "سمعته يقول " والله تعالى أعلم . وقوله : " فأمرنا بكذا " يأتي شرحه مع ما بعده . (1) أشار بهذا البيت الى ( السادسة ) : وهي قوله : أمرنا بكذا , أو نهي عن كذا , أو أوجب كذا أو حرم علينا أو رخص لنا , بالبناء للمفعول في الكل , والصحيح الاحتجاج به , لظهور أن فاعلها النبي صلى الله عليه وسلم , وقيل لا , لاحتمال أن يكون الآمر والناهي بعض الولاة والإيجاب والتحريم والترخيص استنباطا من قائله . والى السابعة : وهي: قوله :" من السنة كذا" ونحوه والصحيح الاحتجاج به لظهوره في سنة النبي صلى الله عليه وسلم . وقيل: لا لجواز إرادة سنة البلد . وقوله : " ثم عنا " فعل ماض بمعنى ظهر . والألف للإطلاق , وفاعله قوله : " نحو" . وقوله :" ثم كنا " يأتي شرحه فيما بعده .(2) أشار بهذا البيت الى ( الثامنة) : وهي قوله :" كنا معاشر الناس نفعل كذا , أو كان الناس يفعلون كذا ", والصحيح الاحتجاج به , لأن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم عليه وتقريره . وقيل: لا , لجواز عدم إطلاعه . ( والتاسعة ) : وهي قوله :" كنا نرى كذا في عهده صلى الله عليه وسلم ". وإنما كانت هذه دون مرتبة ما قبلها , لكون العموم في لفظ " الناس" أظهر من الضمير , لأن @ تلاه , كان الناس يفعلونا وبعد كانوا ليس يقطعونا (1)الاسم الظاهر متفق على عمومه , بخلاف الضمير , فقد قيل : إنه لا عموم له , ومثله :" كنا نفعل في عهده " والله أعلم . وقوله :" في عهده الثلاث عم ", يعني أن لفظ " في عهده " عم الصيغ الثلاث , أي " كنا معاشر " و" كان الناس " و" كنا نرى " أي يأتي مع كل واحدة منها . فقوله :" في عهده " مبتدأ لقصد لفظه , وخبره جملة " عم ", و" الثلاث" مفعول" عم " مقدم عليه , والله أعلم . (1 ) أشار بهذا البيت الى ( العاشرة ) : وهي " كان الناس يفعلون", والخلاف فيه أقوى مما قبله , لقوة ظهور التقرير المضاف الى عهده دونه . ( والحادية عشرة ): نحو " كانوا يفعلون " أو " كانوا لا يفعلون ", كقول عائشة رضي الله عنها :" كانوا لا يقطعون في الشيء التافه ", وهي دون ما قبلها ,لعدم التصريح بمرجع الضمير , فيحتمل طائفة مخصوصة , وعلة هذا قد سبقت قريبا . وقد بسط الناظم الكلام على هذه الصور , وأمثلتها في كتابه " تدريب الراوي ". وأما الصيغ التي لا خلاف في الاحتجاج بها من الصحابي , فهي" حدثني " و"أخبرني " و" سمعته يقول " ونحوها . والله تعالى أعلم بالصواب واليه المرجع والمآب. @ (خاتمة ) مستند الغير الصحابي نقلا سماع لفظ الشيخ أملى أم لا (1) قراءة تتلوه فالسماع ثم إجازة معها تناولا يضم (2) فدونها خاص بخاص فالخاص في اللعام فالعام تلاه في خاص فالعام في العام للمجاز له ونسله الآتين فالمناولة (3) (1) أشار رحمه اله تعالى بهذا البيت إلى أن معتمد غير الصحابي في تحمل الحديث أشياء وأرفعها السماع من لفظ الشيخ سواء كان إملاء عليه وهو يكتب أو تحديثا مجردا عن الإملاء , وسواء كان من حفظ الشيخ أو من كتابه . وقوله :" أملى أم لا "الأول فعل ماض من الإملاء والثاني : مركب من " أم " العاطفة و" لا " النافية وفيه الجناس أي أم لم يمل .(29 أشار بهذا البيت الى أنه يلي السماع من لفظ الشيخ قراءته على الشيخ , وهو يسمع فيقول نعم أو يشير بذلك أو يقرأ عليه ولا ينكره . ويليه سماعه على الشيخ بقراءة غيه عليه . ثم تلى ما تقدم المناولة المعروفة بالإجازة بأن يدفع اليه الشيخ أصل سماعه أو فرعا مقابلا له , ويقول : هذا سماعي أو روايتي عن فلان فاروه عني أو أجزت لك روايته عني . فقوله :" فالسماع " أي ثم يلى قراءته بنفيه سماعه على الشيخ بقراءة غيره عليه (3) أشار بهذين البيتين الى أنه تلى ما تقدم الإجازة دون المناولة وهي أنواع : أعلاها أن يجيز في خاص بخاص , بأن يكون المجاز له وبه كل منهما معينا كأجزت لك أو لفلان الفلاني رواية البخاري ودونه لخاص في عام , كأجزت لك جميع مسموعاتي , ودونه عام في خاص نحو: أجزت لمن أدركني رواية مسلم @ ثم كتابة فإعلام تلا وصية ثم وجادة جلا(1) ودونه عام في عام نحو: أجزت لمن عاصرني رواية جميع مروياتي . ودونه للمعدوم تبعا للموجود , كأجزت لفلان ومن يولد له من نسله . فقوله :" خاص", وعام بتخفيف الصاد , والميم في كلها للوزن . ثم إن هذا البيت أعني قوله :" فدونها خاص الخ " فيه ركاكة من حيث الوزن فإن استعمل عروضه وضربه مقطوعين مذيلين , فوزنهما مستفلان , وهو استعمال غريب فلوقال بدل هذا البيت: فدونها خاص بخاص ثم ذا في العام فالعام لذاك قد حذا لوفى بالمقصود من غير إخلال بالوزن المعهود وبالله تعالى التوفيق . ثم يلى ما قبله , ما أشار اليه بقوله :" فالمناولة " أي ثم يلى ما تقدم في الرتبة المناولة المجردة عن الإجازة (1) أشار بهذا البيت الى انه يلي الإجازة المجردة المكاتبة من غير إجازة . ثم يليها الإعلام كأن يقول له : هذا الكتاب مسموعي على فلان , ساكتا عن الإجازة والمناولة . ثم تلى الوصية , بأن يوصى له بكتابه عند سفره أو موته . ثم تلي الوجادة بأن يجد حديثا أو كتابا بخط شيخ معروف عاصره , أو لا فيقول : وجدت بخط فلان , ولا يرويه عنه بلفظ ثنا , أو أنا , أو غير ذلك . هذه جملة وجوه التحمل , وكلها يجوز العمل بها , وكذا الرواية , إلا الوجادة على القول الراجح هكذا قال الناظم في شرحه , والذي ذكره هو وغيره من المحدثين في كتب المصطلح أن الأصح في الإعلام والوصية والوجادة عدم جواز الرواية بها وبل يعمل بها , ولذا قال الناظم في " ألفية الحديث ": بعد ذكر الخلاف :@ والمنع في إجازة عن شرذمة وقم الإجازة المعممة (1) والطبري المنع فيمن يوجد من نسل زيد وهو المعتمد (2) والكل من يوجد مطلقا حظر وصيغ الأداء من علم الأثر(3) وفي الثلاثة إذا صح السند نرى وجوب عمل في المعتمد والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت إلى ان منع الرواية بالإجازة منقول عن طائفة من العلماء , ومنهم شعبة , قال : لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة , وإبراهيم الحربي , وأبو الشيخ الأصفهاني , والقاضي الحسين , والماوردي , وأبو بكر الجندي من الشافعية ووأبو طاهر الدباس من الحنفية , قالوا : من قال لغيره: أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع , فكأنه قال : أجزت لك أن تكذب علي, لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع , وهو إحدى الروايتين عن الشافعي , وحكاه الآمدي عن أبي حنيفة , وأبي يوسف , وحكاه القاضي عبد الوهاب عن مالك .ومنع قوم الإجازة العامة , وعليه متأخرو المحدثين , لا، الإجازة في أصلها ضعيفة , فتزداد بهذا السترسال ضعفا . وقوله :" وقوم " بالرفع فاعل لفعل مقدر , أي منع قوم , و" ألأغجازة " مفعول به للفعل المذكور ,و" المعممة " بصيغة اسم المفعول , أو الفاعل صفة ل" الإجازة " . والله تعالى أعلم (2) أشار بهذا البيت الى أن القاضي أبا الطيب الطبري منع الإجازة لمن يوجد من نسل فلان , وهو الصحيح , لأن الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز , فكما لا يصح الإخبار للمعدوم ابتداء , لا تصح الإجازة له , وجوزها الخطيب قياسا على قول الحنفية : يجوز الوقف على المعدوم , والجواز فيما إذا عطفه على موجود , نحو لزيد ومن يوجد من نسله أقوى . (3) أشار بهذا البيت الى أن الإجازة لمن يوجد مطلقا من غير تقييد بنسل فلان لا يجوز إجماعا .(تنبيه ): علم من حكاية الخلاف في صحة الإجازة التي هي في المرتبة الرابعة @ قلت وفي ذا الفضل علم غزرا أودعته في فنه محررا (1) ( الكتاب الثالث في الإجماع ) (2) هو اتفاق جاء من مجتهد أمتنا بعد وفاة أحمد في أي ما عصر وأمر كانا ذلك حد فائق إتقانا (3) حكايته فيما بعدها من باب أولى .وقوله :" وصيغ الأداء من علم الأثر " يعني أن محل ذكر الألفاظ التي تؤدى بها الرواية هو علم مصطلح الحديث , فينبغي أن تطلب من هناك . (1) أشار بهذا البيت الى أن هذا الفصل فيه فروعات , وتحقيقات , وتفاصيل , وخلافات في صحة كل نوع , ومرتبته , وهذاا لكتاب لا يحتمل بسط هذا كله , وقد بسط في كتابه النافع " تدريب الراوي شرح تقريب النواوي " فمن أراد التحقيق , فليراجعه , يظفر بفوائد جمة . والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب , وإليه المرجع والمآب .(2) هذا شروع في بيان الدليل الثالث , وهو الإجماع , وقدم على القياس لعصمته عن الخطأ , وهو لغة مصدر أجمع , وهو مشترك بين أمرين : أحدهما العزم والتصميم , والثاني الاتفاق وهو المناسب هنا , وأما اصطلاحا فقد عرفه الناظم بقوله :" هو اتفاق الخ". (3( أشار رحمه الله تعالى بهذين البيتين الى تعريف الإجماع اصطلاحا , وهو اتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم في أي عصر , وفي أي أمر كان . قوله :" مجتهد " بصيغة المفرد , ووقع في بعض النسخ بصيغة الجمع , والصواب الأول , ليكون مفردا مضافا يعم , كما سيأتي قريبا . وقوله :" ذلك حد الخ " يعني أن هذا الحد تعريف بديع يستخرج منه مسائل الكتاب , كما سيظهر لك @ فعلم اختصاصه بالمسلمين فخرج الكافر والمجتهدين وهو اتفاق وبرأي يعتبر وفق العوام مطلقا أو ما اشتهر كي صح إطلاق اجتماع الأمة والآمدي لافتقار الحجة وآخرون في الفروع ذو الأصول وقيل هذا لا الفقيه والعدول (1) وقدم صيغة العموم وهي" أيما "على " عصر" و"أمر " ليعم كل عصر وكل أمر كما سيأتي . وعبر بقوله :" أمتنا لكونه أصرح في المراد . (1) أشار بهذه الأبيات الى أنه علم من اعتبار مجتهد الأمة في التعريف اختصاص الاجماع بالمسلمين فلا اعتبار بقول الكافر في علم من العلوم ولو بلغ رتبة الاجتهاد فيه سواء المقر بكفره وغيره وهو المبتدع الذي يكفر ببدعته أما من لا نكفره فقيل لا ينعقد الإجماع دونه لدخوله في مسمى الأمة وقيل: ينعقد دونه قال الزركشي : ولا يبعد إذا كان الإجماع في أمر دنيوي أنه لا يختص بالمسلمين . وعلم من اعتبار المجتهدين اختصاصه بالمجتهدين وهو أمر متفق عليه فلا عبرة باتفاق غيرهم اتفاقا وهل يعتبر وفاق غيرهم لهم الأصح لا .وقيل : يعتبر وفاق العموم لهم مطلقا أي في المسائل الخفية والمشهورة . وقيل : في المشهورة دون الخفية كدقائق الفقه . وعلى كلا القولين ليس معنى اعتبار وفاق العموم لهم افتقار الحجة اللازمة للإجماع إليهم , بل معناه أنه لا يصدق إطلاق إجماع الأمة مع مخالفتهم لهم . وخالف الآمدي فذهب الى أن معناه افتقار الحجة إليهم , بدليل التفرقة بين المشهور والخفي. واعتبر قوم وفاق الأصولي الذي ليس بفقيه في الفروع , لتوقف استنباطها على @ إن يك (*)ركنا وانتفاه إلا ثالثها في فاسق إن جلا مأخذه عند اختلاف يعتبر رابعها في حقه قط معتبر(1) الأصول , والصحيح المنع لأنه عامي بالنسبة إليها . وقيل : يعتبر الأصولي الذي ليس بفقيه , ولا يعتبر الفقيه الذي ليس بأصولي لأن الأصولي أقرب الى مقصود الاجتهاد واستباط الأحكام من مأخذها وليس من شرط الاجتهاد حفظ الأحكام بخلاف الفيه الحافظ للأحكام العاري عن الأصول ورد بأن الفقيه أعرف بمواقع الاتفاق والاختلاف . قوله: " والمجتهدين " بالجر عطفا على " المسلمين ". وقوله :" ولآخرون في الفروع الخ"أي قال آخرون : يعتبر وفاق ذي الأصول في الفروع . وقوله " والعدول " يأتي شرحه مع ما بعده والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذين البيتين الى أنه علم أيضا من اعتبار الاجتهاد الاختصاص بهم إن لم تكن بالعدول , إن كانت العدالة ركنا في الاجتهاد , وعدم الاختصاص بهم إن لم تكن ركنا فيه , وهو الصحيح , فحينئذ في اعتبار وفاق الفاسق قوالن , بناء على ما ذكر , وفيه قول ثالث أنه يعتبر في حق نفسه دون غيره فيكون إجماع العدول حجة عليه , إن وافقهم لا إن خالفهم وعلى غيه مطلقا وقول رابع يعتبر إن بين مأخذه في مخالفته بخلاف ما إذا لم يبينه , إذ ليس عنده ما يمنعه عن أن يقول شيئا من غير دليل . فقوله :" انتفاه " بتخفيف الهمزة . وقوله :" إلا"هي " إن " الشرطية أدغمت في " لا " النافية , وحذف مدخول "لا", أي إن لم يبين مأخذه .وقوله :" إن جلا" بتشديد اللام و" مأخذه " مفعوله أي إن أظهر@ وانه لا بد من جميعهم كما رأى الجمهور في تفريعهم وقيل إنما يضر اثنان وقيل بل ثلاثة لا ذان وقيل ما حد توتار وصل وقيل لا يضر خلف للأقل وقيل ضر في أصول الاعتقاد وقيل فيما ساغ فيه الاجتهاد (1) وقيل حجة ولا إجماع وقيل لا والأحسن اتباع (2) الفاسق مأخذه في حال مخالفتهم له . (1) أشار بهذه الأبيات الى أنه علم أيضا من قوله في الحد : " مجتهد الأمة " أنه لا بد من اتفاق جميعهم , لأنه مفرد مضاف (*) فيعم ولم يعبر بالجمع لئلا يخرج عنه ما إذا لم يكن في العصر إلا مجتهدان واتفقا فإنه إجماع ولا يرد ما إذا لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد فإن قوله لا يسمى إجماعا لأن الاتفاق لا يكون إلا بين اثنين فصاعدا فلو خالف بعض مجتهدي العصر ولو واحدا لم ينعقد الإجماع هذا هو الصحيح وقول الجمهور . وقيل: لا تضر مخالفة الواحد وإنما تضر مخالفة الاثنين . وقيل: إنما يضر الثلاثة دون الواحد والاثنين . وقيل: إنما تضر مخالفة عدد التواتر وقيل لا تضر مخالفة الأقل للأكثر . وقيل: تضر مخالفة من خالف ولو كان واحدا في العقائد دون غيرها , لخطرها . وقيل: تضر فيما يسوغ فيه الاجتهاد بأن يكون فيه مجال كقول ابن عباس رضي الله عنهما بعدم العول , ولا تضر فيما لا مجال للاجتهاد فيه كقول بربا الفضل والمتعة . (2) أشار بهذا البيت الى أنه قيل: يكون حجة مع مخالفة البعض اعتبارا للأكثير , لأنه يبعد أن لا يكون الراجح معهم ولكن لا يسمى إجماعا . (*) فما وقع في بعض النسخ بلفظ:" مجتهدي أمتنا " بالجدمع غير صحيح فتنبه . @ وأنه ما اختص بالأكابر أي صحبه وشذ أهل الظاهر (1) وفي حياة المصطفي لم ينعقد قطعا وأن التابعي المجتهد معتبر معهم فإن في الأثر وصوله على انقراض العصر (2) وقيل: لا يسمى إجماعا ولا يكون حجة ولكن الأولى اتباع الأثر , وإن كان لا يحرم مخالفتهم . (1) وأشار بهذا البيت الى أنه علم أيضا من قوله في التعريف :" في أي عصر " أن الإجماع لا يختص بالصحابة ,.وهو الصحيح , وخالف الظاهرية , فقالوا : يختص بهم , لأنه إنما يكون عن توقيف والصحابة هم الذين شهدوا التوقيف ولأن كثرة غيرهم لا تنضبط فيبعد اتفاقهم على شيء . وأغرب من هذا ما ذكره ابن حزم أنه يعتبر إجماع صحابة الجن فقال في كتاب الأقضية من " المحلى :" من ادعى الإجماع فقد كذب على الأمة فإن الله تعالة قد أعلمنا أن نفرا من الجن آمنوا وسمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فهم صحابة فضلاء , فمن أين للمدعي إجماع أولئك؟ انتهى . وقوله :" وأنه " بفتح الهمزة عطف على " اختصاصه بالمسلمين " أي وعلم أيضا عدم اختصاصه بالأكابر أي : الصحابة . (2) أشار بهذين البيتين الى أنه علم أيضا من قوله :" بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم " أنه لا ينعقد الإجماع في حياته لأن إن كان من المجمعين فالحجة في قوله وإلا فلا اعتبار بقولهم . وعلم ايضا من قوله :" مجتهد الأمة في عصر " أن التابعي المجتهد وقت اتفاق الصحابة معتبر معهم , فلا ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفته خلافا لقوم فإن لم يصر مجتهدا إلا بعد اتفاقهم وخالف قبل انقراضهم بني على الخلاف في انقراض العصر إن شرطناه وإلا - وهو الصحيح - فلا . فقوله :" فإن في الأثر وصوله " بكسر الهمز أي إن كان وصوله لمرتبة @ وأن الإجماع من الشيخين والخلفا وفقها المصرين والحرمين او من أهل طيبة وبنت خير الخلق غير حجة (1) وحجة المنقول بالآحاد وذاك في السبع ذو الاعتماد (2) الاجتهاد في إثر اتفاق الصحابة أي بعده . وقوله :" على انقراض العصر ", أي : يبني على الخلاف في اشتراط انقراض العصر للإجماع فإن اشترط اعتبر وإلا فلا وهو الصحيح كما مر آنفا (1) أشار بهذين البيتين الى أنه علم أيضا من قوله :" مجتهد الأمة " أن إجماع كل من ابي بكر وعمر أو الخلفاء الأربعة أو فقهاء المصرين , أي : الكوفة والبصرة أو فقهاء الحرمين أو أهل المدينة أو اهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم غير حجة وهو الصحيح لأنه اتفاق بعض مجتهد الأمة لا كلهم .(2) أشار بهذين البيتين الى أنه علم أيضا من إطلاق التعريف أن الإجماع المنقول بالآحاد حجة وهو الصحيح كنقل السنة . وقوله :" وذاك في السبع ذو الاعتماد " يعني أن الذي ذكرناه في هذه الأشياء السبعة وهي الستة المتقدمة في البيتين السابقين من إجماع الشيخين فما بعده والسابع هو حجية المنقول بالآحاد هو المذهب الصحيح المعتمد . وخالف بالكل قوم . فقيل : في المنقول آحادا لا يكون حجة حتى ينقل إلينا بطريق التواتر لأنه قطعي فلا يثبت بخبر الواحد وقيل في التة السابقة إنها حجة أما في الشيخين فلحديث الترمذي - وحسنه -:" اقتدوا بالذين من بعدي : أبي بكر وعمر " أمر بالاقتداء بهما , فينتفي عنهما الخطأ . وأجيب بمنع انتقائه. وقيل : إن إجماع الخلفاء الأربعة حجة , وعليه الإمام أحمد والقاضي أبو خازم - بالمعجمتين - من الحنفية لحديث الترمذي وصححه -:"عليكم @ وأنه لم يشترط فيه عدد تواتر وأنه لو انفرد بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي , تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ". وروى أبو حاتم وأحمد في :" المناقب " :" الخلافة من بعدي ثلاثون سنة , ثم يكون ملكا عضوضا ". وكانت مدة الأربعة هذه المدة إلا ستة أشهر مدة الحسن بن علي رضي الله عنهم فقد حث على اتباعهم فينتفي عنهم الخطأ . وأجيب بمنع انتفائه فيهما . وقيل إن إجماع أهل البيت النبوي . فاطمة وعلي والحسن والحسين حجة وعليه الشيعة , لقوله تعالى :" إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا"( سورة الأحزاب آية 33), والخطأ رجس , فيكون منتفيا عنهم وهو الأربعة المذكورون , كما ورد تفسيرهم في حديث الترمذي عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما أنه لما نزلت هذه الآية لف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم كساء ., وقال " هؤلاء بيتي وخاصتي , اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ". وعن عائشة رضي الله عنها قالت : خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة , وعليه مرط مرحل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فأدخله معه ثم جاءت فاطمة فأدخلعا ثم جاء علي فأدخله ثم قال : " إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا " رواه مسلم . وأجيب بمنع أن الخطأ رجس , بل الرجس قيل : العذاب وقيل : الإثم وقيل : كل مستقذر ومستنكر . وقيل إن إجماع أهل المدينة النبوية حجة , وعليه مالك لحديث " الصحيحين ": " إنما المدينة كالكير تنفي خبثها , وينصع طيبها " والخطأ خبث فيكون منفيا عن أهلها . وأجيب بصدوره منهم بلا شك لانتفاء عصمتهم فيحمل الحديث على انها في نفسها فاضلة مباركة . @ مجتهد في العصر لم يحتج به وهو الصحيح فيهما لمن نبه (1)وأن قرض العصر لا يشترط وقد أبى جماعة فشرطوا فيه انقراض الكل أو غالبهم أو علمائهم تنازع بهم وقيل : إن إجماع أهل الحرمين -مكة والمدينة -حجة . وقيل: إن أهل المصرين - الكوفة والبصرة -حجة أيضا, لأن أهلها هم الصحابة , لأنهم كانوا بالحرمين , وانتشروا الى المصرين . وأجيب على تقدير تسليم ذلك بأنهم بعض المجتهجين في عصرهم وعلى ان في ذلك تخصيص بعض الصحابة . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذين البيتين الى أنه علم أيضا من إطلاق(مجتهد الأمة ) أنه لا يشترط في المجمعين أن يبلغوا عدد التواتر وعليه الأكثرون وخالف إمام الحرمين في شرطه نظرا للعادة . وعلم أيضا من لفظ (الاتفاق) أنه لو لم يكن في العصر إلا مجتهد واحد لن يكن قوله حجة , لانتفاء الاجتماع عن الواحد , إذ الاتفاق انما يصدق من اثنين فأكثر , وهذا ما ختاره في (جمع الجوامع ). وقيل : يحتج به , وان لم يكن اجماعا , لانحصار الجتهاد فيه , وعزاه الهندي للأكثرين , أما منع كونه اجماعا فلا خلاف فيه . وقوله ( على التواتر ) مضاف ومضاف اليه وبعض النسخ ( العدد) بالتعريف , وعليه يكون (تواتر ) مرفوعا على البدلية من (العدد). وقوله ( فيهما ) أي في مسألة بلوغ عدد ا لتواتر ومسألة خلو العصر إلا من مجتهد واحد . . ووقله :" لمن نبيه )كفطن وزنا ومعنى , أو مثلث الباء بمعنى شرف . انظر ( القاموس ). والله تعالى أعلم . @ وقيل بل يشترط في السكوتي وقيل في ذي مهلة لا الفوت وقيل قرض عدد التواتر ولا تمادي الدهر فيه الغابر(1) وشرط الامام في الظني وانه من سابق النبي لا حجة وهو لجل الناس وانه يكون عن قياس ومن نفى جوازه فخالف أو الوقوع مطلقا أو الخفي (*)(2) (1) أشار بهذه الأبيات الة انه علم أيضا من قوله ( في عصر) أنه لا يشترط في انعقاد الاجماع انقراض عصر المجمعين ولحصول مسمى اتفاقهم في عصر مع بقائهم وهذا ما عليه الأكثرون وخالف قوم منهم أحمد بن حنبل وابن فورك وسليم الرازي فشرطوه , لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده الأول فيرجع . ثم على هذا , قيل :يشترط انقراض الكل بناء على أنه يضر مخالفة الفرد النادر والعامي . وقيل: يشترط انقراض الغالب بناء على انه لا يضر مخالفة النادر . وقيل: يشترط انقراض علماؤهم بناء على انه لا يضر مخالفة العامي . وقيل: يشترط الانقراض في الاجماع السكوتي , لضعفه , بخلاف القولي واختاره الآمدي . وقيل: يشترط فيما فيه مهلة , بخلاف ما لا مهلة فيه ولا يمكن استدراكه , كقتل نفس , واستباحة فرج اذ لا يصدر الا بعد امعان النظر . وقيل: يشترط انقراض عدد التواتر فغذا انقرضوا وبقي القليل انعقد حينئذ قبل انقراضهم وقوله : (ولا تمادي الخ ) يأتي شرحه مع ما بعده والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذه الأبيات الى انه على القول الأول وهو عدم اشتراط انقراض (*) وفي نسخة " أو في الخفي "@ العصر, علم ايضا من اطلاق التعريف انه لا يشترط في انعقاد الاجماع تمتدي الزمن عليه , فينعقد ولو لم يتماد كأن مات المجمعون عقبه بخرور سقف .وشرط امام الحرمين تمادي الزمن في الاجماع الظني ليستقر الرأي عليه بخلاف القطعي , قال : فلو ماتوا على الفور لم يكن اجماعا , قال : والمعتبر زمن لا يعرض في مثله استقرار الجم الغفير على رأي الا عن قاطع او نازل منزلة القاطع . وقوله :" الغابر " أي الماضي , وهو صفة ل " الدهر ". وعلم ايضا من قوله : (الأمة ) اذ اللام فيها للعهد (1) أن اجماع الأمم السابقين ليس بحجة , وهو رأي الجمهور , لأن العصمة لم تثبت الا لهذه الأمة , لحديث ابن ماجه وغيره : (إن أمتي لا تجتمع على ضلالة ) (2) , وذهب ابو اسحاق الى ا ناجماع كل أمة حجة , قال الزركشي: ولم يبينوا ان الخلاف في كونه حجة عندنا , او عندهم , ويحتمل انه عندنا , وهو فرع على كونه حجة عندهم , ويكون مفرعا على ان شرع من قبلنا شرع لنا انتهى .وعلم ايضا من اطلاق الاجتهاد الذي لا بد له من مستند كما سيأتي والقياس من جملته ان الاجماع قد يكون عن قياس وهو جائز , وواقع عند الجمهور , فقد اجمع على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه ووعلى إراقة نحو الزيت اذا وقعت فيه فأرة , قياسا على السمن وقيل : إنه غير جائز مطلقا , وقيل: جائز في الخفي دون الجلي وقيل: انه جائز غير واقع . ووجه المنع في الجملة أن القياس بكوه ظنيا في الأغلب يجوز مخالفته لأرجح (1) هذا بالنسبة لما في الشرح , وأما لاناظم وفقد عبر في قوله : (أمتنا ) بالاضافة وهو بمعناه فتنبه (2) حديث صحيح بطرقه فقد أخرجه ابن أبي عاصم في ( كتاب السنة ) بأسانيد رقم 80, 82, 83,84, 92, بتخريج الشيخ الألباني , وكلها فيها مقال , الا انها تتقوى بمجموعها وويشهد لها الحديث الصحيح المتفق عليه ( ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل . والحاصل ان الحديث المذكور صحيح . @ وان الاجماع لهم على احد قولين قبل ما استقر الخلف قد جاز ولو من حادث بعدهم اما تفاق بعد ذاك منهم فالآمدي يمنع والامام لن يمنع والثالث ان يسند لظن ومن سواهم الأصح المنع ان طال وفي الأولى خلاف قد زكن (1) منه فلو جاز الاجماع عنه لجاز مخالفة الاجماع . واجيب با،ه انما يجوز مخالفة القياس اذا لم يجمع على ما ثبت به . والله تعالى اعلم (1) أشار بهذه الأبيات الى انه علم ايضا من اطلاق الاتفاق في التعريف انه يجوز اتفاق اهل العصر على احد قولين لهم قبل اسقرار الخلاف بينهم بان قصر الزمان بين الاختلاف والاتفاق سواء كان التفاق منهم او من الحادث بعدهم , لجواز ظهور مستند جلي يجمعون عليه , وقد اجمعت الصحابة على دفنه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعد اختلافهم الذي لم يستقر وفي هذه الصورة خلاف ضعيف للصيرفي لم يحكه في ( جمع الجوامع ) واما الاتفاق بعد استقرار الخلاف فله حالتان ( الأولى ) ان يكون الاتفاق منهم وأي من اهل ذلك العصر الذي الخلاف لهم , وفيه مذاهب :1- المنع مطلقا , وعليه الآمدي 2- الجواز مطلقا , وعليه الفخر الراوزي 3- يجوز ان كان مستندهم ظنيا ولا يجوز ان كان قطعيا , حذارا من الغاء القاطع ,ووجه المنع مطلقا ان استقرار الخلاف بينهم يتضمن اتفاقهم على جواز الأخذ بكل شقي الخلاف باجتهاد او تقليد فيمتنع اتفاقهم بعد على أحد الشقين . @ وأن الأخذ بأقل ما روي حق اذا الأكثر فيه ما قوي(!) وأجاب المجوزون بان تضمن ما ذكر مشروط بعدم الاتفاق على احد الشقين وفاذا وجد فلا اتفاق قبله ووالخلاف مبني على انه لا يشترط انقراض العصر , فان شرطناه جاز قطعا ( الثانية ): ان يكون الاتفاق ممن بعدهم وفيه مذاهب : 1- الجواز مطلقا , وعليه الامام الرازي واتباعه وابن الحاجب ولجواز ظهور سقزوط الخلاف لغير المختلفين دونهم . 2- المنع مطلقا وعليه الامام أحمد والأشعري , والصيرفي, وامام الحرمين , والغزالي والآمدي. 3- المنع ان طال الزمان والجواز ان قرب , صحح في ( جمع الجوامع ). والفر ق ان استورار الخلاف مع طزل الزمان يقضي العرف فيه بانه لو كان ثم وجه في سقوط احد القولين لظهر . وقوله : (فالآمدي ) فاعل لمحذوف , أي : قال الآمدي ,ومثله قوله : (والامام ) , ووقوله :يمنع " بالبناء للمفعول في الموضعين . وقوله :" وفي الأولى الخ " جملة في محل نصب على الحال من فاعل طال أي : ان طال الزمان , والحال ان في الجماعة الأولى خلافا معلوما مشهورايعني : أنه انما يمنع الاتفاق ممن بعدهم اذا كان اختلافهم مشهورا مستقرا وقتا طويلا . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت الى انه علم ايضا من اطلاق التعريف ان الأخذ بأقل ما قيل حق اذا لم يكن دليل سواه , لانه اخذ بما اجمع عليه مع ضميمه ان الأصل عدم وجوب ما زاد عليه . @ أما السكوتي به النزاع ثالثها يحتج لا إجماع (1)مثال ذلك : أن العلما ء اختلفوا في دية الذمي الواجبة على قاتله فقيل: كدية المسلم وقيل: كنصفها وقيل كثلثها فأخذ به الشافعي للاتفاق على وجوبه ونفى وجوب الزائد عليه في بالأصل فإذا دل دليل على وجوب الأكثر أخذ به كما في غسلات ولوغ الكلب قيل: إنها ثلاث وقيل: إنها سبع فأخذ به وقوله : " إذ الأكثر الخ" ب" إذا " الشرطية أي إذا لم يكن الأكثر قويا بوجود دليل معه وفي نسخة : " إذ الأكثر " والأول أوضح والله تعالى أعلم يبالصواب وإليه المرجع والمآب (1) هذا شروع في الكلام على الإجماع السكوتي وهو خلاف القولي وصورته - كما سيأتي عند قوله : مثارة أن السكوت العاري ...... البيتين - أن يقول بعض المجتهدين حكما ويسكت الباقون عن موافقة , أو مخالفة مع بلوغه لكلهم ومضي مهلة النظر عادة فأشار بهذا البيت الى أنه اختلف فيه على مذاهب ( الأول ): أنه ليس بإجماع ولا حجة لاحتمال توقف الساكت في ذلك أو ذهابة الى تصويب كل مجتهد أو سكوته لخوف أو مهابة أو غير ذلك ونسب هذا القول للشافعي أخذا من قوله : لا ينسب لساكت قول . قال امام الحرمين : وهي من عباراته الرشيقة (1)وهذا آخر أقواله وظاهر مذهبه وقال في : " المنخول ": إنه نصه في الجديد واختاره فخر الدين الرازي وأتباعه(1) أي: الحسنة @ رابعها بشرط أن ينقرضا وقيل في فتيا وقيل في قضا(1) وقيل فيما ليس فيه مهلة وقيل في عصر الصحاب الجلة (2) (الثاني) : أنه إجماع وحجة لأن سكوت العلماء في مثل ذلك يظن منه الموافقة عادة ويوافقه استدلال الشافعي بالإجماع السكوتي في مواضع . وأجاب من نقل عن الأول بأنه إنما استدل به في وقائع تكررت كثيرا بحيث انتفت فيها الاحتمالات التي اعتل بها من منع كونه حجة وبأن تلك الوقائع ظهرت من الساكتين فيها قرينة الرضا فليست من محا النزاع كما ادعى الاتفاق على ذلك الروياني من الشافعية والقاضي عبد الوهاب من المالكية ( الثالث )أنه حجة وليس بإجماع وقائل ذلك يخص مطلق اسم الإجماع بالقطعي أي : المقطوع فيه بالموافقة وعليه أبو هاشم والصيرفي والآمدي وابن الحاجب في" مختصره الكبير" والله أعلم . أشار بهذا البيت الى ( القول الرابع ) : وهو أنه حجة بشرط انقراض العصر لأمن ظهور المخالفة بينهم بعده بخلاف ما قبله وعليه البندنيجي والشيخ أبو اسحاق في " المع " والجبائي . والى ( الخامس) : وهو أنه حجة ان كان فتيا لا حكما لأن الفتيا يبحث فيها عادة فالسكوت عنها رضا بها بخلاف الحكم وعليه ابن أبي هريرة والى ( السادس) : وهو أنه حجة ان كان حكما لصدوره عادة بعد البحث والتشاور مع العلماءواتفاقهم بخلاف الفتيا وعليه ابو اسحاق المروزي (2) أشار بهذا البيت الى ( القول السابع ) : وهو أنه حجة إن وقع في أمر يفوت استدراكه كإباحة فرج وإلااقة دم لان ذلك لخطره لا يسكت عنه إلا راض به بخلاف غيره حكاه ابن السمعاني والى ( الثامن ) : وهو أنه حجة إن كان في عصر الصحابة وإلا فلا حكاه الماوردي . @ وقيل حيث ساكت فيه أقل وكونه حجة الأقوى وهل(1) يسمى بإجماع نزاع يورد وكونه حقيقة تردد (2) مثارة أن السكوت العاري عن دليل سخط ورضا فيما يظن وفيه تكليف لنا وقد ظهر للكل مع مضي مهلة النظر وذاك تصوير السكوتي هل يظن منه الموافقة أما حيث لن (3) وقوله :"جلة " بكسر الجيم وتشديد اللام : أي : عظماء سادة (1) أشار بهذا البيت الى ( القول التاسع) : وهو أنه حجة إن كان الساكتون أقل من القائلين نظرا للأكثر حكاه السرخسي من الحنفية . وقوله :" وكونه حجة الخ " يأتي شرحه فيما بعده (2) أشار بهذا البيت الى أن المذهب المعتمد أنه حجة قال في " جمع الجوامع"والصحيح أنه حجة مطلقا وهذا ما اتفق عليه القول الثاني والثالث وقال الرافعي : إنه المشهور عند الأصحاب . وقوله :" وهل يسمى الخ " يعني أنه وقع في تسميته - إجماعا - خلف لفظي وهو ما اختلف فيه القول الثاني والثالث . قيل: لا يسمى لاختصاص مطلق اسم الإجماع بالقطعي أي : المقطوع فيه بالموافقة . وقيل يسمى لشمول الاسم له وإنما يقيد بالسكوتي لانصراف المطلق الى غيره . وقوله :" كونه حقيقة تردد الخ" يأتي شرحه مع ما بعده . (3) أشار بهذه الأبيات الى ان كونه إجماعا حقيقة ترددا , منشؤه أن السكوت المجرد عن أمارة رضا وسخط مع بلوغ كل المجتهدين ومضي مهلة النظر عن مسألة اجتهادية تلكيفية , قال فيها بعضهم بحكم وعلم به الساكتون وهو @ يظهر قيل حجة والجل لا وقيل إن عمت به البلوى علا (1) صورة السكوتي هل يظن منه الموافقة أي موافقة الساكتين للقائلين . قيل: نعم نظرا للعادة في مثل ذلك , فيكون إجماعا حقيقة لصدق تعريفه عليه , وإن نفى بعضهم مطلق اسم الإجماع عنه . وقيل: لا فلا يككون إجماعا حقيقة يحتج به . ويؤخذ تصحيح القول الأول من تصحيح أنه حجة لأن مدركه المذكور هو مدرك ذاك . واحترز عن السكوت المقترن بأمارة الرضا به , فإن إجماع قطعا أو السخط فليس بإجماع قطعا وعما إذا لم يبلغ المسألة كل المجتهدين أو لم يمض زمن مهلة النظر فيه عادة فلا يكون من محل الإجماع السكوتي وعما إذا لم تكن المسألة في محل الاجتهاد ب~أن كانت قطعية أو لم تكن تكليفية نحو : عمار أفضل من حذيفة , أو العكس فالسكوت لا يدل على شيء. وقوله : " أما حيث لن " يأتي شرحه مع ما بعده . (1) أشار بهذا البيت الى أنه اختلف فيما إذا لم ينشر ولم يبلغ الكل ولم يعرف فيه مخالف على أقوال :1- قيل حجة لعدم ظهور خلاف فيه . 2- وقال الأكثرون لا لاحتمال أن لا يكون غير القائل خاض فيه ولو خاض فيه لقال بخلاف قول ذلك القائل . 3- قول الامام الرازي ومن تبعه : إنه حجة فيما تعم به البلوى كنقض الوضوء بمس الذكر لانه لا بد من خوض غير القائل فيه ويكون بالموافقة لانتفاء ظهور المخالفة بخلاف ما لم لم تعم به البلوى فلا يكون حجة فيه . @ وأنه يكون في عقلي لا يتوقف ودنيوي (1) وأنه لا بد فيه مستند لقيد الاجتهاد وهو المعتمد (2) ولم يجب له إمام عصما ومن رأى اشتراط هذا وهما (3) وقوله :" أما حيث لن يظهر " أي إذا لم يظهر ذلك الأمر وينتشر بين الناس وقوله :" إت عمت به البلوى علا " أي صار الاحتجاج به عاليا وظاهرا وفي نسخة " فلا" بدل " علا" والظاهر أنه تصحيف . (1) أشار بهذا البيت الى انه علم أيضا من قوله في التريف :" على أي أمر كان " أن الاجماع يكون في أمر عقلي لا يتوقف الإجماع عليه , كحدوث العالم ووحدة الصانع لإمكان تأخر معرفتهما عن الإجماع أما ما يتوقف صحة الإجماع عليه كثبوت الباري سبحانه, والنبوة فلا يحتج فيه بالإجماع وإلا لزم الدور . وعلم أيضا أن الإجماع -كما يكون في أمر ديني كالصلاة والزكاة - يكون في دنيوي كتدبير الجيوش والحروب وأمور الرعية والله تعالى أعلم .(2) أشار بهذا البيت الى أنه علم ايضا من أخذ الاجتهاد في التعريف حيث قيل:" مجتهد الأمة " أنه لا بد للإجماع من مستند , من كتاب أو سنة أو قياس وهو الصحيح لأن القول في الدين بلا مستند خطأ . وقيل: يجوز أن يحصل من غير مستند بأن يلهموا الأتفاق على الصواب . والخلاف قال الآمدي في الجواز وقال ابن السبكي في الوقوع . والله تعالى أعلم (3) أشار بهذا البيت الى انه لا يشترط في الإجماع امام معصوم ومن شرط ذلك فقد أخطأ والمشترطون لذلك هم الرافضة بناء على زعمهم أنه لا يجوز خلو الزمان عنه وإن لم نعلم عينه وحينئذ فالحجة في قوله فقط وغيره تبع له , وهذا @ (مسألة ) إمكانه الصواب والقوي حجته وانه قطعي لا في السكوتي ولا من خرقا مخالف والفخر ظنا مطلقا (1) زعم باطل . وقوله :" وهما " كغلط وزنا ومعنى ويحتمل أن يكون مضعفا مبنيا للمفعول من التوهيم أي نسب الى الغلط والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . (1) أشار رحمه الله تعالى بهذا البيت الى أن الصحيح إمكان الإجماع . وقيل : إنه محال عادة كالإجماع على أكل طعام واحد وقول كلمة واحدة في وقت واحد قاله النظام . ورد بأن هذا لا جامع لهم عليه لاختلاف شهواتهم ودواعيهم بخلاف الحكم الشرعي إذ يجمعهم على الدليل . وقيل: أنه ممكن ولكن لا سبيل للاطلاع عليه . وقوله :" والقوي حجته " إشار ة الى أن القول الصحيح بعد إمكان الإجماع , والاطلاع عليه أنه حجة في الشرع قال تعالى(ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ) الآية ( سورة النساء آية 115). توعدفيها على اتباع غير سبيل المؤمنين فيجب اتباعهم وهو قولهم وفعلهم فيكون حجة . وقيل: لا , لقوله تعالى ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) الآية ( النساء :59) واقتصر على الرد الى الكتاب والسنة. وأجيب بأن الكتاب قد دل على حجيته كما تقدم . @ وخرقه حظر ومن هذا زكن إحداث ثالث أو التفصيل إن يخرق وقيل خارقان مطلقا وأنه يجوز إن ما خرقا (1) وقوله :" وأنه قطعي " أشار به الى ان الصحيح ايضا بعد حجيته انه حجة قطعية بحيث يكفر أو يضلل مخالفه ولكن حيث اتفق عليه ب~أ، صرح كل من الكجمعين بالحكم الذي أجمعوا عليه من غير أن يشذ منهم أحد لإحالة العادة خطأهم جملة أما ما لم يصرحوا كلهم به , وهو السكوتي وما خالف فيه النادر على القول بأنه إجماع يحتج به فإنه ظني للخلاف فيه . وقال المام الرازي والآمدي : إنه ظني مطلقا لأن المجمعين عن ظن لا يستحيل خطؤهم ووالإجماع عن قطع غير متحقق وعو الأكثرين : إنه قطعي مطلقا . فقوله :" إمكانه الصواب " مبتدأ وخبر وكذا قوله :" والقوي حجته " , والمراد الاحتجاج به وغي نسخة " حجيته " وهو واضح وعليه تكون الهاء ساكنة . وقوله :" وأنه قطعي " بفتح الهمزة عطف على " حجته ". وقوله :" خرقا " بالبناء للفاعل و" مخالف" فاعله. وقوله :" والفخر" فاعل لمحذوف أي قال :" وظنا " أي : يفيد ظنا أي دلالة ظنية والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذين البيتين الى ان خرق الإجماع حرام للتوعد عليه في قوله تعالى ( ويتبع غير سبيل المؤمنين ) الآية ( سورة النساء آية : 115). وقوله:" ومن هذا زكن الخ" أشار به الى أنه يتفرع من الأصل المذكور وهو انه يحرم خرق الإجماع مسائل: ( الأولى ) , و( الثانية): أنه لا يجوز إحداث قول ثالث في مسألة اختلف @ فيها أهل عصر على قولين . ولا إحداث التفصيل بين مسألتين لم يفصل بينهما أهل عصر , إن خرق كل من الثالث والتفصيل الإجماع بأن خالفا ما تفق عليه أهل العصر بخلاف ما لم يخرقاه . وقيل : خارقان مطلقا لان الاختلاف على قولين يستلزم الاتفاق على امتناع العدول عنهما , وعدم التفصيل بين مسألتين يستلزم الاتفاق على امتناعه . وأجيب بمنع الاستلزام فيهما . مثال الثالث الخارق : ما حكى ابن حزم أن الأخ يسقط الجد وقد اختلف الصحابة فيه على قولين . قيل يسقط بالجد. وقيل : يشاركه كأخ فإسقاطه بالأخ خارق لما اتفق عليه القولان من أن له نصيبا . ومثال الثالث غير الخارق : ما قيل: يحل متروك التسمية سهوا لا عمدا , وعليه أبو حنيفة وقد قيل: يحل مطلقا وعليه الشافعي . وقيل: يحرم مطلقات فالفارق بين للسهو والعمد موافق لمن لم يفرق في بعض ما قاله . ومثال التفصيل الخارق ما لو قيل بتوريث العمة دون الخالة أو العكس وقد اختلفوا في توريثهما مع اتفاقهم على أ، العلة فيه او عدمه كونهما من ذوي الأرحام فتوريث أحداهما دون الأخرى خارق للاتفاق . ومثال التفصيل غير الخارق ما قيل : تجب الزكاة في مال الصبي دون الحلي المباح وعليه الشافعي . @ وقيل لا الإحداذ للدليل أو علة للحكم أو تأويل وقد قيل : تجب فيهما . وقيل لا تجب فيهما , فالمفصل موافق لمن لم يفصل في بعض ما قاله . فقد علم من هذا أن مسألة التفصيل فيما إذا كان محل الحكم متعددا ومسألة الثالث فيما إذا كان متحدا كما فرق بينهما القرافي وغيره خلافا لمن توهم أنه لا فرق بين المسألتين . فقوله :" وخرقه حظر " مبتدأ وخبر والحظر بمعنى المحظور أي خرق الإجماع محظور . وقوله :" زكن " بالبناء للمفعول أي علم و" إحداث " نائب فاعله على حذف مضاف أي : حظر إحداث قول ثالث أو إداث تفصيل " إن يخرق " " إن شرطية" والفعل من بابي ضرب ونصر وفيه التضمين من عيوب القافية , وهو جائز للمولدين وقوله :" وأنه يجوز الخ " يأتي شرحه فيما بعده .(1) أشار بهذا البيت الى ( المسألة الثالثة ) المتفرعه ايضا على الأصل المذكور وهي انه إذا استدل المجمعون على حكم بدليل أو عللوه بعلة أو ذكروا له تأويلا فيجوز لمن بعدهم إحداث دليل وعلة وتأويل غير ما ذكروه إن لم يكن فيه خرق ما أجمعوا عليه بخلاف ما إذا خرقه بأن قالوا لا دليل ولا علة ولا تأويل غير ما ذكرناه . زقيل: لا يجوز إحداث ما ذكر مطلقا لأنه في غير سبيل المؤمنين المتوعد في الآية السابقة على اتباعه . وأجيب المتوعد عليه ما خالف سبيلهم لا من لم يتعرضوا له . فقوله :" وأنه يجوز الخ " بفتح الهمزة عطف على " إحداث الخ" و@ وأنه يمتنع ارتداد أمتنا سمعا وذا اعتماد(1) " إن " شرطية" و" ما " نافية و" الإحداث الخ" فاعل " خرق" . وقوله :" وقيل : لا " معترض بين الفعل والفاعل والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت الى ( المسألة الرابعة ) المتفرعة أيضا على الأصل المذكور وهي أنه يمتنع (*) سمعا ارتداد جميع الأمة في عصر من الأاعصار لما فيه من خرق إجماع من قبلهم على وجوب استمرار الإيمان والخرق يصدق بالقول والفعل كما يصدق الإجماع بهما هذا هو الصحيح . وقيل: يمكن ذلك شرعا (**) كما يمكن عقلا وقطعا وليس في الحديث المستدل به للامتناع وهو :" إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة " ما يمنع ذلك لانتفاء صدق الأمة وقت الارتداد .وأجيب بأن معناه لا يجمعهم على ان يوجد منهم ما يضلون به الصادق بالارتداد. قلت: بطلان هذا القول واضح ففي الحديث المذكور والحديث الذي في الصحيح :" ولن تزال هذه الأمة قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله " ما يغني في إبطاله فلا حاجة لإطالة الكلام معه . والله تعالى أعلم . قوله : " وأنه " بالفتح عطف على " إحداث" وقوله :" سمعا " منصوب على التمييز . وقوله :" وذا اعتماد" بمعنى معتمد إشارة الى ان القول المذكور وهو (*) قوله :" سمعا " أي : بدليل سمعي وهو حديث " لا تجتمع أمتي على ضلالة " وهو حديث صحيح كما تقدم. (**) أي : لا يحيله الشرع وليس المراد ان الشرع يبيحه وان كان هو المتبادر في إطلاق الشرع فتنبه. @ دون اتفاقها على جهل الذي ما كلفت على القول الشذي (1) وفي انقسامها لفرقتين واف أخطأ في مسألة كل خلاف مثارة هل أخطأت وألا يضاد سابقا على المعلى (2) امتنعا ارتداد الأمة هو المختار . واللله تعالى أعلم .(1) أشار بهذا البيت الى ( المسألة الخامسة ) المتفرعة ايضا على الأاصل المذكور وهي أنه لا يمتنع اتفاق الأمة على جهل ما لم تكلف به , كالتفضيا بين عمار وحذيفة , إذ لا خطأ في ذلك , لعدم التكليف به , وهذا اهو الراجح كما أشار اليه بقوله ( على القةل الشذي ) أي : الطيب. وقيل: يمتنع , والا كان الجهل سبيلا لها , فيجب اتباعها فيه وهو باطل . وأجيب بمنع انه سبيل لها لأن سبيل الشخص متا يختاره من قول أو فعل وعدم العلم بالشيء ليس من ذلك , أما اتفاقها على جهل ما كلفت به , ككون الوتر واجبا أو غيره مثلا فممتنع قطعا . والله تعالى اعلم . (2) يعني أن في انقسام الأمة فرقتين في مسألتين , كل فرقة مخطأة في واحدة منهما وكاتفاق شطر الأمة على ان الترتيب في الوضوء واجب وفي قضاء الفوائت غير واجب , وشطرها الآخر على عكس ذلك تردد للعلماء , والأصح نعم , وقيل: يمتنع . وقوله : ( ومثاره " بفتح الميم , أي منشأ الخلاف المذكور , هل يطلق الخطأ على الأمة نظرا الى مجموع المسألتين , فيمتنع ما ذكر لانتفاء الخطأ عنها بالحديث السابق , او لم يخطأ إلا بعضها نظرا الى كل مسألة على حدة , فلا يمتنع , وهو الأقرب ورجحه في( جمع الجوامع", وقال : ان الأكثرين على الأول . وقوله: ( وفي انقسامها " متعلق ب" واف" , وهو مبتدأ و" خلاف" فاعل أغنى عن الخبر, أو (واف) خبر مقدم و"خلاف " مبتدأمؤخر ويتعلق به " في انقسامها " وجملة " أخطأ" صفة ل" فرقتين " وهو يتعلقب" انقسامها " , و" كل" فاعل " أخطأ" , أي : الخلاف واف في انقسام الأمة الى فريقين قد أخطأ. @ ولم يعارضه دليل إذ لا يعارض القطعي ولن يدلا إذ وافق الحديث أن المستند له بل الظاهر ذا في المعتمد (1) ( خاتمة ) جاحد مجمع عليه علما ضرورة في الدين ليس مسلما قطعا وفي الأظهر منصوص شهر والخلف فيما لم ينص المشتهر كل منهما في مسألة والله تعالى أعلم . وقوله :" وأن لا يضاد الخ " بتخفيف الدال للوزن أشار به الى ( المسالة السادسة ) المتفرعة على حرمة خرق الإجماع ايضا, وهي أنه يمتنع مضادة الإجماع للإجماع سابق , لاستلزامع تعارض دليلين قطعيين , وجوزه أبو عبد الله البصري , فقال لنا مانع من تخصيص كون الإجماع حجة قطعية بما إذا لم يطرأ عليه إجماع آخر لكن لما أجمعوا على وجوب العمل بالمجمع عليه في جميع الأعصار أمنا من وقوع هذا الجائز فاستفيد عدم الجواز من الإجماع الثاني دون الأول . وقوله على " المعلى " أي على القول المختار والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذين البيتين الى أنه لا يعارض الإجماع دليل قطعي ولا ظني إذ لا تعارض بين قاطعين لاستحالة ذلك ولا بين قاطع ومظنون لإلغاء المظنون في مقابلة القاطع. فقوله :" إذ لا يعارض القطعي " فعل ونائب فاعله, وتسكين ياء " القطعي" للوزن . وقوله :" ولن يدلا" أشار به الى أنه إذا وجد الإجماع موافقا لحديث لم يدل ذلك على أنه مستنده لجواز أن يكون غيره ولم ينقل إلينا استغناء بنقل الإجماع عنه , نعم الظاهر استناده إليه إذا لم نجد له دليلا سواه وقال أبو عبد الله البصري : بل يتعين لأن يكون هو مستنده , وحكاه ابن برهان عن الشافعي وقال القاضي عبد الوهاب : محل الخلاف خبر الواحد فإن كان متواترا فهو عنه بلا خلاف . والله @ تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . أصحه تكفيره خصوصا لا جاحد الخفي ولو منصوصا (1) (1) أشار بهذا البيت الى ان من جحد حكما من أحكام الشرع مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة بأن عرفه الخواص والعوام من غير قبول للتشكيك فيلحق في ذلك بالضروريات كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنا والخمر كفر قطعا لاستلزام جحده تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فيه . فإن لم يبلغ رتبة الضروري ولكنه مشتهر بين الناس وهو منصوص عليه كحل البيع كفر جاحده في الأصح لما تقدم . وقيل: لا لجواز أن يخفى عليه . فإن لم يكن منصوصا عليه ففيه وجهان لأصحاب الشافعي . قيل: يكفر جاحده لشهرته وصححه النووي في باب الردة . وقيل: لا لجواز أن يخفى عليه وقد حكاه الرافعي عن استحسان الامام وأنه قال : كيف نكفر من خالف الإجماع ونحن لا نكفر من رد أصل الإجماع , وإنما نبدعه ونضلله ثم أول كلام الأصحاب على إذا ما صدق المجمعين على أن التحريم ثابت في الشرع ثم خالفه فإنه يكون رادا للشرع . ولا يكفر جاحد الخفي ولو كان منصوصا عليه , كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب فإنه قضى به النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري . ولا يكفر جاحد المجمع عليه من غير الدين كوجود بغداد قطعا . فقوله :" جاحد " مبتدأ خبره جملة " ليس مسلما ". وقوله :" علما " بالبناء للمفعول صفة " مجمع ". وقوله :" وفي الأظهر منصوص شهر " أي يكفر في القول الأظهر جاحد@ ( الكتاب الرابع- في القياس)(1) وحمل معلوم على ذي علم ساواه في علته في الحكم هو القياس ومريد الشامل غير الصحيح زاد " عند الحامل "(2) منصوص عليه مشتهر بين الناس واختلفوا في المشتهر الذي لم بنص عليه , والأصح تكفيره والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . (1) القياس في اللغة التقدير والتسوية , نقل الى المصطلح عليه , لأن فيه مساواة بين الفرع والأاصل , وفي الصطلاح ما عرفه في النظم . (2) أشار بهذين البيتين الى ان القياس اصطلاحا : حمل معلوم على م معلوم لمساواته في علة حكمه . فالمراد بالحمل الإلحاق وبالمعلوم المتصور فيشمل اليقيني والاعتقادي والظني ولم يعبر بموجود ولا بشيء لأن القياس يجري في المعدوم ولا يسمى المعدوم شيئا ولا بالفرع والأصل كما عبر به ابن الحاجب لأان تعريف القياس بهما دور ولا بالمشاركة بدل المساواة ليطابق معناه اللغوي فإنه التسوية كما تقدم , للأن لفظ المشاركة مشترك بين هذا المعنى وبين المناصفة في المال كقولك : اشترك زيد وعمرو في المال واجتناب المشتركم في التعريف أولى . وأشار بقوله :" ومريد الشامل الخ" الى أن ما ذكر تعريف للقياس الصحيح , إذ المساواة خاصة بما في نفس الأمر فأما من أراد شمول التعريف للفاسد أيضا فيزيد في آخر الحد " عند الحامل ". فقوله :" وحمل المعلوم " مبتدأ خبره جملة " هو القايس " وقوله :" على ذي علم " أي: معلوم وجملة " ساواه " صفة ل" علم ", و" في علته " متعلق ب" ساوى" و" في الحكم" متعلق بمحذوف صفة ل" علة" أي كائنة في الحكم و" غير الصحيح" بالنصب مفعول " الشامل" و" عند الحامل" مفعول به ل" زاد" لقصد لفظه . والله تعالى أعلم.@ ثم القياس حجة ويرعى في الدنيوي قال المام قطعا (1) وفي أمور الدين لا الخلقية وكل الأحكام ولا العادية ولا على المنسوخ لكن شملا قوم وقوم منعوه مسجلا (2) (1) أشار بهذا البيت الى ان القياس حجة في الأمور الدنيوية كالأدوية قال الامام في " المحصول": اتفق على ذلك العلماء . فقوله :" قطعا " أي اتفاقا وإنما أسند إلى الامام في النظم كأصله لبيرأ من عهدته . (2) أشار بهذين البيتين الى أن القياس حجة أيضا في الأمور الدينية إلا في الأامور العادية والخلقية كالحيض مثلا وإلا في كل الأحكام وإلا القياس على منسوخ على الصحيح . أما أصل الاحتجاج به فلعمل كثير من الصحابة به متكررا شائعا مع سكوت الباقين الذي هو في مثل ذلك من الأاصول العامة وفاق عادة ولقوله تعالى ( فاعتبروا يا أولي الأبصار) ( سورة الحشر آية 2) والاعتبار قياس الشيء بالشيء. وأما مانع الاحتجاج فيما يرجع الى العادة والخلقة كأقل الحيض أو النفاس أو الحمل أو أكثره فلأنه لا يدرك المعنى فيه . وأما منعه في كل الأحكام فلأن منها ما لا يدرك معناه , كوجوب الدية على العاقلة . وأما المنع على منسوخ فلانتفاء اعتبار الجامع بالنسخ. وقوله :" لكن شملا الخ" أشار به الى أن قوما قالوا : إن القياس حجة في الأمور المذكورة أما في الأأول فان كان إدراك المعنى فيه وأما في الثاني فبمعنى أن كلا من الأحكام صالح لأن يثبت بالقياس بأن يدرك معناه , ووجوب الدية على العاقلة له معنى يدرك , وهو إعانة الجاني فيما هو معذور فيه كما يعان الغارم لإصلاح @ فقيل عقلا وابن حزم شرعا والظاهري غير الجلي منعا (1) ذات البين بما يصرف اليه من الزكاة . وأما في الثالث , فلأن القياس مظهر لحكم الفرع الكمين , ونسخ الأصل ليس نسخا للفرع . فقوله : " الخلقية " بكسر الخاء المعجمة وسكون اللام وقوله :" وقوم منعوه الخ" يأتي شرحه مع ما بعده . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت الى ان قوما منعوا الاحتجاج بالقياس مسجلا , أي مطلقا . فقيل: عقلا , وعليه الإمامية , والنظام من المعتزلة , قالوا : لأنه طريق لا يؤمن فيه الخطأ والعقل, مانع من سلوك ذلك . وأجيب بأن المعنى أنه مرجح بتركه , لا بمعنى أنه محيل له , وكيف يحيله إذا ظن الصواب فيه . ومنعه ابن حزم شرعا , لأن النصوصو تستوعب جميع الحوادث بالأاسماء اللغوية من غير احتياج الى استباط وقياس . وأجيب بأن لا نسلم ذلك . ومنع داود - وهو المراد بقوله : ( والظاهري)- غير الجلي منه, بخلاف الجلي الصادق بقياس الأولى والمساوي , كما يعلم مما سيأتي . فقوله : (شملا ) بكسر الميم , وفتحها , من بابي تعب وقعد والألف إطلاقية . وقوله :" والظاهري" بالرفع فاعل لمحذوف أي منع الظاهري , وخفف ياؤه للوزن , و" غير " بالنصب مفعول لا مقطوعة " منع" المقد ر, و"منعا" مفعول مطلق للمقدر أيضا@ والحنفي في الحد والتكفير وفي ترخص وفي التقدير (1) وقيل في الأاسباب والشرط وفي موانع وقيل حيث لم تفي (1) (1) اشار بهذا البيت الى ان الحنفية منعوا الاحتجاتج بالقياس في الحدود كقطع النباش قياسا على السارق , وجلد اللائط ورجمه قياسا على الزاني وكذا في الكفارات كإيجابها على القاتل عمدا قياسا على القاتل خطأ , وكذا في الرخص كقياس العنب على الرطب في الرعايا , وفي التقديرات كأعداد الركعات للان المعنى في المذكورات لا يدرك ويحتج به فيما عداها ,وأشار الشافعي الى أن الحنفية ناقضوا أصلهم في إيجاب الكفارة بالإفطار بالأكل قياسا على الإفطار بالجماع وبقتل الصيد خطأ قياسا على قتله عندا وفي التقديرات حيث قالوا في البئر تموت فيها الدجاجة تنزح كذا وكذا دلوا وفي الفأرة أقل من ذلك وليس هذا التقدي عن نص ولا إجماع فيكون قياسا (2) اشار بهذا البيت الى ان بعضهم منع القياس في الأسباب كجعل الزنا سببا لإيجاب الحد فلا يقاس عليه اللائط وفي الشروط وفي الموانع لأن القياس عليها يخرجها عن ان تكون كذلك إذ يكون المعنى المشترك بينها وبين المقيس عليها هو السبب والشرط والمانع لا خصوصو المقيس عليه أو المقيس . وأجيب بأن القياس لا يخرجها عما ذكر والمعنى المشترك فيه كما هو علة لها يكون علة لما ترتب عليها . مثاله في السبب قياس واللواط على الزنا بجامع إيلاج فرج في فرج محرم شرعا مشتهي طبعا وبعضهم منع القايس إذا لم يظطر اليه لعدم الفائدة فإذا اضطر اليه بوقوع حادثة لم يوجد فيها نص جاز حينئذ للحاجة . فقوله :" لم تفي" بإثبات الياء في بعض النسخ وهو لغة: كقوله ( من الوافر) : ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد.@ ضرورة وقيل في العقلي وقيل في النفي أي الأصلي (1) وقيل في الجزئي حاجيا إذا لم يرد النص على وفق لذا (2) وفي نسخة :"لم يف" والفاعل قوله :" ضروروة " في البيت التالي وفي التضمين "(1) أشار بهذا البيت الى ان بعضهم منع القياس في العقليات لاستغنائها عنه بالعقل وأجيب بأنه لا مانع من ضم دليل الى آخر مثال ذلك قياس الباري سبحانه وتعالى - على خلقه في أنه يرى بجامع الوجود إذ هو علة الرؤية ومنع بعضهم القايس في النفي الأصلي أي بقاء الشيء على ما كان قبل ورود الشرع بأن نجد صورة لا حكم للشرع فيها ثم نجد أخرى تشبهها فلا يقاس على التي بحثنا فيها ولم نجد للشرع فيها حكما للاستغناء عن القيسا بالنفي أصلا . والجواب ان لا مانع من ضم دليل الى دليل آخر. ووقع في نسخة تأخير هذا البيت من البيتين الذين بعده وهو خطأ ظاهر لا، (ضرورة) فاعل " تفي " في البيت الماضي. والله تعالى أعلم . (2) اشار بهذا البيت الى ان بعضهم منع القياس الجزئي الحاجي أي الذي دعت الحاجة الى مقتضاه ا والى خلافه إذا لم يرد نص على وفقه مثال الأول :صلاة الإنسان على من مات من المسلمين فيي مشارق الأرض ومغاربها وغسلوا وكفنوا في ذلك اليوم القياس يقتفي جوازها لأنها صلاة على غائب والحاجة داعية لذلك لنفع المصلي والمصلى عليهم ولم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم بيان لذلك ومثال الثاني ضمان الدرك وهو ضمان الثمن للمشتري ان خرج المبيع مستحقا القياس يقتضي منعه لانه ضمان ما لم يجب وعليه ابن سريج والأصح صحته لعموم الحاجة اليه لمعاملة الغرباء وغيرهم لكن بعد قبض الثمن .@ وقيل في أصل العبادات ومر حكم قياس اللغة الذي اشتهر (1) وليس نصه على التعليل أمرا آمرا به والقول بالتفصيل ووجه المنع في الول الاستغناء عنه بعموم الحاجة وفي الثاني معارضة عموم الحاجة له والمجيز في الأول قال :لا مانع من ضم دليل الى آخر وفي الثاني قدم القياس على عموم الحاجة قلت : القياس الأول عندي باطل لأنه صلى الله عليه وسلم مع شدة حرصه على الصلاة على المؤمنين وحاجتهم الى ذلك لم يفعل كل يوم وأنما فعله يوم مات النجاشي ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون كل يوم وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله :" من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " . فتنبه . والله تعالى ولي التوفيق. قوله :" لم يرد النص" وفي نسخة : " لم يرد الشرع " وفي أخرى : " لم يرد النص على وفق كذا والظاهر أن " كذا "مصحف من " لذا " والله تعالى أعلم. (1) أشار بهذا البيت الى أنبعضهم منع القياس في أصول العبادات فلا تجوز الصلاة بالإيماء قياسا على القعود لأن الواعي تتوافي على نقل أصول العبادات وما يتعلق بها وعدم نقل الصلاة بالإيماء التي هي من ذلك يدل على عدم جوازها فلا يثبت جوازها بالقياس وأجيب بالمنع . فهذه اثنا عشر قولا في حكم القياس قلت الحق عندي أن القياس يعمل به عند الضروروة فقط ولقد أحسن الامام الشافعي رحمه الله تعالى إذ قال - كما في " رسالته " ص 600:599- ما معناه : إن القياس موضع ضروروة لانه لا يحل والخبر موجود كما يكون التيمم طهارة عند الإعواز من الماء ولا يكون طهارة إذا وجد الماء انتهى . @ في الترك دون الفعل غير مين وأطلق الأمر أبو الحسين (1) أربعة أركانه الاصل محل حكم مشبه به وقيل بل والحاصل أنه لا يجوز العدول الى القياس إلا إذا غلب على الظن عدم النصوص كما لا يجوز العدول الى التيمم إلا عند غلبة الظن على عدم الماء وقد عزا الزركشي هذا المذهب في " البحر المحيط " ج 5 ص 33 الى الشافعي وأحمد وفقهاء أهل الحديث والله تعالى أعلم . وقوله :" ومر الخ" يعني أنه تقدم الخلاف في قياس اللغة في مبحثها وبالله تعالى التوفيق. (1) اشار بهذين البيتين الى أن النص على علة الحكم هل يكون امرا بالقياس فيكفي في تعدي الحكم الى غير محل النص وإن لم يرد التعبد بالقياس فيه مذاهب ( أحدها( وعليه الجمهور لا سواء كان في الفعل نحو : أكرم زيدا لعلمه أو الترك نحو الخمر حرام لإسكارها ( والثاني ) نعم وعليه أبو الحسين البصري إذ لا فائدة لذكر العلة الا ذلك .وأجيب بأن الفائدة بيان مدرك الحكم ليكون أوقع في النفس (والثالث ): التفصيل أي أنه أمر به في الفعل دون الترك لأن العلة في الترك المفسدة وإنما يحصل الغرض من انعدامها بالمتناع عن كل فرد مما تصدق عليه المعلل وعليه أبو عبد الله البصري وقوله : ( والقول بالتفصيل الخ) مبتدأ خبره " غير مين " أي : غير كذب أي : إن القول في التفصيل بين الفعل والترك منقول عن قائله وليس مكذوبا عليه والله تعالى أعلم . @ دليله وقيل حكمه وفي الفرع قولان وثانيها نفي (1)وليس شرطا اتفاق الناس في علة والامر بالقياس في نوعه او شخصه ومن زعم بشرط شيئ منهما فهو وهم (2)(1)اشار بهذين البيتين الى بيان اركان القياس وهي اربعة :1-مقيس عليه 2-ومقيس 3-ومعنى مشترك بينهما4-وحكم للمقيس عليه يتعدى بواسطة المشترك الى المقيس ويعبر عن الاول من الأصل وعن الثاني بالفرع فالأصل هو محل الحكم المشبه به كالخمر فيما اذا قسنا النبيذ عليها في التحريم للعلة الجامعة وقيل دليله أي دليل الحكم وهو هنا الدليل الدال على تحريم الخمر وقيل حكمه أي حكم الحمل المذكور وهو هنا التحريم الثابت للخمر والخلف لفظي ويجري في الفرع الاول والاخير فهو المحل المشبه بالاصل وقيل حكمه ولا يتأتى فيه القول الثاني وهو انه دليل الحكم كيف ودليله القياس ؟وقوله :(أربعة اركانه)مبتدأ وخبره وقوله :"الاصل " خبر لمحذوف أي احدها الاصل وقوله :"محل حكم "مضاف ومضاف اليه بدل من "الأصل "وقوله "مشبه به "بالرفع صفة ل"محل "والله تعالى اعلم (2)أشار بهذين البيتين ألى أن الجمهور على انه لا يشترط الاتفاق على وجود العلة في الاصل الذي يقاس عليه بل يكفي قيام الدليل عليه وشرط بشر المريسي (1)فال لا بد بعد الاتفاق على ان حكم الأصل معلل من الاتفاق على أن علت كذا (1) بفتح الميم وكسر الراء نسبة الى مريس قرية بمصر انتهى"لب اللباب "ج2ص253@ الثان حكم الاصل رأي الناس شرط ثبوته بلا قياس قيل ولا الاحماع الا ن بدا وكونه بالقطع ما تعبد (1)قال الشيخ أبو اسحق إن اراد اتفاق الامة ادى ألى ابطال القياس لأن نفاة القياس من جملتهم وأن اراد القياسين فهم بعض الأمة وليس قولهم بحجة وأن الجمهور أيضا على انه لا يشترط في صحة القياس ان يقوم دليل على جوازه في ذلك الاصل بنوعه او شخصه وشرطه عثمان البني (1)فقال لا يقاس في مسائل البيع مثلا الا اذا قام دليل على جواز القياس فيه ورد ما اشترطه وما قبله بانه امر لا دليل عليه والله تعالى اعلم (1)أشار بهذين البيتين الى ان الثاني من اركان القياس حكم الاصل وله شروط :(احدها )ان لا يكون دليله القياس فانه اذا اتحدت العلة فالقياس على الاصل وان اختلفت لم ينعقد القياس لعدم التساوي فيها مثال الاول قياس الغسل على الصلاة في اشتراط النية بجامع العبادة ثم قياس الوضوء على الغسل فيما ذكر وهو لغو للأستغناء عنه بقياس الوضوء على الصلاة ومثال الثاني قياس الرتق وهو انسداد محل الجماع على الجب اي قطع الذكر في فسخ النكاح بجامع فوات الاستمتاع ثم قياس الجذام على الرتق فيما ذكر وهو غير منعقد لأن فوات الأستمتاع غير موجود فيه وقوله "ولا الاجماع "اشار به ألى ان بعضهم شرط أن لا يكون دليله الاجماع الا ان يعلم النص الذي استند اليه ليستند القياس اليه ورد بانه لا دليل عليه (1)بفتح الباء الموحدة وتشديد التاء الفوقانية نسبة الى بت موضع بالبصرى افاده فيه "اللب "ج1ص103@ فيه ولا دليله الفرع شمل ولا به عن سنن القيس عدل(1)فان قيل :يحتمل ان يكون الاجماع عن قياس فيمتنع القياس اجيب بان كون حكم الاصل حينئذ عن قياس مانع في القياس والاصل عدم المانع قوله :(الثان)بحذف لام الكلمة للوزن وهو مبتدأ خيره (حكم الأصل ) وقوله :(رأي الناس)اي :رأي الكل وهو مبتدا خبره جملة (شرط ثبوته بلا قياس )و(شرط )خبر مقدم لقوله :(ثبوته و(بلا قياس )متعلق ب(ثبوت ).وقوله (ولا الاجماع )بالجر أي قال بعضهم يشترط ايضا ثبوته بغير الاجماع وقوله (الا ان بدا )أي الا ان يظهر ويعلم مستند الأجماع ففاعله ضمير الاجماع بتقدير مضاف وهو لفظ مستند كما قدرناه .وقوله :(وكونه بالقطع ما تعبد )اشار به ألى الشرط الثاني من شروط حكم الاصل وهو ان لا يكون مما تعبد فيه بالقطع اي اليقين كالعقائد فان المتعبد فيه انما يس على محله ما يطلب فيه القطع والقياس لا يفيده وهذا الشرط ذكره الغزالي وجزم به في (جمع الجوامع ).واعترض بأنه يفيده اذا علم على حكم الاصل وما هو فيه ووجودها في الفرع .قلت :ما قاله الغزالي وجزم به في (جمع الجوامع ) هو ال الراجح عندي والله تعالى أعلم (1)قوله :(فيه متعلق ب(تعبد في البيت الماضي وقوله :(ولا دليله الخ )اشار به الى (الشرط الثالث )من شروط الاصل وهو الا يكون دليله شاملا لحكم الفرع للاستغناء حينئذ عن القياس بذلك الدليل على انه ليس جعل بعض الصور المشمولة اصلا لبعضها باولى من العكس مثاله ما لو استدل على ربوية البر بحديث مسلم : (الطعام بالطعام مثلا @ وكونه شرعيا إذما استلحقا شرعي وكونه عليه اتفقا (1) بينهما وقيل بين الأمة وقيل شرطه اختلاف ثمه(2) بمثل ......... ) ثم قيس عليه الذرة بجامع الطعام فإن الطعام يتناول الذرة كالبر سواء . وقوله :" ولا به عن سنن القيس عدل أشار به الى " الشرط الرابع " وهو ألا يكون معدولا به عن سنن القياس فما عدل به عن سننه أي خرج عن منهاجه لا لمعنى لا يقاس على محله بتعذر التعدية حينئذ كشهادة خزيمة رضي الله عنه حيث خص بقبولها وجعلها كشهادة اثنين فلا يقاس عليه في ذلك غيره وإن كان أعلى منه رتبة كالصديق رضي الله عنه قوله : " الفرع" بالنصب مفعول " شمل" وقوله :" سنن" بفتحتين : الطريق و" عدل" بالبناء للفعول. والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت الى ( الشرط الخامس) من شروط حكم الأصل وهو ان يكون شرعيا لا لغويا ولا عقليا إن استلحق شرعيا فان لم يستلحقه بأن كان المطلوب اثباته غير ذلك بناء على جواز القياس في العقليات واللغويات فلا يشترط ان يكون حكم الأصل شرعيا بمعنى ان يكون غير شرعي ولا بد فا غير الشرعقه الا غير شرعي كما ان الشرعي لا يستلحقه الا شرعي . وقوله :" استلحقا" يحتمل بناؤه للفاعل و" شرعي" مفعوله وخفف ياء النسب منه للوزن وبناؤه للمفعول و" شرعي" نائب فاعله أي : استلحق به شرعي . والله تعالى أعلم . وقوله : "وكونه عليه اتفقا" يأتي شرحه مع ما بعده .(2) أشار بهذا البيت ( الشرط السادس من شروط حكم الأصل وهو أن يكون متفقا عليه لئلا يمنع فيحتاج الى إثباته فينتقل الى مسألة أخرى , فينتشر الكلام ويفوت المقصود ثم يكفي الاتفاق عليه بين الخصمين فقط لأن @ فإن يكن متفقا بينهما لكن لعلتين فاسمه انتمى مركب الأصل وإن لعله يمنع خصم أن تحل أصله مركب الوصف ولم يقبلهما أهل الأصول وإذا ما سلما (1)البحث لا يعدوهما سواء اتفقت عليه الأمة أيضا أم لا . وقيل : لا بد من اتفاق الأمة حتى لا يتأتى المنع بوجه وقيل عكس هذا أي يشترط اختلاف الأمة غير الخصمين فيه ليتأتى للخصم الباحث منعه فإنه لا مذهب له . قوله :" وكونه عليه اتفقا" بالرفع عطف على الشروط السابقة والفعل مبني للمفعول والألف للإطلاق و" بينهما " متعلق ب" اتفق" . " ثمة" ظرف مكان متعلق ب" اختلاف" أي شرطه وجود اختلاف الأمة في ذلك المحل . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذه الأبيات الى أنه اذا اتفق الخصمان دون غيرهما على حكم الأصل سمي بالقياس المركب وتحته نوعان : ( أحدهما ) أن يتفقا على الحكم لكن لعلتين مختلفتين كقياس حلي البالغة على حلي الصبية في عدم وجوب الزكاة فإن عدمه في الأصل متفق عليه بين الشافعية والحنفية , والعلة فيه عند الشافعية كونه حليا مباحا , وعند الحنفية كونه مال صبية , وهذا يسمى مركب الأصل لاختلافهما في تركيب الحكم أي بنائه على العلة في الأصل. ( الثاني) : أن يوافق الخصم على العلة مع الحكم ولكن يمنع وجودها في الأأصل كقياس إن تزوجت فلانة فهي طالق على فلانة التي أتزوجها طالق في عدم ووقوع الطلاق بعد التزويج فإن عدمه في الأاصل متفق عليه بين الشافعية والحنفية والعلة تعليق الطلل ملكه والحنفي يمنع وجودها في الأاصل ويقول : هو تنجيز , وهذا يسمى مركب الوصف , لاختلافهما في نفس الوصف الجامع المركب عليه الحكم أي : المبني عليه. @ علته فأثبت الذي استدل وجودها أو سلم الوجود دل وكلا النوعين غير مقبول عند الأصوليين لمنع الخصم وجود العلة في الفرع في الأول وفي الاصل الثاني وقبلهما الخلافيون نظرا للاتفاق على حكم الأصل. ومعنى الخلافيين هو: مقلدو ارباب المذاهب المجتهدين , وهو مجتهدو المذهب ونحوهم الذين يحتج كل منهم لقول إمامه على خصمه المقلد لإمام آخر . وقوله :" فاسمه " مبيدأ خبره " مركب الأصل" وجملة" انتمى" في محل نصب على الحال. وقوله :" وإن لعلة" اللام زائدة وهو مفعول لفعل الشرط المحذوف يفسره " يمنع" المذكور بعده ,و" مركب الوصف" خبر لمحذوف, مع الرابط والجملة جواب الشرط أي: فهو مركب الوصف. ووقع في بعض النسخ :" وإن العلة تمنع خصم " وفي بعضها:" يمنع خصم" وكلاهما تصحيف. والله تعالى أعلم . وقوله :" وإذا ما سلما " يأتي شرحه فيما بعده .(1) أشار بهذا البيت الى انه إذا سلم الخصم العلة التي ذكرها المستدل أي سلم أنها ما ذكره فأثبت المستدل وجودها في الأصل في النوع الثاني أو سلم الخصم وجودها في الأصل أيضا انتهض الدليل عليه لتسليمه في الثاني وقيام الدليل عليه في الأول . فقوله :" وإذا ما سلما " بالبناء للفاعل والضمير للخصم والألف إطلاقية و" علته" مفعوله. وقوله:" أو سلم الوجود " عطف على " سللمو" الأول أي سلم الخصم وجود العلة . @ وإن يكون اختلفا في الأصل ثم إثبات حكم ثم علة يؤم المستدل فالأصح يقبل والاتفاق أنه معلل والنص من شرع على العلة ما نشرطه على الأصح فيهما (1) وقوله :" دل" أي انتهض وقام الدليل عليه , والله تعالى أعلم .(1) أشار بهذه الأبيات الى مسألتين(الأولى) : إن لم يتفق الخصمان على حكم الأصل والعلة ولكن رام المستدل إثبات حكمه بدليل ثم إثبات العلة بطريق معتبر فالأصح قبوله في ذلك لأن إثباته بمنزلة اعتراف الخصم به. وقيل: لا يقبل بل لا بد من اتفاقهما على الأأصل صونا للكلام عن الانتشار (الثانية) : أنه لا يشترط الاتفاق على أن حكم الأصل معلل ولا أن يرد نص دال على عين تلك العلة على الصحيح إذ لا دليل على اشتراط ذلك بل يكفي إثبات العلة بدليل وعن بشر المريسي أنه شرطهما معا كذا في " المحصول" وحكى البيضاوي عنه أنه شرط أحد الأمرين : إما قيام الإجماع عليه أو كون علته منصوصة . فقوله:" إثبات حكم " بالنصب مفعول مقدم ل" يؤم" وقوله:" علة" بالجر عطف عليه و" المستدل " فاعل " يؤم" ووقع في نسخة " تؤم" بالتاء وهو تصحيف وجملة " فلاأصح يقبل" جواب " إن". وقوله :" والاتفاق" مبتدأ" والنص" عطف عليه و" أنه معلل" مجروربحرف مقدر , أي الاتفاق على أن الحكم معلل وخبر مبتدأ جملة " ما نشرطه" و" ما" نافيةو" نشرط" من بابي نصر وضرب. أي: لا نشترط التفاق على كونه معللا ولا النص على العلة وهذا معنى قوله :" فيهما". @ الفرع شرطه تمام العلة من عينها أو جنسها قد حلت (1) فإن بها يقطع فقطعي وإن ظنية فهو قياس الأدون (2) ووقع في نسخة:" فشرطه" وهو تصحيف والله تعالى أعلم (1) أشار بهذا البيت الى ( الركن الثالث ) من أركان القياس وهو الفرع وهو المحل المشبه بلأصل. وقيل: حكمه, ومن شرط وجود تمام العلة التي في الأصل فيه سواء كان بلا زيادة أو معها كان الموجود عينها أو جنسها كالأسكار في قياس النبيذ على الخمر في الحرمة والإيذاء في قياس الضرب على التأفيف في التحريم والجناية في قياس الطرف على النفس في وجوب القصاص فقوله:" الفرع" مبتدأ أول و" شرطه" مبتدأ ثان و" تمام العلة" خبره, والجملة خبر الأول و" من عينهاأو جنسها" تعلق بحال مقدر و" قد حلت بالحاء المهملة في محل نصب على الحال من " علة" أي حال كونها موجودة في الفرع. ووقع في بعض النسخ :" قد خلت " بالخاء المعجمة , وفي أخرى " قد حله" والظاهر أ،هما مصحفتان والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذا البيت الى انه إن كانت العلة قطعية بأن قطع بكون الشيء علته في الأصل وبوجوده في الفرع كالإسكار والإيذاء فهو قياس قطعي سواء كان بالأولى أو المساوي وإن كانت ظنية بأن ظن كون الشيء علة في الأصل وإن قطع بوجوده في الفرع فالقياس ظني وهقياس الأدون كقياس التفاح في الربا بالبر بجامع الطعام فإن العلة عند الشافعية في الأاصل ويحتمل ما قيل : إنها القوت أو الكيل وليس في التفاح إلا الطعم فثبوت الحكم فيه أدون من ثبوته في البر المشتمل على الأوصاف الثلاثة وأدونية القياس من حيث الحكم لا بد من العلة إذ لا بد من تمامها كما تقدم . @ وإن يكن عورض ذا بما اقتضى خلاف حكمه لغا والمرتضى قبولها بمقتض نقيضا أو ضدا وأن يقبل ترجيح رأوا(1) فقوله :" فقطعي " بسكون الياء للوزن أي فهو قطعي . وقوله :" وإن " شرطية كسرت نونها للوزن .وقوله :" ظنية " بالنصب خبرا لكان المحذوفة مع اسمها , أي وإن كانت العلة ظنية . وقوله :" قياس الأدون " من إضافة الأاعم الى الأخص أو من إضافة الموصوف الى الصفة كما قال البناني . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذين البيتين الى انه عورض الفرع بما يقتضي خلاف حكمه لم تقبل هذه المعارضة بلا خلاف وتلغى لعدم منافاتها لدليل المستدل وبما يقتضي نقيض حده قبلت على المختار . وقيل: لا تقبل وإلا لانقلب منصب التناظر إذ يصير المعترض مستدلا وبالعكس وذلك خروج عما قصد من معرفة صحة نظر المستدل في دليله الى غيره. وأجيب بأن القصد من المعارضة هدم دليل المستدل لا إثبات مقتضاها المؤدي الى ما ذكر . وصورتها في الفرع أن يقول المعترض المستدل : ما ذكرت من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر يقتضي خلافه أو نقيضه أو ضده . مثال الخلاف ولا كما هو صريح النظم وعبارة أصله قد يوهم خلافه أن يقال : اليمين الغموس قول يأثم صاحبه فلا يوجب الكفارة كشهادة الزور فيقول المعارض : قول مؤكد للباطل يظن به حقيته فيوجب التعزير @ وأنه لا يجب الإيما إليه حال إقامة دليله عليه (1) كشهادة الزور فثبوت لا ينافي الكفارة ومثال النقيض : المسح ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه فيقول المعارض : مسح في الوضوء فلا يسن تثليثه كمسح الخف . ومثال الضد ":الوتر واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيجب كالتشهد فيقول المعرض : مؤقت بوقت صلاة الخمس فيستحب كالفجر . وطريق دفع هذه المعارضة القدح فيما اعترض به . وأشار بقوله :" وأن يقبل الخ" الى الخلاف في انه هل يجوز الدفع بالترجيح لوصف المستدل على وصف المعارض بمرجح مما يأتي في محله فالمختار نعم لوجوب العمل بالراجح. وقيللا لأن المعتبر في المعارضة حصول أصل الظن لا مساواته لظن الأصل لانتفاء العلم بها وأصل الظن لا يندفع بالترجيح قوله:" لغا" جواب الشرط وقوله : " المرتضى " مبتدأ خبره " قبولها" و" بمقتض" متعلق ب" قبولها" وقوله" وأن يقبل الخ" " أن" مصدرية والفعل مبني للمفعول و" ترجيح" نائب فاعله والمصدر المؤول معطوف على " قبولها" ويحتمل كونه مقدما ل"رأوا" أو مبتدأ خبره جملة " رأوا " بتقدير العائد أي قبول الترجيح رأوه (1) أشار بهذا البيت الى أن المختار بناء على قبول الترجيح لا يجب الإيماء إليه في الدليل ابتداء . وقيل: يجب لأن الدليل لا يتم بدون دفع المعارض . وأجيب بأنه لا معارض حينئذ فلا حاجة الى دفعه قبل وجوده . @ ولا يوقم خبر على خلاف فرع لنا وقاطع بلا خلاف (1) والشرط في الفرع وفي الأصل اتحاد حكمهما فإن يخالف ففساد (2) وهذه المسألة ذكرها الآمدي ومن تبعه في الاعتراضات وذكرها هنا أنسب لأنعا تؤول الى شرط في الفرع وهو أن لا يعارض كما عده الآمدي هنا ووجهه أن الدليل لا يثبت المدعى إلا إذا سلم من المعارض .قوله :" لا يجب الإيما إليه" بقصر الإيما للوزن وضمير " إليه " عائد على الترجيح وضمير" عليه" على المعارض . والله تعالى أعلم (1) أشار بهذا البيت الى أنه من شرط الفرع أن لا يقوم خبر الواحد على خلافه بناء على تقديمه على القياس وهو قول الأكثرين وهو الراجح كما تقدم في مبحث الأخبار وأن لا يقوم دليل قاطع على خلافه في الحكم وهذا متفق عليه إذ لا صحة للقياس في شيء مع قيام الدليل القاطع على خلافه .(2) أشار بهذا البيت الى أنه يشترط اتحاد حكم الأصل والفرع في عين الحكم أو جنسه كما تقدم في العلة . مثال العين : قياس القتل بمثقل على القتل بمحدد في ثبوت القصاص فغنه فيهما واحد والجامع كون القتل عمدا وعدوانا ومثال الجنس قياس بضع الصغيرة على مالها في ثبوت الولاية للأب أوالجد بجامع الضغر فإن الولاية جنس لولايتي النكاح والمال وزاد في " جمع الجوامع " مساواة الفرع والأصل في عين العلة أو جنسها مثال المساواة في عين العلة : قياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الشدة المطربة فإنها موجودة في النبيذ بعينها نوعا لا شخصا. ومثال المساواة في جنس العلة قياس الطرف على النفس في ثبوت القصاص بجامع الجناية فإنها جنس لإتلافهما @ وبيتان الاتحاد فليجب معترضا بالاختلاف المنتصب (1) ولا يكون حكم الأصل آخرا وقيل إلا لدليل آخرا(2) فإن خالف الفرع الأصل أو حكمه فسد القياس لانتفاء الفرع في الأول وانتفاء حكم الأصل عن الفرع في الثاني والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت أن المعترض بالمخالفة فيما ذكر من العين أو الجنس يجاب من جهة المستدل وهو المراد ب" المنتصب" ببيان الاتحاد مثاله أن يقيس الشافعي الذمي على ظهار المسلم في حرمةوطء المرأة فيقول الحنفي : الحرمة في المسلم تنتهي بالكفارة والكافر ليس من أهل الكفارة إذلا يمكنه الصوم منها لفساد نيته فلا تنتهي الحرمة في حقه فاختلف الحكم قلا يصح القياس . فيقول الشافعي يمكنه الصوم بأن يسلم ويأتي به ويصح إعتاقه وإطعامه مع الكفر اتفاقا فهو من أهل الكفارة فالحكم متحد والقياس صحيح . قوله:" ببيان الاتحاد" متعلق ب" يجب " و" معترضا" مفعلوه مقدما على الفاعل وهو " المنتصب" أي : المستدل الذي انتصب لمحاجة المعترض و" بالاختلاف " متعلق ب" معترضا" والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذا البيت الى أنه يشترط أن لا ياخر حكم الأصل عن حكم الفرع كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية فإن الوضوء تعبد به قبل الهجرة والتيمم إنما تعبد به بعدها إذ لو جاز تقدم حكم الفرع للزم ثبوته حال تقدمه من غير دليل وهو ممتنع لأنه تكليف بما لا يعلم نعم إن ذكر إلزاما للخصم جاز كما قال الشافعي : للحنفية طهارتان أنى تفترقان لتساويهما في المعنى . وقيل : يجوز إن كان للحكم دليل آخر متقدم لجواز أن يدلنا الله على الحكم بأدلة مترادفة كما تأخرت بعض معجزات النبي صلى الله عليه وسلم عن المعجزات المقارنة لابتداء الدعوة وعلى هذا القول أبو الحسين البصري والإمام الرازي وابن الصباغ والله تعالى أعلم. @ وليس شرطا للشيوخ الجلة ثبوت حكمه بنص جمله (1) وشرط نفي نص أو إجماع موافق في الحكم ذو نزاع (2) (1) أشار بهذاالبيت الى أنه لا يشترط ثبوت حكم الفرع بالنص عليه جملة وقيل: يشترط ورود نص عليه في الجملة دون التفصيل والقياس يدل على تفصيله قالوا: ولولا ورود الشرع بميراث الجد في الجملة لما استعمل الصحابة القياس فيكيفية توريثه مع الإخوة . ورد بأنهم قاسوا أنت علي حرام على الطلاق تارة وعلى الظهار أخرى وعلى اليمين أخرى وليس فيه نص لا جملة ولا تفصيلا والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذا البيتالى أنه اختلف في أنه هل يشترط أن لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه أو مجمعا عليه بما يوافقه. فقال الغزالي والآمدي : نعم , نظرا الى أن الحاجة الى القياس إنما تدعو عند فقد النص والإجماع وقال الأكثرون لا لأن أدلة القايس مطلقة عن اشتراط ذلك قلت: ما قاله الغزالي والآمدي هو الراجح عندي لأن الصواب أن القياس لا يسار إليه إلا عند الضرورة بفقد النصوص والله تعالى أعلم . أما نفي نص مخالف له فلا شك في اشتراطه في العمل به وإن لم يشترط في صحته في نفسه قاله الناظم . قلت: قوله:" وإن لم يشترط في صحته في نفسه" فيه نظر لا يخفى فقد قدمنا أن القياس في مقابلة النص باطلا قطعا . والله اعلم قوله :" وشرط الخ" مبتدأ خبره "ذو نزاع" ووقع في نسخة نزاع " بالجر وهو خطأ والله تعالى أعلم قوله :" وشرط الخ" مبتدأ خبره " ذو نزاع " ووقع في نسخة :" ذي نزاع " بالجر وهو خطأ والله تعالى أعلم . @ الرابع العلة عند أهل حق معرف وحكم الأصل بها وقال الحنفي ثابت بالنص والسيف يوقل الباعث وهي المؤثر لذي اعتزال به وجعل الله للغزالي (1) (1) أشار بهذه الأبيات الى ( الرابع من أركان القياس ) وهو العلة وفي تعريفها أقوال (أحدها )- وعليه أهل السنة -: أنها معرف الحكم أي : تدل على وجوده بمعنى أنها علامة عليه, ولا تؤثر فيه , لأن المؤثر هو الله تعالى فالإسكار علة, أي: علامة على حرمة الخمر والنبيذ وعلى هذا اختلف : هل حكم الأصل ثابت بها أو بالنص فالشافعية على الأول والحنفية على الثاني لأنه المفيد للحكم . وأجاب الأولون بأنه لم يفده بقيد كون محله أصلا يقاس عليه والكلام في ذلك والمفيد له هو العلة إذ هي منشأ التعدية المحققة للقياس ( الثاني) - وعليه الآمدي -: أنها الباعث للتشريع بمعنى اشتمال الوصف على مصلحة صالحة أن تكون مقصودا للشارع من شرع الحكم وتبعه ابن الحاجب . قال ابن السبكي : ونحن معاشر الشافعية إنما نفسر العلة بالمعرف ولا نفسرها بالباعث أبدا ونشدد النكير على من يفسرها بذلك لأن الرب تعالى لا يبعثه شيء على شيء ومن عبر من الفقهاء بالباعث أراد أنها باعثة للمكلف على المتثال نبه عليه أبي انتهى. ( الثالث)- وعليه المعتزلة-: أنها المؤثر في الحكم بذاته بناء على أنه يتبع المصلحة والمفسدة ( الرابع)- وعليه الغزالي -: أنها المؤثر فيه لا بذاته ولكن بجعل الله تعالى لها مؤثرة وزيفه الإمام الرازي بأن الحكم قديم والعلة حادثة والحادث لا @ وقد تجي دافعة أو رافعة أو ذات الأمرين بلا منازعه(1) يؤثر في القديم قوله :" عنده أهل حق " متعلق ب" معرف" وهو بصيغة اسم الفاعل خبر لمحذوف أي هي معرف للحكم .وقوله :" حكم الأصل" مبتدأ خبره قوله :" بها " أي ثابت بها قوله :" والسيف" هو الآمدي وقوله:" الباعت" بالتاء المثناة فوق لغة في الباعث المثلثة كما بينه في " القاموس" وهو خبر لمحذوف أي : هي الباعت على التشريع. وقوله:" به" أي: المؤثر بنفسه.وقوله:" وجعل الله" بالجر عطفا على الضمير المجرور من غير إعادة الجار وهو جائز كما رجحه ابن مالك حيث قال : وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعلا وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا أي: هي المؤثر بجعل الله تعالى عند الغزالي والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت الى ان الوصف المجعول علة أقسام(أحدها) أن يكون دافعا للحكم فقط كالعدة تدفع حل النكاح من غير الزوج في الابتداء ولا ترفعه في الأثناء كما لو وطئت بشبهة تعتد وهي باقية على الزوجية ( الثاني) أن يكون رافعا له فقط كالطلاق يرفع الحل ولا يدفعه فإنه لا يمنع النكاح بعده . ( الثالث ): أن يكون دافعا رافعا كالرضاع فإنه يدفع حل النكاح @ وصفا حقيقي ظاهرا منضبطا أو وصف عرف باطراد شرطا كذا على الأصح وصفا لغوي أو حكم شرع لو حقيقيا نوي(1) ويرفعه إذا طرأ عليه. قوله:" الامرين" بنقل حركة الهمزة الى اللام وحذفها للوزن .وقوله :" بلا منازعه " أي هذا متفق عليه بدون خلاف . والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذين البيتين الى ان العلة أقسام (أحدها): أن يكون وصفا حقيقيا وهو ما يعقل بنفسه من غير توقف على عرف أو غيره كالطعم في باب الربا فإنه متعقل في نفسه وشرطه أن يكون ظاهرا لا خفيا منضبطا يتميز عن غيره. ( الثاني) أن يكون وصفا عرفيا وشرطه أن يكون مطردا لا يختلف بحسب الأوقات وإلا لجاز أن لا يكون ذلك العرف حاصلا في زمنه صلى الله عليه وسلم فلا يجوز التعليل به ومثل للمطرد بالشرف والخسة في الكفاءة ( الثالث) أن يكون وصفا لغويا كتعليل حرمة النبيذ بأنه يسمى خمرا كالمشتد من ماء العنب بناء على ثبوت اللغة بالقياس . وقيل : لا يجوز تعليل الحكم الشرعي بالأمر اللغوي .( الرابع) أن يكون حكما شرعيا سواء كان المعلول حكما شرعيا أيضا كتعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه أم كان أمرا حقيقيا كتعليل حياة الشعر بحرمته بالطلاق وحله بالنكاح كاليد . وقيل : لا يجوز التعليل به لأن الحكم معلول فلا يكون علة . ورد بأن العة بمعنى المعرف ولا يمتنع أن يعرف حكم حكما أو غيره .@ بسيطة أو ذات تركيب وفي ثالث الزيد عن الخمس نفي (1) وقيل: إن كان المعلوم حكما شرعيا جاز التعليل به أو حقيقيا فلا قوله:_وصفا) أي تجيء العلة ايضا وصفا وقوله : (حقيقي) بتخفيف الياء للوزن صفة ل" وصفا" .وقوله :" أو وصف عرف " من إضافة الموصوف الى صفته ووقوله:( باضطراد) متعلق ب" شرطا" وهو بالبناء للمجهول والألف إطلاقية . وقوله: ( لغوي) صفة ل" وصفا" وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة وقوله: " أو حكم شرعي" بالنصب عطفا على المنصوبات. وقوله:" لو حقيقيانوي"أي ولو قصد كونه أمرا حقيقيا كما تقدم آنفا. ووقع في نسخة " أو حقيقيا " ب" أو " بدل " لو" والظاهر أنه تصحيف. والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذاالبيت الى أن العلة تنقسم الى بسيطة وهبي ما لا جزء لها كالإسكار ومركبة وهي التي لها جزء كالقتل العمد العدوان ومنع التعليل بالمركبة قوم . قال ابن السبكي: وأمثلته كثيرة وما أرى للمانع منها مخلصا إلا أن يتعلق بوصف منه ويجعل الباقي شروطا ويؤول الخلاف الى اللفظ. وفي القول الثالث : يجوز التعليل بالمركب بشرط أن لا يزيد على خمسة أوصاف . قال الامام :ولا أعرف لهذا الحصر حجة . @ وشرط الإلحاق بها أن تشتمل لحكمة تبعثه أن يمتثل وشاهدا تصلح للإناطة بها فمما قد نرى اشتراطه مانعها وصف وجودي يخل بالحكمة التي عليها تشتمل (1) قال الشيخ جلال الدين : وقد يقال: حجته الاستقراء من قائله. وقوله: " بسيطة" أي تجيء العلة أيضا بسيطة الخ. وقوله : " وفي ثالث الزيد الخ" أي وفي قول ثالث الزيادة على خمسة أوصاف ممنوع . ووقع في نسخة " الخلف" بدل " الخمس " وهو تصحيف. والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذه الأبيات الى أن للإلحاق بالعلة شروطا ( فمنها:أن تشتمل العلة على حجة تبعث المكلف على الامتثال للحكمة . فضمير تبعثه للمكلف وتصلح شاهدا لإناطة الحكم بها كحفظ النفوس فإنه حكمة ترتب وجوب القصاص على علته من القتل العمد الخ فانه من علم أنه إذا قتل اقتص منه انكف عن القتل وقد يقدم عليه توطينا لنفسه على تلفها وهذه الحمكة تبعث المكلف من القاتل وولي الأمر على امتثال الأمر الذي هو إيجاب القصاص بأن يمكن كل منهما وارث المقتول من الأقتصاص ويصلح شاهدا لإناطة وجوب القصاص بعلته فيلحق حينئذ القت بمثقل بالقتل بمحدد في وجوب القصاص باشتراكهما في العلة المشتملة على الحكمة المذكورة وأشار بقوله : " فمما قد نرى الخ" الى أنه قد علم من اشتراط اشتمال العلة على الحكمة المذكورة ان مانع العلة وصف وجودي يخل بحكمتها كالدين على القةل بأنه مانع من وجوب الزكاة على المدين فإنه وصف وجودي يخل بحكمة العلة لوجوب الزكاة المعللة بملك النصاب وهي الاستغناء بملكه فإن المدين ليس مستغنيا بملكه باحتياجه الى وفاء دينه به ولا يضر خلو المثال عن الإلحاق الذي @ وأن يكون ضابطا لحكمة وقيل قد تكون نفس الحكمة ثالثها إن ضبطت وانتخلا بالعدم الثبوت لن يعللا (1)الكلام فيه قوله (تشتمل )وفي نسخة (يشتمل )بالياء بدل التاء والتاء هنا اولى وقوله (فمما قد نرى اشتراطه )بالنون وفي (ترى )بالتاء بدل النون وفي نسخة يرى بالياء والنون او التاء اولى من الياء ووقع في نسخة فمر ما قد ترى وهو تصحيف والله تعالى اعلم (1)اشار بهذين البيتين الى ان (من شروط الالحاق بالعلة ) أن يكون الوصف المعلل به ضابطا لحكمة كالسفر في جواز القصر ولا يجوز كونه نفس الحكمة كالمشقة في السفر لعدم انضباطها وقيل يجوزكونه نفس الحكمة لانها المشروع لها الحكم وعليه الامام والبيضاوي والثالث يجوز ان انضبطت لانتفاء المحذور بخلاف ما اذا لم تنضبط كالمشقة واختاره الامدي وابن الحاجب والهندي واشار بقوله وانتخلا الخ (وانتخلا)الى ان من شرط الالحاق بها ان لا تكون عدما في الثبوتي كتعليل قتل المرتد بعدم الاسلام وقد اختلفو فيه على قولين :( أحدهما )وهو اختيار الامدي وابن الحاجب وصاحب جمع الجوامع واختاره في النظم لا ,والثاني وعليه الامام الرازي والبيضاوي والاكثرون نعم لصحة قولنا ضرب فلان عبده لعدم امتثال امره ويجري الخلاف في ما جزؤه عدمي لأنه عدمي اما تعليل العدمي بمثله او الثبوتي فجائز وفاقا كتعليل عدم صحة التصرف بعدم العقل او بالاسراف كما يجوز تعليل الوجودي بمثله كتعليل حرمة الخمر بالاسكار @ وجاز تعليل بما لا نطلع نحن على حكمته فإن قطع بنفيها في صورة فالحجة يثبت فيها الحكم للمظنة والجدليون انتفى والقاصرة قوم أبوها مطلقا مكابرة وقيل لا منصوصة او مجمع والمرتضى جوازها وتنفع (1)وقوله ان ضبطت بالبناء للمفعول وقوله وانتخلا بالخاء المعجمة والبناء للمفعو ل والالف للاطلاق وقوله لن يعللا بالبناء للمفعول والالف للاطلاق ايضا والله تعالى اعلم قوله انتحلا بالحاء المهملة ويحتمل كونه بخاء المعجمة والبناء للمفعول اي اختير القول بان الثبوتي لا يعلل بالعدمي والله تعالى اعلم (1)أشار بهذه الابيات الى انه يجوز التعليل بما لا نطلع على حكمته كتعليل الربويات بالطعم لانه لا يخلو عنها في نفس الامر فان قطع بانتفائها في بعض الصور فقال الغزالي وصاحبه محمد بن يحيى يثبت الحكم فيها للمظنة وقال الجدليون لا يثبت اذ لا عبرة بالمظنة عند تحق المئنة مثاله من مسكنه على البحر ونزل منه في سفينة فقطعت به مسافة القصر في لحظة من غير مشقة يجوز له القصر في سفره هذا على رايهما دونهم فقوله فالحجة اراد به الغزالي لانه كان يلقب حجة الاسلام والجدليون نسبة الى الجدل بفتحتين وهو تعارض يجري بين متنازعين لتحقيق حق او ابطال باطل او تقوية ظن قاله البناني في حاشيته على جمع الجوامع ج2ص241 (*)لو قال بدل هذا البيت بنفيها في صورة للحجة يثبت فيها الحكم للمظنة لسلم من اختلاف العروض والضرب واللام فيه للحجة بمعنى عند متعلقة بما بعدها والله تعالى اعلم @ في منع الالحاق وفي المناسبة تعرف واعتضاد نص صاحبه وعند الامتثال اي لاجله يزداد اجرا فوق اجر فعله (1)واشار بقوله والقاصرة الخ الى انه اختلف في التعليل بالعلة القاصرة وهي التي لا تتعدى محل النص (1)على اقوال :(احدها )المنع مطلقا سواء كانت منصوصة او مستنبطة حكاه القاضي عبد الوهاب في ملخصه (الثاني )المنع ان كانت مستنبطة والجواز في المنصوصة والمجمع عليها وعليه الحنفية وابو عبد الله البصري وبعض الشافعية (الثالث )الجواز مطلقا وهو الصحيح وعليه مالك والشافعي واحمد واختاره الأمام والامدي واتباعهما قوله والقاصرة مبتدا خبره جملة (قوم ابوها )و(مكابرة اي ابوا ذلك لأجل مكابرتهم وقوله (والقاصرة )مبتدأ خبره جملة (قوم أبوها )(مكابرة )أي ابوا ذلك لاجل مكابرتهم وقوله وقيل لا اي لا تمنع المنصوصة او المجمع عليها ووقع في نسخة (ومجمع )بالواو بدل او والله تعالى أعلم وقوله وتنفع ياتي شرحه مع ما بعدها (1)اشار بهذين البيتين الى الجواب عن قول المانعين انه لا فائدة للتعليل بالعلة القاصرة لان الحكم في الاصل ثابت بغيرها وحاصل الجواب ان لها فوائد :@ ولا تتعدى عند كونها محل حكم وخاص جزئه والوصف جل (1)(احدها انه اذا عرف قصورها عرف امتناع ان يلحق بذلك النص عليه غيره (ثانيها ):معرفة المناسبة بين الحكم ومحله فيكون ادعى للقبول فإإن النفس الى ما تعرف علته اميل (ثالثها ):تقوية النص الدال على معلولها بان كان ظاهرا غير قاطع صرح به الامام الرازي في (البرهان ) (رابعها ):ذكره السبكي ان المكلف يفعل ذلك لأجل تلك العلة فيحصل له اجر قصد الفعل بالامتثال واجر قصد الفعل لاجلها لفعله المامور به لكونه مامورا به وللعلة وقوله (في منع الالحاق )بنقل حركة الهمزة ودرجها متعلق بقوله :(تنفع )في البيت السابق وقوله (تعرف )بالبناء للمفعول في محل نصب على الحال من (المناسبة ).وقوله :(صاحبه )بصيغة الماضي اي :صاحب الحكم وقوله :(اي لاجله )أي لاجل الامتثال والله تعالى اعلم اشار بهذا البيت الى ان العلة لا تعدي لها عند كونها محل الحكم او جزءه الخاص بأن لا يوجد في غيره او وصفه اللازم بان لا يتصف به غيره لاستحالة التعدي حينئذ مثال الاول :تعليل حرمة الربا في الذهب لكونه ذهبا وفي الفضة كذلك ومثال الثاني :تعليل نقض الوضوء في الخارج من السبيلين بالخروج منهما ومثال الثالث :تعليل حرمة الربا في النقدين بكونهما قيم الاشياء @ وجوزوا لاتعليل في النتخب عند أي اسحاق باسم لقب وجزما المشتق والبني من الصفات شبه صوري (1) وخرج بالخاص والازم غيرهما فلا ينتفي التعدي عنه كتعليل الحنفية النقض قيما ذكر بخروج النجس من البدن الشامل لما ينقض عندهم من الفصد ونحوه وكتعليل ربوية البر بالطعم . قوله :" ولاتعدي" بحذف إحدى التائين أي لا تتعدى العلة أو بالبناء للمفعول وقوله:" محل حكم " خبر( كونها) و( خاص جزئه) عطف عليه وخففت صاده للوزن و( الوصل) بالنصب عطف عليه أيضا وجملة قوله:" جل" أي علا وارتفع ذلك الوصف في محل نصب صفة " الوصف" وصفه به إشارة الى أنه وصف خاص لا يتصف به غيره ووقع في نسخة " وحض جزئه" بدل "وخاص جزئه"و" كل" بدل " جل" وهو تصحيف فتنبه والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذين البيتين الى أنه يجوز التعليل بالاسم اللقب أعني الجامد كتعليل جريان الربا في النقدين بأنعهما ذهب وفضة وطهورية الماء بأنه ماء ولالتراب بأنه تراب ونجاسة بول ما يؤكل لحمه بأنه بول كبول الآدمي وهذا ما اختاره في" جمع الجوامع" تبعا للشيخ أبي اسحاق الشيرازي واختار الامام فخر الدين المنع بل نقل الاتفاق عليه إذ لا أثر للاسم في الحكم وأما المشتق من الفعل كالسارق والقاتل فيجوز التعليل به اتفاقا واما المأخوذ من الصفة كالأبيض والأسود فهو من علل الأشياء الصورية فمن احتج بالشبهة الصوري احتج به وسيأتي البحث عنه قوله " في المنتخب " أي المختار وقوله لقب بدل من " اسم ". @ وجوز الجل بعلتين بل ادعوا وقوعه بتين (1) وقيل في المنصوص لا ما استنبطا وعكسه يحكى ولكن غلطة (2) وقوله :" جزما " أي اتفاقا وأراد بالمبني من الصفات أي من دال الصفات كالبياض والسواد والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت الى انه اختلف في تعليل الحكم الواحد بعلتين أو أكثر مطلقا على مذاهب:" أحدها" وعليه الجمهور جوازه ووقوعه لأن العلل الشرعية علامات ولا مانع من اجتماع علامات على شيء واحد كالبول واللمس والمس المانع كل منهما من الصلاة مثلا وقوله " وقوعه" مفعول ادعوا و" بتين" تثنية " تا" اسم إشارة للمؤنثة أي ادعوا وقوع التعليل بهاتين العلتين . والله تعالى أعلم (2) أشار بهذا البيت الى " القول الثاني" : وهو الجواز بالعلة المنصوصة دون المستنبطة لأن الأوصاف المستنبطة الصالح كل منها للعلة يجوز أن يكون مجموعها العلة عند الشارع فلا يتعين استقلال كل منها بخلاف ما ينص على استقلاله بالعلية وعلى هذا ابن فورك والغزالي والفخر الرازي وأتباعه وأجيب بأنه يتعين الاستقلال للاستنباط أيضا . والى " القول الثالث": وهو عكس الثاني وهو الجواز في المستنبطة دون المنصوصة لأن المنصوصة قطعية فلو تعددت لزم المحال الآتي بخلاف المستنبطة لجواز أن تكون العلة فيها عند الشارع مجموع الأوصاف وهذا القول حكاه ابن الحاجب ولم يذكره في جمع الجوامع لقوله في " شرح المختصر : إنه لم يره لغيره . وأشار في النظم الى أنه غير صواب كقوله ولكن غلطة بالبناء للمفعول اي نسب الى الغلط والله تعالى أعلم @ وقيل في تعاقب والمنعة رأى امام الحرمين سرعا (1) والآمدي القطع بامتناعه عقلا إذا المحال في إيقاعه (2)(1) اشار بهذا البيت الى (القول الرابع) وهو أنه يجوز في التعاقب دون المعية للزوم المحال الآتي لها بخلاف التعاقب لأن الذي يوجب فيه بالثانية مثلا مثل الأول لا عينه .والى ( القول الخامس)وهو أنه ممتنع شرعا مع جوازه عقلا وعليه امام الحرمين قال لأنه لو جاز شرعا لوقع ولو نادرا لكنه لم يقع . وأجيب على تقدير تسليم الزوم بمنع عدم الوقوع . والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذا البيت الى ( القول السادس ) وهو القطع بامتناعه عقلا مطلقا وعليه الآمدي وصححه في جمع الجوامع للزوم المحال من وقوعه كجمع النقيضين فإن الشيء باستناده الى كل واحدة من علتين يستغني عن الأخرى فيلزم ان يكون مستغنيا عن كل منهما وغير مستغنى عنه وذلك جمع بين النقيضين ويلزم ايضا تحصيل الحاصل في التعاقب حيث يوجد بالثانية مثلا نفس الموجود بالأولى ومنهم من قصر المحال الأول على المعية . وأجيب من جهة الجمهور بئان المحال المذكور إنما يلزم في العلل العقلية المفيدة بوجود المعلوم فاما الشرعية التي هي معروفات مفيدة للعلم به فلا . ومحل الخلاف في الواحد بالشخص أما الواحد بالنوع المختلف شخصا فيجوز تعدد العلل فيه بالاتفاق صرح به الآمدي والهندي كتعليل إباحة قتل زيد بردته وعمرو بالقصاص وخالد بالزنا بعد الإحصان وغير المنع حيث قيل به فب الأأول ما يذكره المجيز من التعدد قيل: العلة فيه مجموع الأمرين وقيل: أحدهما لا بعينه .@ وجاز حكمان بعلة ولو تضاددا والمنع والفرق حكوا (1) ومن شروطه كما تقررا أن لا يرى ثبوتها مؤخرا عن حكم الأصل عندنا وأن لا تعود للإبطال فيه أصلا(2) وقيل: بتعدد الحكم أيضا فالحكم المستند الى واحد غير المستند الى آخر وان اتفقا نوعا والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت انه اختلف في جواز التعليل حكمين بعلة واحدة على أقوال:( أحدها ) وهو الصحيح: نعم سواء كان في الأإثبات كالسرقة فإنها علة للقطع زجرا للسارق حتى لا يعود ولغيه حتى لا يقع فيها وللتغريم جبرا لصاحب المال أم في النفي كالحيض على لتحريم الصلاة والصوم والطواف والقراءة ( والثاني ): لا و( الثالث) : الجواز أن لم يتضادا كما تقدم والمنع ان تضادا كان يكون مبطلا لشيء مصححا لغيره كالتأييد علة لبطلان الإجارة وصحة البيع لأن الشيء الواحد لا يناسب المتضادين وقوله : " تضاددا" بفك الدالين للوزن ووقع في بعض النسخ " تضادا " بدون الفك وهو خطأ . والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذين البيتين الى ان من شروط الإلحاق بالعلة وإنما صرح به- كما قال في شرحه لطول الفصل أن لا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الاصل لأن المعرف للشيء لا يتأخر عنه وأشار بقوله : " عندنا " الى خلاف قوم من أهل العراق حيث لم يشترطوا ذلك فجوزوا تأخرها كما يقال عرق الكلب نجس كلعابه لأنه مستقذر فإن الاستقذار إنما ثبت بعد ثبوت نجاسته . @ وإن تعد عليه بالخصوص لا بالعموم الخلف في النصوص (1) ومنها ايضا ان لا يعود على الأصل الذي استبطت منه بالإبطال لأنه منشؤها فإبطالها له إبطالا لها كتعليل الحنفي وجوب الشاة في الزكاة بدفع حاجة الفقير فإنه مجوز لإخراج قيمة الشاة وذلك مفض الى عدم وجوبها على التعيين بالتخيير بينها وبين قيمتها والله تعالى أعلم .(1) أشار بهذا البيت الى انها ان عادت على الاصل بالتخصيص فقولان في نصوص الشافعي رحمه الله : ( أحدهما ): نعم . و( الثاني) لا مثال ذلك تعليل الحكم في الآية : ( أو لا مستم النساء) ( سورة النساء آية : 43) بان اللمس مظنة الاستمتاع فإنه يخرج من النساء المحارم فلا ينتقض بلمسهن الوضوء كما هو أظهر قولي الشافعي والثاني ينقض عملا بالعموم وكتعليل الحكم في حديث النهي عن بيع اللحم بالحيوان بأنه الربوي بأصله فإنه يقتضي جواز البيع بغير الجنس من مأكول وغيره كما هو أحد قوليه أيضا لكن أظهرهما المنع نظرا للعموم ولاختلاف الترجيح في الفروع أطلق في" جمع الجوامع" وتبعه الناظم وقوله: ( لا بالعموم) أشار به الى انه لا يشترط ان لا تعود عليه بالتعميم اتفاق كتعليل الحكم في حديث الصحيحين :" لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان " بتشويش الفكر فإنه يشمل غير الغضب ايضا قوله : الخلف , مبتدأ خبره محذوف اي واقع فيه والجملة جواب الشرط بتقدير الفاء . وقوله :" في النصوص " أي : في نصوص الشافعي رحمه الله تعالى وفي @ وان مسنبطها ما وردا معارضا بما ينافي وجدا (1)نسخة في المنصوص والمعنى واحد والله تعالى أعلم (1)أشار بهذا البيت الى من شروط الالحاق بالعلة ايضا الا يعارضها اذا كانت مستنبطة وصف مناف لمقتضاها موجود في الأصل اذ لا عمل لها مع وجوده الا بمرجح ومثله ابن السبكي بقول الحنفي في نفي تبييت النية في صوم رمضان صوم عين فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل فيعارضه الشافعي فيقول صوم فرض فيحتاط فيه ولا يبنى على السهولة فقوله صوم عين هو العلة المستنبطة.وقوله فيتادى بالنية قبل الزوال هو الحكم وقوله كالنفل هو الاصل المقيس عليه وقوله صوم فرض هو المعارض المنافي لمقتضى العلة المستنبطة قاله البناني قال الشيخ المحلي وهذا مثال للمعارض في الجملة وليس منافيا ولا موجود في الاصل واشار بقوله لا الفرع لنا الى انه لا يشترط ان لا تكون معارضة بمناف موجود في الفرع اصلا وقيل يشترط ذلك لأن المقصود من ثبوتها ثبوت الحكم في الفرع ومع وجود المنافي في المستند الى قياس اخر لا يثبت قال ابن السبكي مثال قولنا في مسح الرأس ركن في الوضوء فيسن تثليثه كغسل الوجه فيعارضه الخصم فيقول مسح فلا يسن تثليثه كالمسح على الخفين انتهى@ في الاصل لا الفرعي لنا وان لا تنافي اجماعا ونصا يتلى (1)فقوله ركن في الوضوء هو العلة المستنبطة وقوله فيسن تثليثه هو الحكم وقوله كغسل الوجه هو الاصل المقيس عليه والوصف المعارض به هذه العلة هو قوله مسح قاله البناني رحمه الله تعالى قال الشيخ المحلي وهو مثال للمعارض في الجملة وليس منافيا وانما ضعفو هذه الشرط وان لم يثبت الحكم بالشرع عند انتفائه لان الكلام في شروط العلة وهذا شرط لثبوت الحكم في الفرع كما تقدم اخذه من قوله وتقبل المعارضة فيه الخولا يقدح في صحة العلة في نفسها وخرج بالمنافي غيره فلا يشترط انتفائه وقوله وان مستنبطها الخ بفتح همزة أن عطف على الشروط السابقة وقوله معارضا بصيغة اسم المفعول و(وجدا )بالبناء للمفعول والالف للاطلاق وفي الاصل متعلق به وقوله لنا متعلق بصفة الفرع او بحال منه ولعل تقييده به لكونه المرجح عند الشافعية والله تعالى اعلم (1)اشار بقوله (وان لا تنافي الخ )الى ان من شروط الالحاق ايضا ان لا تخالف العلة نصا ولا اجماعا لانهما يقدمان على القياس مثال مخالفة النص قول الحنفي المراة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير اذن وليها قياسا على بيع سلعتها فانه مخالف لحديث ابو داوود وغيره (أيما امرأة @ نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل ......)الحديث وهو حديث صحيح ومثال مخالفة الاجماع قياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب بجامع السفر المشق فانه مخالف للاجماع على وجوب أدائها عليه وهذا المثال تقديري فانه لا قائل به من اهل العلم .ولم تزد على الذي حواه ان خالف المزيد مقتضاه (1)وان تكون ذات تعيين فلا تعليل بالمبهم او وصفا جلا غير مقدر وغير شامل دليلها بحكم فرع حاصل بجهة العموم والخصوص والخلف في الثلاث عن نصوص (2)(1)أشار بهذا البيت الى ان من شروط الالحاق ايضا ان لا تتضمن العلة زيادة على النص ان نافت الزيادة مقتضاه بان يدل النص على علية وصف ويزيد الاستنباط قيدا فيه منافية للنص فلا يعمل بالاستنباط لان النص مقدما عليه ومثله بعضهم بان ينص على ان عتق العبد الكتابي لا يجزئ لكفره فيعلل بانه عتق كافر متدين بدين فهذا القيد ينافي حكم النص المفهوم منه وهو اجزاء عتق المؤمن المفهوم من المخالفة وعدم اجزاء المجوسي المفهوم بالموافقة الاولى ذكره البناني قوله حواه الضمير للنص وكذا في قوله مقتضاه والله تعالى اعلم (2)أشار بهذه الابيات الى ان من شروط الالحاق ايضا ان تكون العلة وصفا معينا لانها منشا التعدية فكذا منشأ المحقق له وقيل يجوز ان يكون وصفا مبهما كأن يقال مثلا يحرم الربا في البر للطعم او القوت او الادخار او الكيل ومنها ايضا ان لا تكون العلة وصفا مقدرا اي مفروضا وجوده كتعليل @ وليس شرطا كونها في الفرع او حكم الاصل ثابتا بالقطع (1)جواز التصرف بالبيع ونحوه بالملك الذي هو معنى نقدر وجوز الفقهاء التعليل به ومنها ايضا ان لا يتناول دليلها حكم الفرع بعمومه او خصوصه للاستغناء حينئذ عن القياس بهذا الدليل كحديث مسلم : (الطعام بالطعام مثلا بمثل ......)فانه دال على علية الطعم فلا حاجة في اثبات ربوية التفاح الى قياسه على البر بجامع الطعم للاستغناء عنه بعموم الحديث وكحديث ابن ماجه : (من قاء او رعف فليتوضأ) فانه دال على علية الخارج النجس في نقض الوضوء فلا حاجة للحنفي الى قياس القيئ او الرعاف على الخارج من السبيلين في نقض الوضوء بجامع الخارج النجس للاستغناء عنه بخصوص الحديث قلت لكن الحديث ضعيف لانه من رواية اسماعيل بن عياش عن ابن جريج وروايته من غير اهل بلده ضعيفة فلا يصلح للاحتجاج به والله تعالى اعلم وقيل لا يشترط ذلك لان الاستغناء عن القياس بالنص لا يوجب الغاءه لجواز دليلين على مدلول واحد قوله والخلف في الثلاث الخ يعني انه وقع الخلاف في هذه المسائل الثلاث التي اولها وان تكون ذات لعيين الخ وقوله عن نصوص اي نصوص العلماء والله تعالى اعلم (1)اشار بهذا لبيت الى انه لا يشترط كون العلة في الفرع موجودة على وجه القطع ولا كون حكم الاصل ثابتا بالقطع ايضا من كتاب او سنة متواترة بل يكفي الظن لهما لانه غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل وقيل يشترط ذلك لان الظن يضعف بكثرة المقدمات فربما يضمحل @ ولا انتفاء مذهب الصحابي مخالفا لها على الصوابي (1)واما انتفى معارض فمبني على جواز علتين اعني وصفا لها يصلح لا منافي لكن يؤول الأمر لاختلاف كالطعم (1)مع كيل ببر لم يناف وفي كتفاح يؤول للخلاف (2) فلا يكفي قوله حكم الاصل بدرج الهمزة للوزن والله تعالى اعلم (1)اشار بهذا لليت الى انه لا يشترط ايضا على الصحيح انتفاء مخالفة مذهب الصحابي للعلة لان قوله ليس بحجة وعلى تقدير حجيته فليس ارجح من القياس وقيل يشترط ذلك (2) قد تقدم انه يشترط انتفاء المعارض المنافي عن العلة واما غير المنافي فاشار اليه بهذه الابيات وحاصل هان اشتراط انتفائه مبني على جواز التعليل بعلتين فان جوزناه وهو راي الجمهور لم نشترطه والا اشترطناه والمراد بالمعارض المذكور وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض بفتح الراء لها وان لم يكن مثله من كل وجه غير مناف (1)بالنسبة الى الاصل لكونه لا تناقض بينهما ولا تضاد ولكن يؤول الامر الى الاختلاف بين المتناظرين في الفرع وذلك كالطعم مع الكيل في البر فان كلا منهما صالح لعلية الربا فيه ولا تنافي بينهما بالنسبة اليه وكلن يؤول الامر الى الاختلاف بين المتناظرين في التفاح فعند المعلل بالطعم هو ربوي كالبر وعند المعلل بالكيل ليس بربوي فيحتاج كل في ثبوت مدعاه من احد الوصفين الى ترجيحه على الاخر (1)قال في المصباح وقولهم علة الربا الطعم المعنى كونه مما يطعم اي مما يساغ جامدا كان كالحبوب او مائعا كالعصير والدهن والخل والوجه ان يقرا بالفتح لان الطعم بالضم يطلق ويراد به الطعام فلا يتناول المائعات والطعم بالفتح يطلق ويراد به ما يتناول استطعاما فهو اعم انتهى (1)قوله غير مناف بالرفع صفة ل(وصف )بعد صفة فتنبه@ وليس نفي الوصف عن فرع لزم معترضا وقيل ألزم والتزم ثالثها إن ذكر الفرق ولا إبداء أصل شاهد فيما اعتلى (1) للمستدل الدفع للمواربة بالمنع والقدح وبالمطالبة بكونه مؤثرا والشبه إن لم يكن سبر وتقسيم به وببيان أن ما عداه في صورة استقل لو هذا يفي بظاهر عام إذا لم يعترض تعميمه وإن يقل للمعترض(2) (1) أشار بهذين البيتين الى ا،ه لا يلزم المعترض نفي الوصف الذي عارض به عن الفرع مطلقا بأن يقول مثلا فيما تقدم : وليس الكيل موجودا في التفاح لحصول مقصوده من هدم ما جعله المستدل العلة بمجرد المعارضة . وقيل يلزمه ذلك مطلقا ليفيد انتفاء الحكم عن الفرع الذي هو المقصود.وقيل ان صرح بالفرق بين الأصل والفرع في الحكم فقال مثلا: لا ربا في التفاح بخلاف البروعارض علية الطعم فيه لزمه ذلك لالتزامه إياه بتصريحه بالفرق فعليه الوفاء به وإن لم يلزمه ابتداء بخلاف ما إذا لم يصرح به . وقوله : قيل: " ألزم والتزم " فعلا أمر أي ألزم المعترض نفي الوصف المذكور والتزمه أنت كنت معترضا والله تعالى أعلم . وأشار بقوله :" ولا إبداء أصل الخ" الى أنه لا يلزمه أيضا إبداء أصل يشهد لما عارض به بالاعتبار على المختار . وقيل : يلزمه ذلك حتى تقبل معارضته كأن يقول : العلة في البر الطعم دون القوت بدليل الملح فالتفاح مثلا ربوي ورد هذا القول بأن مجرد المعارضة بالوصف الصالح للعلية كاف في حصول المقصود من الهدم والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذا الأبيات الى ان للمستدل دفع المعارضة بأوجه : @ (أحدها ): المنع أي منع وجود الوصف المعارض به في الأصل كأن يقول في دفع معارضة القوت بالكيل في شيء كالجوز : لا نسلم أنه مكيل لأن العبرة بعادة زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذ ذاك موزونا أو معدودا . ( ثانيها ): القدح في علية الوصف المعارض به ببيان أنه خفي أو غير منضبط أو عدمي أو غير ذلك من مفسدات العلة . ( ثالثها) : أن يطالب المعترض ببيان تأثير الوصف الذي أبداه إن كان مناسبا , أو شبهه إن كان غير مناسب ويختص هذا الوجه بما إذا لم يكن الطريق الذي أثبت به المستدل الوصف سبرا وتقسيما فإن كان كذلك فليس له المطالبة بالتأثير فإن مجرد الاحتمال كاف في دفع السبر فعليه بيان الحصر فيما ذكره بطريقه . وإعادة الباء في قوله :" وبالمطالبة " في النظم وأصله لدفع توهم عود الشرط الى ما قبل مدخولها معه . ومن أمثلته أن يقال لمن عارض القوت بالكيل لم قلت إن الكيل مؤثر ؟, فيجيبه ببيان أنه مؤثر بالدليل وإلا اندفعت المعارضة . ( رابعها ) : أن يبين أن ما عدا الوصف الذي ذكره المعترض مستقل في صورة من الصور وكان هذا البيان بظاهر عام إما بإجماع أو بنص ظاهر فيبطل كون وصف المعلرض في موضع التعليل لئلا يلزم إلغاء المستقل فقال في حديث :" الطعام بالطعام " : فتثبت ربوية كل مطعوم خرج عما نحن فيه من القياس الذي هو بصدد الدفع عنه الى النص .وأعاد الباء هنا في قوله وببيان الخ في النظم وأصله لطول الفصل قاله المحلي . قوله :" للمواربه" قال في " القاموس" : المواربه / المدهاة والمخاتلة انتهى وفي نسخة " للمجانبة". @ قد ثبت الحكم بها مع انتفا وصفك فالدفع بهذا ما كفى إن لم يكن مع ذاك وصف المستدل وقيل مطلقا وقال ينخزل (1) ثم إذا معترض أبدى خلف ملغى فذا تعدد الوضع عرف وفي أخرى :" للمطالبة" والظاهر أن هذه مصحفة . وقوله :" إذا لم يعترض " هكذا عبارته " إذا لم يعترض" لكن المناسب هنا التعرض لا الاعتراض لأن الاعتارض معناه المنع وليس مرادا هنا والتعرض معناه التصدي وهو المناسب هنا فحق العبارة أن يقول :" إذا لم يتعرض للتعميم " أي إذا لم يتعرض المستدل للتعميم وقوله :" وإن يقل " يأتي شرحه مع ما بعده . (1) أشار بهذين البيتين الى ا،ه لو قال المستدل للمعترض : ثبت الحكم في هذه الصورة مع انتفاء وصفك الذي عارضت به وصفي عنها لم يكف ذلك في الدفع إن لم يكن وصف المستدل موجودا فيها مع انتفاء وصف المعترض عنها لاستوائها في انتفاء وصفها فإن وجد وصف المستدل فيها كفى الدفع بناء على امتناع تعليل الحكم بعلتين . وقيل لا يكفي مطلقا وإن وجد فيها وصف المستدل بناء على جواز التعليل بعلتين قال ابن السبكي في " جمع الجوامع ": عندي أن المستدل ينقطع بما قاله لاعترافه فيه بإلغاء وصفه حيث ساوى وصف المعترض فيما قدح هو به قوله إن لم يكن الخ, يكن, تامة أي إن لم يوجد وصف المستدل مع انتفاء وصف المعترض قوله وقال ينخزل أي ينقطع المستدل وفاعل قال ابن السبكي . وفي نسخة " وعندي ينخزل" وعليه فهو من قول الناظم. @ فائدة الإلغاء زالت إلا أن يلغى المبدى من استدلا لا بقصوره وضعف المعنى إن سلم المظنة اللذ تعنى وقيل يكفي فيهما وهل كفى رجحان وصف المستدل اختلفا (1) (1) أشار بهذه الأبيات الى ا،ه إذا ابدى المعترض في الصورة التي ألغي فيها المستدل وصفه وصفا آخر يخلف الذي ألغاه المستدل ويقوم مقامه سمي ذلك تعدد الوضع لتعدد ماوضع أي بنى عليها الحكم عنده من وصف بعد آخر وزالت بما أبداه فائدة الإلغاء الذي حصل من المستدل من سلامة وصفه عن القدح فيه. مثاله قول الشافعية في تأمين العبد حربيا أمان مسلم عاقل فيصح كالحر فيدعي المعترض أن الحرية جزء علة وأن العلة أمان المسلم العاقل الحر فإن الحرية مظنة الفراغ للنظر فيلغيها المستدل بالمأذون له في القتال فإن الحنفية وافقوا الشافعية على صحة أمانه فيقول المعترض خلف الإذن الحرية في هذه الصورة فإن الإذن مظنة لبذل الوسع في النظر إذ لا شاغل له فإن عاد المستدل وألغى الخلف أيضا بما يخرجه عن درجة اعتباره لم تزل فائدة إلغائه الأول وله الإلغاء حينئذ بأي طريق إلا بطريقين :1- دعوى أن الخلف قاصر فإن قصوره لا يخرجه عن صلاحيته للعلية لجواز التعليل بالقاصرة وقيل له الإلغاء به بناء على امتناع التعليل بعدها 2- دعوى ضعف المعنى في الوصف الذي عارضه مع تسليمه وجود المظنة لأن ضعف معناه لا يضر بعد ثبوته التي بها التعليل وقيل يكفي بناء على أنه يؤثر في المظنة وأشار بقوله :" وهل كفى الخ"الى أنه هل يكفي في دفع المعارضة رجحان وصف المستدل على الوصف الذي أبداه المعترض بوجه من وجوه @ وباختلاف الجنس للحكمة قد يأتي اعتراض مع كونه اتحد ضابط أصله وفرع فيصار لحذفه خصوصه عن اعتبار (1) الترجيح ككونه أنسب منه أو أشبه فيه قولان بناء على التعليل بعلتين إن جوزناه لم يكف لجواز أن يكون كل من الموضعين علة وإن لم نجوزه كفى وقد رجح ابن الحاجب الأول بناء على ترجيح الجواز وابن السبكي الثاني بناء على ترجيح المنع . قوله :" خلف ملغى" مفعول" أبدى " وهو مضاف ومضاف إليه و" تعدد الوضع" مفعول ثان ل" عرف" على تضمينه معنى " سمي" والمفعول الأول الضمير النائب عن الفاعل. وقوله:" فائدة الإلغاء " مبتدأ خبره جملة "زالت"وقوله :" المبدى" بصيغة اسم المفعول مفعول " يلغي " والفاعل قوله :" من استدلا" والألف إطلاقية. والمراد ب" المبدى" هو الخلف الذي أبداه المعترض . وقوله :" اللذ " لغة في " الذي" ولو قال :" اللت تعنى" لكان أولى وقوله :" تعنى " أي تقصد والله أعلم . (1) أشار بهذين البيتين الى أنه قد يتحد الضابط المذكور في الأصل والفرع ومع ذلك فيعترض الحد بأن جنس المصلحة فيهما مختلف كقولنا في اللواط إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا فيوجب الحد كالزنا فيعترض بأن الضابط وإن اتحد فيهما لكن الحكمة مختلفة فإن حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط وفي الأصل دفع اختلاط الأنساب فيتفاوتان في نظر الشرع فينيط الحكم بأحداهما دون الأخرى . ويجاب عن ذلك بحذف خصوص الأصل وهو اختلاط الأنساب في هذا المثال عن درجة الاعتبار بطريق من الطرق الآتية فتبقى العلة القدر المشترك @ وإن تك العلة فقد شرط او وجود مانع فجلهم رأوا يلزم من ذاك وجود المقتضي والفخر والسبكي ذا لا يرتضي(1) ( مسالك العلة )(2) الأول الإجماع فالنص العلي مثل لعلة كذا ثم يلي لسبب وبعد من أجل فكي ومعها إذن أوالظاهر أي كاللام فالإضمار فالبا فالبا من شارع فمن فقيه يلقى راو فغيره ومنه فاقتفي إن وإذ وما مضى في الأأحرف (3) (1) أشار بهذين البيتين الى أنه إذا كانت علة الحكم فقد شرط كانتفاء وجوب رجم البكر لعدم الإحصان الذي هو شرط وجوب الرجم أو وجود مانع كانتفاء وجوب القصاص على الأب لمانع الأبوة فهل يلزم من ذلك وجود المقتضي للحكم ؟ الجمهور نعم ومنهم الآمدي إذ لو جاز انتفاؤه كان انتفاء الحكم حينئذ لانتفائه لا لما فرض من فقد الشرط أو انتففاء المانع والامام فخر الدين وتبعه في " جمع الجوامع" : لا لجواز أن يكون لما فرض أيضا لجواز دليلين على مدلول واحد والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب (2) أي هذا مبحث الطرق الدالة على علية الشيء. والمسالك جمع مسلك وهي في اللغة مكان السلوك أي المرور وفي الاصطلاح هو مادل على كون هذا الشيء علة لهذا الحكم حيثما كان الشيء بناء على اشتراط الاطراد في العلة كما سيأتي وسميت مسالك لأنها توصل الى المعنى المطلوب استعار المسالك الحسية للمعنوي بجامع التوصل الى المطلوب ففيه استعارة تصريحية (3) شروع في بيان مسالك العلة أي الطرق الدالة على كون الوصف علة فأشار رحمه الله تعالى في هذه الأبيات الى مسلكين :(أولها الإجماع ) : كالإجماع على أن العلة في حديث " الصحيحين ": @ لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان تشويش الغضب للفكر وقدم الإجماع على النص كما صنع ابن الحاجب لتقدمه عليه عند التعارض وعكس البيضاوي لأن النص أصل الإجماع (الثاني) : النص وهو قسمان : صريح ويعبر عنه بالقاطع كما فعل البيضاوي وهو ما لا يحتمل غير العلية بأن دل عليها بالوضع من غير احتياج الى نظر واستدلال وهو مراتب :أعلاها أن يرد في النص لعلة كذا وقوله:" ثم يلي غلخ " أي يلي قوله :" لعله كذا" أن يقال لسبب كذا " ويليه " من أجل كذا " كقوله تعالى( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل ) ( المائدة: 32) وقوله صلى الله عليه وسلم " إنما جعل الاستئذان من أجل البصر " ويليه " كي" نحو ثوله تعالى :" كي لا يكون دولة بين الأإنياء منكم " الآية ( الحشر:7) أي إنما جعل الفيء للمذكورين كي لا يتداوله الأغنياء فيحرم منه الفقراء وفي مرتبتها " إذن " كحديث ": سئل عن بيع الرطب بالتمر ؟ فقال :" أينقض الرطب إذا جف ؟" فقالوا نعم , قال :" فلا إذن "(1) قوله :" العلي " صفة للنص وصفه به إشارة الى معنى الصريح أي النص الصريح وهو مقابل الظاهر الآتي بعده . وقوله :" أو الظاهر الخ" أشار به الى القسم الثاني من قسمي النص وهو الظاهر وهو ما يحتمل غير العلية احتمالا مرجوحا وهو مراتب: أعلاها اللام ظاهرة نحو" كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس )الآية ( سورة إبراهيم آية :1) ثم مقدرة نحو ( ولا تطع كل حلاف مهين ) ( سورة القلمآية 10) الى قوله ( أن كان ذا مال وبنين * القلم آية 14. ثم الباء نحو ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات) الآية ( النساء:. (1) أخرجه الترمذي وغيره بسند صحيح وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . @ 160) ثم الفاء في كلام الشارع وتكون فيه في الحكم نحو قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) الآية ( سورة المائدة :38 ) وفي الوصف نحو حديث الصحيحين في المحرم الذي وقصت خناقته :" لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا " ثم في كلام الراوي الفقيه نحو حديث أبي داود عن عمران بن حصين رضي الله عنهما :" سها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد" قوله :" أو الظاهر الخ "بالرفع عطفا على " العلي" لأنه بمعنى الصريح كما قدمنا وقوله كلام أي الظاهرة بدليل قوله :" فالإضمار " وهو بالجر على حذف مضاف أي فللام ذات الإضمار وفي نسخة فللام بالفاء وما هنا أولى لأن " أي " في البيت السابق تفسيرية داخلة على ما بعدها وهو كاللام فهو تفسير للظاهر فلا تناسبه الفاء قال الناظم رحمه الله : وظاهر عبارة شراح " جمع الجوامع" اختصاص قوله : في كلام الشارع وما بعده بالفاء وصرح في منع الموانع بخلافه فقال قولنا في كلام الشارع إشارة الى ان هذه الألفاظ كما اختلفت مراتبها في أنفسها كذلك اختلفت بحسب وقوعها في كلام القائلين قال : وزعم الآمدي أن الوارد في كلام الله تعالى أقوى من الوارد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم والحق- وإياه ذكر الصفي الهندي - مساواتهما لعدم احتمال تطرق الخطأ فيهما فلذلك عبرنا بالشارع انتهى . وإنما لم تكن المذكورات صرائح لمجيئها لغير التعليل كالعاقبة في اللام والتعدية في الباء ومجرد العطف في الفاء . قوله :" راو" صفة لفقيه. وقوله :" فغيره " بالجر عطف على " فقيه" أي ثم في كلام راو غير فقيه . وأشار بقوله :" ومنه الخ" الى ان الظاهر " إن " المكسورة المشددة نحو @ الثالث الإيما الوصف اللفظ لا مستنبط مع خلف بالحكم أيا كان لو لم يكن معللا كان بعيد المقرن قوله تعالى : ( رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك )الآية ( سورة نوح آية 26 , 27) و" إذا " نحو ضربت العبد إذ أساء أي لإساءته وقوله فاقتفي بصيغة الأمر والياء للإشباع أي فاتبع ما ذكرته لكونه صوابا والجملة معترضة بين المبتدأ وهو " إن " والخبر وهو " منه"ظ. وقوله :" وما مضى في الأحرف" أشار به الى ما تقدم في مبحث الأحرف أنه يرد للتعليل وهو " بيد" و" حتى" و" في" و" من" قال المحلي رحمه الله/: وإنما فصل هذا عما قبله بقوله:" ومنه" لأنه لا يذكره الأصوليون واحتمال " إن" لغير التعليل كأن تكون لمجرد التأكيد كما تكون "إذ وما مضى لغير التعلي كما تقدم في مبحث الحروف انتهى (1) أشار بهذين البيتين الى ( الثالث من مسالك العلة وهو الإيماء) وهو اقتران الوصف الملفوظ بحكم مطلقا أي سواء كان الحكم ملفوظا أو مستبطا لو لم يكن ذلك الوصف من حيث اقترانه بالحكم لتعليل الحكم به لكان ذلك الاقتران بعيدا تنزه عن فصاحة الشارع بوضعه الألفاظ مواضعها . ثم الوصف قد يكون ملفوظا به وستأتي أمثلته وقد يكون مستبطا نحو: "لا تبيعوا البر بالبر إلا مثلا بمثل " فالوصف الذي ني طبه الحكم وهو الطعم عند القائل به ليس منصوصا بل هو مستبط والحكم قد يكون أيضا ملفوظا وسيأتي ومستنبطا نحو : ( وأحل الله البيع )( البقرة :275) فالحكم وهو الصحة مستبط من الحل لا ملفوظ وقد شرط في " جمع الجوامع" التلفظ في الوصف ولم يشترطه في الحكم وعليه الصفي الهندي وقيل: يشترط فيهما وقيل لا يشترط فيهما. قوله :" اللفظ" بمعنى الملفوظ صفة ل" الوصف". @ كحكمه بعد سماع وصف أو ذكره في الحكم وصفا منفي مفاده لو لم يكن تعليلا وبين حكمين أتى تفصيلا بوصف أو بشرط او باستثنا أو غاية أو نحوها لكنا وكونه قد رتب الحكم على وصف ومن مفوت قد حظلا (1) وقوله :" لا مستنبط" بالجر عطفا على " اللفظ" وقوله :" مع خلف" حال من قوله :"لا مستنبط" يعني أن بعضهم قال الوصف المستنبط مثل الملفوظ والصحيح الأول . وقوله:" بالحكم" متعلق ب" اقتران" وقوله :" بعيد المقرن" بفتح الميم والراء مصدر قرن أي بعيد الأقتران الذي ينزه عنه فصاحة الشارعوالله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا الأبيات الى أن الإيماء خمسة أقسام (الأول ) :" ما اشار إليه بقوله :كحكمه الخ" وهو ا، يحكم الشارع بحكم عقب سماعه صفة اتصف بها المخاطب فيظن أن الصفة علة لذلك الحكم كحديث ابن ماجه وأصله في الصحيحين في قصة الأعرابي : واقعت امرأتي في نهار رمضان فقال :" أعتق رقبه " فأمره بالإعتاق بعد ذكر الوقاع يدل على أنه علة له , وإلا لخلا السؤال عن الجواب وذلك بعيد فيقدر السؤال في الجواب فكأنه قال : واقعت فأعتق. ( الثاني) : ما أشار إليه بقوله :" أو ذكره الخ" وهو أن يذكر الشارع وصفا لو لم يكن علة للحكم لم يكن لذكره فائدة كحديث :" الصحيحين" :" لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان" فتقييد المنع من الحكم بحالة الغضب المشوش للفكر يدل على أنه علة له وإلا لخلا ذكره عن الفائدة وذلك بعيد .( الثالث) ما أشار إليع بقوله :" وبين حكمين الخ" وهو ان يفرق الشارع بين حكمين بصفة سواء ذكر القسمين كحديث " الصحيحين" : أنه صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين وللرجل أي صاحبه سهما فتفريقه بين هذين الحكمين @ بهاتين الصفتين لو لم يكن كل منهما كان بعيدا أو ذكر أحهما كحديث الترمذي :" القاتل لا يرث" أي بخلاف غيره المعلوم إرثه فتفريقه بين عدم الإرث المذكور وبين الإرث المعلوم بصفة القتل المذكور مع عدم الإرث لو لم يكون لعليته لكان بعيدا أو يفرق بشرط كحديث مسلم :" الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبربلبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالمبح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا ختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " فالتفريق بين منع البيع في هذه الأشياء متفاضلا وبين جوازه عند اختلاف الجنس لو لم يكن لعلية الاختلاف للجواز كان بعيدا أو يفرق باستثناء نحو: ( فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون ) سورة البقرة آية 237 ) أي الزوجات عن ذلك النصف قلا شيء لهن فتفريقه بين ثبوت النصف لهن وبين انتفائه عند عفوهن عنه لو لم يكن لعلية العفو للانتفاء كان بعيدا أو يفرق بغاية نحو : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) الآية ( سورة البقرة آية 222) فإذا طهرن فلا منع في قربانهن فتفريقه بين المنع من القربان في الحيض وبين جوازه في الطهر لو لم يكن لعلية الطهر للجواز كان بعيدا أو يفرق باستدراك نحو: ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ) الآية ( المائدة (89) فتفريقه بين عدم المؤاخذة بها عند تعقيدها لو لم يكن لعلية التعقيد للمؤاخذة كان بعيدا ( الرابع) ما أشار إليه بقوله :" وكونه الخ" وهو أن يرتب الحكم على الوصف نحو أكرم العلماء فترتيب الإكرام على العلم لو لم يكن لعلية العلم له كان بعيدا ( الخامس) ما أشار إليه بقوله :" ومن مفوت قد حظلا" وهو أن يمنع الشارع من فعل قد يفوت ما طلبه قبل ذلك نحو: ( فاسعوا إلى ذكر الله وذروا @ وليس شرطا أن يناسب الذي أومي إليه الحكم في القول الشذي(1) البيع) الآية ( سورة الجمعة آية 9) فالمنع من البيع وقت نداءالجمعة الذي قد يفوتها لو لم يكن لمظنة تفويتها كان بعيدا . وقوله:ط منفي " صفة ل( وصفا) وقف عليه بالسكون على لغة لربيعة وقوله :" مفاده " بضم الميم أي فئدته فاعلب" منفي" أو مبتدأ مؤخر , و" منفي" خبر مقدم والجملة صفة " وصفا"وقوله :" أتى تفصيلا" أي فعل تفلريقا بين حكمين وقوله :" بوصف الخ" متعلق ب" تفصيلا" وقوله:" أو نحوها لكنا" أي نحو المذكورات من الوصف وما بعده وقوله :" لكنا " بدل من نحوها" وأراد الاستدراك من إطلاق الدال على المدلول وفي نسخة " أو نحو ما لكنا " ولعل" ما" عليها زائدة ولكنا مضاف إليه والأول أوضح والله تعالى أعلم . وقوله :" وكونه " بالجر عطفا على مدخول الكاف وهو قوله :" كحكمه" وقوله " ومن مفوت" متعلق ب" حظلا" بالبناء للفاعل والألف للإطلاق وهو في تأويل المصدر بقرير حرف مصدري عطف على مدخول الكاف أيضا أي : وكحظله من فعل الشيء مفوت للمطلوب ووقع في نسخة :ط من تفوت " والمراد بالتفويت أي : من ذي تفويت وفي أخرى : من مقوت بالقاف بدل الفاء وهو تصحيف والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذا البيت الى أن القول الأصح وهو قول الأكثرين أنه لا يشترط فيا لتعليل بالإيماء أن يكون الوصف إليه مناسبا للحكم بناء على أن العلة @ الرابع التقسيم والسبر وذا حصرك الاوصاف وإبطال اللذا ليس بصالح ففي الباقي انحصر ويكتفى فيه بقول من نظر (1) بمعنى المعرف وقيل يشترط بناء على أنها بمعنى الباعث قوله :" أومي " مغير الصيغة و" الحكم" مفعول " يناسب" وفاعله الموصول و" القول الشذي" أي المختار والله تعالى أعلم (1) أشار بهذين البيتين الى( الرابع من مسالك العلة وهو التقسيم والسبر ) والتقسيم لغة التفريق والسبر بالفتح لغة الاختبار والتقسسيم متقدم في الوجود على السبر لأنه أولا يعدد الأوصاف التي يتوهم صلاحيتها للعلية ثم يسبرها أي يختبرها ليميز الصالح للتعليل من غيره فلذا كان تقديم التقسيم في اللفظ كما في " النظم" أولى من تقديم السبر كما في " جمع الجوامع" .والحاصل أنهما في الاصطلاح لقب لشيء واحد وهو أن تحصر الأوصاف التي اشتمل عليها الأصل المقيس عليه ثم تبطل منها ما لا يصلح للتعليل فيتعين الباقي للعلية . قوله " الأوصاف" بنقل حركة الهمزة الى اللام وحذفها وقوله :" اللذا " لغة في " الذي" "ففي الباقي انحصر" أي انحصر المطلوب من العلة في الباقي بعد الإبطال ثم إن أقام المستدل دليلا على الحصر دائرا بين النفي والإثبات فهو أكمل كقوله :ولاية الإجبار في النكاح أما أن لا تعلل او تعلل بالبكارة او بالصغر او بغيرهما وعدم التعليل او التعليل او التعليل بغيرهما باطلان بالغجماع والدليل على بطلان التعليل بالصغر انه يقتضي إجبار الصغيرة الثيب ويرده حديث مسلم :" الثيب أحق بنفسها " فيتعين تعليله بالبكارة وإن لم يقم دليلا حاصرا فيكتفى فيه بقوله : بحثت الى آخلر ما يأتي والله تعالى أعلم @ بحثت والأصل العدم فلم أجد وظنه يكفيه أعني المجتهد (1) والحصر والإبطال حيث عنا قطعا فقطعي وإلا ظنا(2) وهو لدى الأكثر للمناظر مع الخصوم حجة والناظر ثالثها لناظر والرابع إن ليس في تعليله منازع (3) وقوله :" ويكتفى " بالبناء للمفعول يأتي شرحه مع ما بعده (1)أشار بهذا البيت الى انه يكتفى بقول المستدل في المناظرة في حصر الاوصاف التي يذكرها : بحثت فلم أجد غير ما ذكرته من الاوصاف والاصل عدم ما سواها فيقبل منه ذلك لعدالته مع أهلية النظر ويندفع بع عنه منع الحصر هذا في المناظر أما المجتهد الناظر لنفسه فإنه يرجع في حصر الأوصاف الى ظنه فيأخذ به ولا يكابر نفسه .قوله :" ويكتفى "بالبناء للمفعول وقوله :" والأصل العدم" بسكون الميم للوزن (2) أشار بهذا البيت الى انه كان الحصر في الاوصاف المذكورة وإبطال ما عدا الوصف المدعى عليته قطعتين فالتعليل بالباقي من الأوصاف قطعي وإن كانا ظنيين أوأحدهما قطعي والآخر ظني فالتعليل ظني قوله " عنا " بتشديد النون والألف ضمير الحصر والإبطال أي حيث ظهرا وقوله :" وإلا " هي " إن" الشرطية أدغمت في " لا " النافية وقوله :" ظنا" خبر ل"كان " المحذوفة أي :كان ظنا وفي نسخة :" حيث عينا" وهو تصحيف والله تعالى أعلم (3) أشار بهذين البيتين الى انه اختلف في حجية الظني على أقوال :@ فإن بوصف زائد خصم يفي بيانه الصلاح لم يكلف (1) والمستدل لا انقطاع خذله حتى إذا يعجز عن ان يبطله (2) ( الأول ) وعليه الأكثرون حجة للناظر لنفسه وهو المجتهد والمناظر غيره لوجوب العمل بالظن ( الثاني) ليس بحجة لهما لجواز بطلان الباقي .( الثالث) حجة للناظر دون المناظر لأن ظنه لا يقوم حجة على خصمه واختاره الآمدي ( الرابع) حجة لهما إن أجمع على تعليل حكم الأصل في الجملة حذرا من أداء بطلان الباقي الى خطأالمجمعين وإلا فلا واختاره إمام الحرمين قوله :" إن ليس الخ" " إن" شرطية و" كان" محذوفة بعدها وهي شانية وجملة " ليس" خبرهاوالجار والمجرور خبر" ليس" و" منازع" اسمها مؤخرا أي إن كان لا يوجد منازع في تعليل الحكم بأن أجمعوا على تعليل حكم الأصل في الجملة (1) أشار بهذ البيت الى انه اذا أبدى المعترض بعد حصر المستدل الظني وصفا زائدا على أوصافه لم يكلف بيان صلاحيته للتعليل لأن بطلان الحصر بإبدائه كاف في الاعتراض فعلى المستدل دفعه بإبطال التعليل به قوله :" يفي" مضارع وفي بالشيء إذا أتى به و" بيانه" بالنصب مفعول وقدم ل" يكلف" والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذا البيت الى انه لا ينقطع المستدل بمجرد إبداء المعترض الوصف المذكور حتى يعجز عن إبطاله لأن غاية إبائه منم لمقدمة من الدليل والمستدل لا ينقطع بالمنع ولكن يلزمه دفعه ليتم دليله فيلزمه إبطال الوصف المبدى عن أن يكون علة فإن عجز عن إبطاله انقطع. @ وحيث أبطلا سوى وصفين فليكفه الترديد بين ذين (1) من طرق الإبطال أن يبينا للخصم أن الوصف طرد لو هنا (2)قوله :" لا انقطاع " هي" لا" النافية للجنس و" انقطاع" اسمها وقوله:" خذله " بالذال المعجمة من الخذلان جملة في محل رفع خبر ل" لا" أي : لا يعتريه انقطاع يخذله عن مقصوده .وفي نسخة " خزله" بالزاي المعجمة بمعنى قطعه أي : لا يحصل له انقطاع يقطعه عن استدلاله وقوله :" حتى إذا يعجز ""إذا " هنا لمجرد الظرف و" يعجز" من باب ضرب وفي لغة: من باب تعب أي الى وقت عجزه عن إبطاله والله تعالى أعلم (1) أشار بهذا البيت الى انه إذا اتفق المتناظان على إبطال ما عدا وصفين من أوصاف الأصل واختلفا في أيهما العة كفى المستدل في السبر والتقسيم الترديد بينهما من غير احتياج الى ضم ما عداهما غلأيهما لاتفاقهما على إبطاله فيقول : العلة إما هذا أو ذاك لا جائز أن تكون ذاك لكذا فتعين أن تكون هذا والله تعالى أعلم (2) أشار بهذا البيت الى ان من طرق إبطال علية الوصف الذي زاده المعترض بيان أنه طردي أي علم من الشرع إلغاؤه إما في جميع الأحكام كالطول والقصر فإنه لا اعتبار بهما في شيء من الأحكام لا في القصاص ولا الإرث ولا الكفارة ولا العتق ولا غيرها فلا يعلل بهما حكم اصلا وإما في ذلك الحكم بخصوصه وهو معنى قوله في " النظم" :" لو هنا " أي : ولو كان في هذا الحكم وذلك كالذكورة والأنوثة في العتق فإنهما لم يعتبرا فيه فلا يعلل بهما شيء من أحكامه وإن اعتبرا في الشهادة والقضاء والإرث وولاية النكاح والله تعالى أعلم @ وأنه لم تظهر المناسبة فيه ويكفي لم أجد مناسبه من بعد بحث فإن الخصم ادعى أن كذاك وصفه الذي رعى فما له بيانها للانتقال بل رجح السبر بتكثير المحال (1) الخامس الإخالة المناسبه وسم تخريج المناط كاسبه(2) (1) أشار بهذه الأبيات الى ان من طرق الإبطال أن لا تظهر مناسبة الوصف المحذوف هن الاعتبار للحكم بعد البحث عنها لانتفاء مثبت العلية بخلافه في الإيماء ويكفي في ذلك قول المستدل : بحثت فلم أجد موهم مناسبة فيقبل لعدالته مع أهلية النظر فإن ادعى المعترض أن الوصف الذي اعتبره المستدل كذلك أي لا تظهر فيه مناسبة فليس للمستدل بيان مناسبته لأنه انتقال من طريق السبر الى طريق المناسبة والانتقال يؤدي الى النتشار المحذور ولكن يرجح سبره على سبر المعترض بأن يبين أن سبره لتعدية الحكم وسبر المعترض قاصر والمعتدي أرجح من القاصر . قوله:" وأنه لم تظهر الخ" عطف على " أن يبين الخ" وقوله:" أن كذاك الخ" الجار والمجرور خبر مقدم ل" أن" و" وصفه" اسمها مؤخرا. وقوله : " بتكثير المحال" بالفتح كالاحتيال والتحول والتحيل الحذق وجودة النظر والقدرة على التصرف قاله في " القاموس" فيكون من إضافة الصفة الى الموصوف أي بالحذق الكثير والله تعالى أعلم . (2) أشار بهذا البيت الى ان ( الخامس) من مسالك العلة المناسبة ويسمى أيضا الإخالة - بكسر الهمزة - لأنها يخال فيها أي يظن أن الوصف علة ويسمى استخراجها بتخريج المناط لأنه إبداء ما ني طبه الحكم أي : علق عليه قوله : " المناسبة" بدل من " الإخالة ". @ تعيينه لعلة بإبدا مناسب مع اقتران قصدا (1) تحقق استقلاله بنفي ما سواه بالسبر وما قد لا يما (2) وقوله :" تخريج المناط" مفعول ثان ل"سم" و" كاسبه" مفعوله الأول على حذف مضاف أي: سم عمل كاسبه وهو استخراجها تخريج المناط يعني : أن استخراج المناسبة يسمى بهذا الاسم والله تعالى أعلم (1) أشار بهذا البيت الى ان تخريج المناط هو تعيين العلة بإبداء مناسبة بينها وبين الحكم مع الاقتران بينهما أي مقارنة الحكم للوصف كالإسكار فإنع على تحريم الخمر واستنبط لإزالته العقل المطلوب حفظه ويناسب التحريم وقد اقترن به في حديث :" كل مسكر حرام" وقيد الاقتران زاده في " جمع الجوامع" على ابن الحاجب قال الشيخ ولي الدين : وهو لبيان اعتماد المناسبة لا لتحقيق ماهيتها وزاد أيضا قوله :" السلامة من القوادح " ولا حاجة إليه لأن كل مسلك لا يثمر بدونها ثم هذا الحد في " جمع الجوامع " لتخريج المناط قال الشيخ المحلي وهو أقعد من جعل ابن الحاجب له حدا للمناسبة وقوله :" تعيينه" خبر لمحذوف أي هو تعيينه الخ .وقوله :" اقتران " بالنون ووقع في نسخة الباء وهو تصحيف والله تعالى أعلم (2) أشار بهذا البيت الى ان تحقق استقلال الوصف المناسب في العلية يكون بعدم ما اسواه بطريق السبر ولا يكفي فيه أن يقول : بحثت فلم أجد غيره والأصل عدمه كما تقدم في السبر لأن المقصود هنا الإثبات وهناك النفي . @ وفي العرف فعلالعقلا المناسب وقيل بل دافع ضر جالب وقيل ما تلقاه بالقبول حين عرضته على العقول وقيل وصف ظاهر له انضباط يحصل عقلا إذ به الحكم يناط صالح أن يكون شرع قصده من جلب إصلاح ودفع مفسده فإن يكن لم ينضبط أو ما ظهر ملازم وهو المظنة اعتبر (1) وقوله:" وما قد لايما " أي : الوصف الذي +ناسب وهو خبر مقدم لقوله :" المناسب " في البيت التالي وفيه التضمين ويأتي شرحه مع ما بعده (1) أشار بهذه الأبيات الى أنه اختلف في المناسب المأخوذ من المناسبة المتقدمة على أقوال : ( الأول) نه الوصف الملائم لأفعال العقلاء في العادة أي: يقصده العقلاء لتحصيل مقصود مخصوص كما يقال : هذه اللؤلؤة مناسبة لهذه أي: إن جمعها معا في سلك موافق لعادة العقلاء في فعل مثله فمناسبة الوصف للحكم المترتب عليه موافقة لعادة العقلاء في ضمهم الشيء الى ما يلائمه . ( الثاني) أنه ما يجلب (1) للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا قال في " المحصول" وهذا قول من يعلل أحكام الله بالمصالح والأول قول من يأباه . وقوله:" في العرف " متعلق بقوله:" لايم" في البيت الماضي وقوله:" فعل العقلا " مفعول " لايم" أيضا. وقوله:" المناسب" وفي نسخة " للناسب" وهو تصحيف؟ وقوله:" جالب" بتقدير أو أي أو جالب نفع ( الثالث)"|: قول أبي زيد الدبوسي هو ما لم عرض على العقلاء لتلقته.(1) من بابي ضرب وقتل . انتهى. المصباح. @ وقسم الحصول للمقصود من ماشرع الحكم له علما وظن كالبيع والقصاص أو محتملا على السوا كحد خمر مثلا أو نفيه أرجح مثل أن نكح آيسة قصد ولاد والأصح جواز تعليل بكل منهما مثل جواز القصر إذ تنعما (1) بالقبول وهو قريب من الأول ولا يقدح فيه قول الخصم : لا يتلقاه عقلي بالقبول قوله :" تلقاه " والفاعل ضمير العقول وفي نسخة :" يلقاه" بالياء. ( القول الرابع ) هو وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه مقصودا للشارع في شرعية ذلك الحكم من حصول مصلحة أو دفع مفسدة فخرج بالظاهر الخفي وبالمنضبط خلافه فلا يسمى مناسبا فإن كان الوصف خفيا أو غير منضبط اعتبر ملازمه الذي هو ظاهر منضبط وهو المظتة للمناسب فيكون هو العلة كالسفر مظنة للمشقة المترتبة عليها الترخيص في الأصل لكنها لم تنضبط لاختلافها بحسب الأشخاص والأحوال والأزمان نيط الحكم بمظنتها قوله:" ملازم " مبتدأ سوغه كونه نائب فاعل في المعنى وجملة " اعتبر" ببناء الفعل للمفعول خبر المبتدأ وجملة المبتدأ والخبر جواب " إن" بتقدير الفاء. وجملة قوله :" وهو المظنة " معترضة بين المبتدأ والخبر والله تعالى أعلم (1) أشار بهذه الأبيات الى ان لحصول المقصود من شيء الحكم مراتب ( أحدها ): أن يحصل يقينا كالبيع فإنه إذا صح حصل المقصود من شرعه وهو الملك وحل النتفاع يقينا . ( ثانيها) : أن يحصل ظنا كالقصاص فإنه يحصل المقصود من شرعه وهو النزجار عن القتل ظنا فإن الممتنعين عنه أكثر من المقدمين عليه ولا خلاف @ وإن تفت قطعا فقيل يعتبر وعندنا الأصح ما له أثر فيه تعبد كالاستبرا وقد وفي مجلس بيع استرد أو لا مثاله لحوق النسب لمشرقي زوجه بالمغرب (1) في جواز التعليل بهذا (ثالثها) : أن يكون احتمال المقصود من شرع الحكم وانتفائه على السواء قال في :",البدائع" ولا مثال له على التحقيق ومثله في " جمع الجوامع" كابن الحاجب بحد الخمر فإن حصول المقصود من شرعه وهو النزجار عن شربها وانتفاءه متساويان بتساوي الممتنعين عن شربها والمقدمين عليه تقريبا ( الرابع) أن يكون نفي حصوله أرجح من حصوله كنكاح الآيسة للتوالد الذي هو المقصود من النكاح فإن انتفاءه في نكاحها من حصوله . والأصح جواز التعليل بهذا وما قبله نظرا الى حصولهما في الجملة بدليل جواز القصر للملك المترفه وإن انتفت المشقة في حقه التي هي حكمة الترخيص نظرا الى حصولها في الجملة . وقيل لا يجوز التعليل بهما لا، الأخير مرجوح الحصول وما قبله مشكوكه والله تعالى أعلم .(1) أشار بهذه الأبيات الى انه إن كان المقصود من شرع الحكم فائتا قطعا في بعض الصور فقالت الحنفية يعتبر بها المقصود فيه أيضا حتى يثبت فيه الحكم وما يترتب عليه والأصح عند الشافعية عدم اعتباره سواء كان في الحكم تعبد أم لا ( فالأول ) كاستبراء الجارية التي باعها ثم استردها من المشتري في مجلس العقد فإن المقصود منه وهو معرفة براءة رحمها المسبوقة بالجهل بها فائت قطعا في هذه الصورة لانتفاء الجهل فيها قطعا وقد اعتبره الحنفية فيها تقديرا فأثبتوه وغيرهم لم يعتبره وقال بالاستبراء فيها تعبدا كما في المشتراة من امرأة لأن @ ثم المناسب ثلاثا قسما ما بالضروري لديهم وسما وبعده الحاجي فالتحسيني فذو الضرورة كحفظ الدين (1) الاستبراء فيه نوع من تعبد كما علم في محله . ( والثاني) كلحوق النسب برجل مشرقي تزوج مغربية فأتت بولد مع القطع بانتفاء اجتماعهما فإن المقصود من التزوج وهو حصول النطفة في الرحم ليحصل العلوق فيلحق النسب- فائت فيها قطعا , وقد اعتبره الحنفية فألحقوا به الولد لوجود مظنته وهي التزويج وغيرهم لم يعتبره ولم يلحق به إذلا عبرة بالمظنة مع القطع بالانتفاء ولا تعبد فيه قوله :" يفت" من الفوت, والضمير يعود الى المقصود من شرع الحكم ووقع في بعض النسخ " نفت" من النفي والظاهر أنه تصحيف وقوله :" وعندنا " يعني به الشافعية وقوله :" فيه تعبد " أي سواء كان فيه تعبد الخ. وقوله:" لمشرقي زوجه الخ" وفي نسخة" لمشرقي زوجتها الخ" وعليه فياء النسب مخففة للوزن والزوج بلا هاء يطلق على المرأة على اللغة الفصحى أيضا . والله تعالى أعلم .(1) أشار بهذين البيتين الى ان المناسب من حيث شرع الحكم له ثلاثة أقسام( الأول) ضروري وهو ماكانت مصلحته في محل الضرورة ( الثاني) حاجي وهو ما كانت مصلحته في محل الحاجة ولم تصل الى حد الضرورة ( الثالث) تحسيني وهو ما كانت مصلحته مستحسنة ف يالعادات من غير احتياج إليها وكل منها دون ما قبله في المرتبة فيقدم عليه عند التعارض وقد @ فاالنفس فالعقل فالأنساب فمال والعرض والملحق ما به اكتمال (1) كحد نزر مسكر والثاني بيعه فإيجار وقد يداني اجتمعت الأقاسم في النفقة فنفقة النفس ضرورية والزوجة حاجية والأقارب تحسينية وقوله :" ما بالضروري "" ما" موصولة خبر لمحذوف أي أحدها والجار والمجرور والظرف متعلقان بقوله :" وسما " بالبناء للمفعول والألف إطلاقية أي جعل الضروري علامة له . وقوله :" فذو الضرورة الخ" يأتي شرحهمع ما بعده ووقه في بعض النسخ " فذي الضرورة " والظاهر أنه تصحيف (1) أشار بهذه الأبيات الى بيان أمثلة الأقسام الثلاثة فمثال الضرور ي: كحفظ الكليات الخمس التي اتفقت الملل على حفظها وهي:1- الدين وحفظه بشرع قتل الكفار وعقوبة الداعين الى البدع .2- فالنفس وحفظها بشرع القصاص3- فالعقل وحفظه بشرع حد المسكر 4- فالنسب وحفظه بشرع حد الزنا 5- فالمال وحفظه بشرع حد السرقة وقطع الطريق وزاد في جمع الجوامع سادسا تبعا للطوفي وهو " العرض" وحفظه بشرع حد القذف وعطفه بالواو إشارة الى انه في رتبة المال وعطف كلا من الأربعة قبيله بالفاء لإفادة أنه دون ما قبله في الرتبة وأشار بقوله :" والملحق ما به اكتمال الخ" الى انه يلحق بالضروري فيكون في رتبته مكمله كحد قليل المسكر فإن قليله يدعو الى كثيره المفوت لحفظ @ أولها وكالخيار مكمله والثالث المعروف لا يزلزله (1) كسلب عبد منصب الشهادة يليه ما عارض كالكتابة (2) العقل فبولغ في حفظه بالمنع من القيلي والحد عليه كالكثير قوله :" والملحق " مبتدأ خبره قوله " ما به اكنمال " أي الملحق بالضروري هو الذي يحصل به كمال الضروري .وقوله :" والثاني الخ" أشار به الى أمثلة ( القسم الثاني) وهو الحاجي أي ما يحتاج اليه ولا يصل الى حد الضرورة مالبيع والإجارة فإنهما شرعا للملك المحتاج إليه ولا يفوت بفواته - لو لم يشرعا- شيء من الضرورويات السابقة وعطف الإجارة بالفاء لأن الحاجة إليها دون الحاجة الى البيع وأشار بقوله :" وقد يدانيالخ" الى ان الحاجي قد يكون في الأصل ضرورويا في بعض الصور كالإجارة لتربية الطفل فإن ملك المنفعة فيها وهي تربيته يفوت بفواته - لو لم تشرع الإجارة - حفظ نفس الطفل . وأشار بقوله :" وكالخيار مكمله " الى ا،ه يلحق بالحاجي مكمله كخيار البيع المشروع للتروي كمل له البيع وإن حصل أصل الحاجة بدونه ليسم من الغبن (2) وقوله:" والثالث الخ" أشار به الى بيان ( القسم الثالث) :وهو التحسيني أي ما ااستحسن عادة من غير احتياج إليه وهو قسمان ( الأول ) ما لا يعارض القواعد كسلب العبد أهلية الشهادة فإنه غير محتاج إليه إذ لو ثبت له الأهلية ما ضر لكنه مستحسن في العادة لنقص الرقيق عن هذا المنصب الشريف الملزم بخلاف الرواية ( الثاني) ما يعارضها كالكتابة فإنها غير محتاج إليها إذا لو منعت ما @ ثم المناسب إذا يعتبر في عين حكم عين وصف يظهر بنص او غجماع المؤثر أو لا بأن كان به المعتبر ترتيب حكمه على الوفق ولو للجنس في الجنس ملائما رأوا (1) ضر لكنها مستحسنة في العادة ليتوصل بها الى فك الرقبة من الرق وهي خارمة لقاعدة امتناع بيع الشخص بعض ماله ببعض آخر إذ ما يحصله المكاتب في قوة ملك السيد له بأن يعجز نفسه قوله :" المعروف لا يزلزله " أي لا يعارضه المعلوم من القواعد الشرعية يعني أنه لا يتعارض مع القواعد المعلومة كالأمثلة المذكورة بخلاف الثاني والله تعالى أعلم (1) أشار بهذه الأبيات الى ان المناسب من حيث اعتباره أقسام : لأنه ان اعتبر بنص أو إجماع عين الوصف في عين الحكم فهو المؤثر لظهور تأثيره بما اعتبر به مثال الاعتبار بالنص تعليل نقض الوضوء بمس الذكر فإنه مستفاد من حديث الترمذي وغيره :" من مس ذكره فليتوضأ ". ومثال الاعتبار بالإجماع : تعليل ولاية المال على الصغير بالصغر فإنه مجمع عليه قوله :" في عين حكم" متعلق ب" يعتبر" وهو البناء بالمفعول " عين وصف" نلئب فاعله وجملة :" يظهر " حال منه . وقوله:" بنص" متعلق ب" يعتبر" وقوله:" المؤثر " خبر لمحذوف والجملة جواب " إذا " بتقدير رابط أي فهو المؤثر @ أو ثبت الإلغا فلا يعلل به وإن لم يثبتا فالمرسل (1) وقوله :" أو لا الخ" أشار به الى أنه إن لم يعتبر عين الوصف في عين الحكم بالنص أو الإجماع بل اعتبر بترتيب الحكم على وفق الوصف حيث ثبت الحكم معه ولو كان الاعتبار بالترتيب الحكم على وفق الوصف حيث ثبت الحكم معه ولو كان الاعتبار بالترتيب باعتبار جنس الوصف في جنس الحكم فهو الملائم لملائمته للحكم فأقسامه ثلاثة :1- اعتبار العين في العين بالترتيب وقد اعتبر العين في الجنس مثاله : تعليل ولاية النكاح بالصغر حيث ثبت معه وإن اختلف في أنها له أو للبكارة أو لهما وقد اعتبر في جنس الولاية حيث اعتبر في ولاية المال بالإجماع كما تقدم . 2- اعتبار العين في العين وقد اعتبر الجنس في العين مثاله:تعليل جواز الجمع في الحضر حالة المطر على القول به بالحرج وقد اعتبر جنسه في الجواز بالسفر بالإجماع 3- اعتبار العين في العين وقد اعتبر الجنس في الجنس مثاله : تعليل القصاص في القتل بمثقل بالقتل العمد العدوان حيث بت معه وقد اعتبر جنسه فس جنس القصاص حيث اعتبر في القتل بمحدد بالإجماع قوله :" الوفق" بالفاء ثم القاف ووقع في نسخة بتقديم القاف على الفاء وهو تصحيف والله تعالى اعلم . (1) أشار بهذاالبيت الى انه إن لم يعتبر المناسب فإن دل الدليل على إلغائه فلا يعلل به كما في مواقعة الملك فإن حاله يناسب التكفير ابتداء بالصوم ليرتدع به دون الإعتاق إذ يسهل عليه بذل المال في شهوة الفرج وقد أفتى يحيى بن يحيى المغربي ملكا جامع في نهار رمضان بصوم شهرين متتابعين نظرا الى ذلك @ ومالك يقبل هذا مطلقا وابن الجويني كاد ان يوافقا مع المناداة عليه بالنكير ومطلقا قد رده الجم الغفير وآخرون في العبادات وما دل على اعتباره ما فد سما(1) فليس منه وهو حق قطعا وذاك ما للاضطرار يرعى مصلحة كلية قطعية وشرط قطعها رآه الحجة لكن الشارع ألغاه بإيجابه الإعتاق ابتداء من غعير تفرقة بين ملك وغيره ويسمى هذا القسم بالغريب لبعده عن الاعتبار وقوله :" وإن لم يثبتا فالمرسل " يعني أنه إن لم يثبت اعتبار المناسب ولا دلالة الدليل على إلغائه فهو المرسل أي المطلق لإطلاقه عما يدل على اعتباره أو إلغائه ويعبر عنه بالمصالح المرسلة وبالاستصلاح والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذه الأبيات الى أن الأمام مالكا رحمه الله يقبل هذا القسم مطلقا سواء كان في العبادات أم في غيرها رعاية للمصلحة حتى جوز ضرب المتهم بالسرقة ليقر وعورض بأنه يكون بريئا وترك الضرب لمذنب أهون من ضرب بريء وكاد امام الحرمين وهو المراد بابن الجويني يوافقه لاعتباره المصلحة في الجملة لكنه لم يعتبر جنس المصلحة مطلقا كقول مالك بل بالغ في " البرهان" في الرد عليه ورده الأكثرون من العلماء وهو المرادون بقوله :" الجم الغفير" مطلقا لعدم ما يدل على اعتباره ورده قوم في العبادات لأنه لا نظر فيها للمصلحة بخلاف غيرها كالبيع والحد والله تعالى أعلم . وقوله:" وما دل الخ" يأتي شرحه مع ما بعده @ للقطع بالقول به لا أصله قال وظنه القوي كمثله (1) ( مسألة) تنخرم المناسبه إذا ترى مفسدة مصاحبه راجحة أو استوت وقيل لا وخلفه لفظي اذ لا عملا (2) (1) اشار بهذ الأبيات الى انه ليس من المرسل المذكور قطعا واشتلرطها الغزالي وهو المراد بقوله :" الحجة" للقطع بالقول به لا لأصل القول به فجعلها منه مع القطعه بقبولها . قال : والظن القريب من القطع كالقطع فيها . مثالها : رمي الكفار المتترسين بأسرى المسلمين في الحرب المؤدي الى قتل الترس معهم إذا قطع أو ظن ظنا قريبا من القطع بأنهم إن لم يرموا استأصلوا المسلمين بالقتل الترس وغيره وبأنهم إن رموا سلم غير الترس فيجوز رميهم لحفظ باقي الأمة بخلاف رمي أهل قلعة تترسوا بمسلمين فإن فتحها ليس ضروريا ورمي بعض المسلمين من السفينة في البحر لنجاة الباقين فإن نجاتهم ليس كليا أي متعلقا بكل أمة ورمي المتترسين في الحرب إذا لم يقطع أو لم يظن ظنا قريبا من القطع باستئصالهم المسلمين فلا يجوز الرمي في هذه الصور الثلاث وإن أقرع في الثانية لأن القرعة لا أصل لها في الشرع في ذلك فقوله :" وما دل الخ" مبتدأ خبره جملة قوله :" فليس منه الخ" في البيت التالي وقوله:" ما قد سما " فاعل" دل" أي الذي دل الدليل السامي على اعتباره ووقع في بعض النسخ " قد وسما" بدل " ماقد سما" والظاهر أنه تصحيف وقوله:" وذاك ما الخ" مبتدأ وخبره , و" مصلحة الخ" بالرفع بدل من " ما". وقوله:" قال : وظنه الخ" وفي نسخة ":" قال وما قربه كمثله" والمعنى متقارب والله تعالى أعلم .(2) اشار بهذين البيتين الى انه إذا اشتمل الوصف المناسب على مفسدة @ ( الشبه السادس) وهو مرتبه تجعل بين الطرد والمناسبه وقال قاضيهم هو المناسب بتبع وكل قوم جانب (1) معارضة لما فيه من المصلحة تقتضي عدم مشروعية الحكم سواء كانت راجحة على المصلحة أو مساوي لها فهل تنخرم أي تبطل بها المناسبة قولان: ( أحدهما)نعم وعيله ابن الحاجب والهندي وصححه في" جمع الجوامع " ( والثاني) لا وعليه الإمام والبضاوي والخلف لفظي إذ هو راجع الى ان هذا الوصف هل يبقى فيه مع ذلك مناسبة أم لا ؟ مع الاتفاق على أنها غير معمول بها . ومن فروع المسألة : ما لو سلك الطريق البعيد لا لغرض غير القصر لا يقصر لأن المناسب وهو السفر البعيد عرض بمفسدة وهي العدول عن القريب الذي لا قصر فيه لا لغرض غير القصر حتى كأنه حصر قصده في ترك ركعتين من الرباعية وقوله:" مسألة " أي هذه مسألة قوله :" ترى" بالبناء للمفعول و" مفسدة" نائب فاعل و" مصاحبة" بمعنى ملازمة صفة ل" مفسدة" وكذا " راجحة" .وقوله:" إذ لا عملا" بوصل همزة " اذا " بنقل حركتها الى التنوين قبلها للوزن والله تعالى أعلم . (1) أشار بهذين البيتين الى( السادس ) من مسالك العلة وهو الشبه منزلة بين المناسب والطرد فإنه يشبه الطرد من حيث إنه غير مناسب بالذات ويشبه المناسب بالذات من حيث التفات الشرع إليه ف يالجملة كالذكورة والأنوثة في القضاء والشهادة قال ابن السبكي وقد تكاثر التشاجر في تعريف هذه المنزلة ولم أجد لأحد @ فإن قياس علة تعذرا فالشافعي حجة له يرى والصيرفي وأبو اسحاقا ردا كما لو أمكنت وفاقا (1) أعلاه قيس غالب الأشباه في حكم ووصف ثم صوري يفي وفخرنا حصولها فيما يرى علة أو مستلزما لها انظرا (2) تعريفا صحيحا وهذا معنى قوله في النظم وكل قوم جانب وقد عرفه القاضي ابو بكر الباقلاني بأنه المناسب بالتبع كالطهارة لاشتراط النية فإنها من حيث هي لا تناسب النية لكن تناسبها من حيث إنها عبادة والعبادة مناسبة لاشتراط النية بخلاف المناسب بالذات كالإسكار لحرمة الخمر قوله:" بتيع " وفي نسخة " يتبع" وفي أخرى " بالتبعي " وهما مصحفتان والله تعالى أعلم (1) أشار بهذين البيتين الى انه لا يصار الى قياس الشبه مع إمكان قياس العلة المشتملة على المناسب بالذات بالإجماع فإن تعذرت فعن الشافعي حجة نالعبد بالمال في إيجاب القيمة بقتله بالغة ما بلغت لأن شبهه بالمال في ظرا لشبهه بالمناسب ورده الصيرفي وأبو إسحاق الشيرازي نظرا لشبهه بالطرد والله تعالى أعلم .(2) أشار بهذين البيتين الى ان قياس الشبه على القول بحجيته - مراتب : أعلاها قياس غلبة الأشباه في الحكم والصفة وهو إلحاق فرع متردد بين أصلين بأحدهما الغالب شبهه به في الحكم والصفة على شبهه بالآخر فيهما كإلحاق العبد بالمال في إيجاب القيمة بقتله بالغة ما بلغت لن شبههبالمال في الحكم والصفة أكثر من شبهه بالحر فيهما ثن يليه الشبه الصوري كقياس الخيل على البغال والحمير في عدم وجوب الزكاة للشبه الصوري بينهما وقال الفخر الرازي وهو المراد بقوله :" فخرنا " في الأصول : المعتبر في صحة قياس الشبه حصول المشابهة فيما يظن كونه علة الحكم أو مستلزما لها سواء كان ذلك في الصورة أو الحكم @ قلت ولا يعتمد الصوري عن الامام الشافعي محكي (1) ( الدوران ) حيث وصف وجدا يوجد حكم ولفقد فقدا (2) قوله:" وفخرنا" " مبتدأ خبره محذوف أو فاعل لمحذوف أي قئال أو قال وقوله:" حصولها" مفعول مقدم ل" انظرا" والألف بدل من نون التوكيد الخفيفة وقوله:" يرى" بالبناء للمفعول أي يظن و" علة" مفعول ثان ل" يرى" أي قال الفخر الرازي انظرن ليصح قياس الشبه حصول المشابهة فيما يظن علة أو مستلزما لها والله تعالى أعلم. (1) أشار بهذا البيت الى ان الامام الشافعي رحمه الله نقل عنه انه لا يقول بالشبه الصوري بخلاف غيره نقله عنه ابن برهان وغيره قوله:" ولا يعتمد الصوري " ببناء الفعل للمفعول مبتدأ محكي لقصد لفظه و" محكي" خبره و" عن الامام" متعلق به والجملة مقول " قلت" (2) أشار بهذا البيت الى ( السابع) من مسالك العلة وهو " الدوران" وسماه الآمدي وابن الحاجب الطرد والعكس وهو أن يوجد الحكم عند وجود وصف ويفقد عند فقده فالوصف هو المدار والحكم هو الدائر وقد يوجد الدوران في محل واحد كعصير العنب فإنه كان مباحا قبل إسكاره فلما اأسكر حرم فلما زال الإسكار بعوده خلا عاد الحل فدار التحريم مع الإسكار وجودا وعدما وقد يكون في محلين كالقمح لما كان مطعوما جرى فيه الربا والكتان لما لم يكن مطعوما لا ربا فيه فدار الربا مع الطعم وقوله:" ولفقد فقدا" أحسن من قول" جمع الجوامع" :" ينعدم" لأنه لحن إذ انفعل لا يأتي مطاوعا لفعل لازم قاله الناظم في" شرحه" والله تعالى أعلم @ والاكثرون أنه ظنا مفيد وقيل بل قطعل وقيل لا يفيد (1)وأنه لا يلزم الذي استدل نفي الذي بعلة منه أجل (2) (1) أشار بهذا البيت الى انه اختلف في الدوران هل يفيد العلية على قولين (أحدهما) لا يفيد أصلا وعليه الآمدي وابن الحاجب لجواز أن يكون الوصف ملائما للعلة لا نفسها كرائحة المسكر المخصوصة فإنها دائرة معه وجودا وعدما وليست علة ( الثاني) نعم وهو الأصح ثم اختلف هل يفيد قطعا أو ظنا فبعض المعتزلة على الأول والأكثرون ومنهم القاضي أبو بكر والفخر الرازي وإمام الحرمين وذهب القاضي أبو الطيب الى انه أعلى المسالك المظنونة وكاد يدعي إفضاءه الى القطع قوه :" ظنا مفيد " وفي نسخة ظنا يفيد بالياء والأولى أولى لئلا يلزم الإيطاء والله تعالى أعلم (2) أشار بهذا البيت الى انه لا يلزم المستدل بالدوران بيان انتفاء ما هو اولى منه بإفادة العلية بل يصح الاستدلال بما هو أولى منه بخلاف ما تقدم في الشبه وقال القاضي أبو بكر يلزمه ذلك وقال الغزالي وهو بعيد في حق المناظر متجه في حق المجتهد فهو قول ثالث قوله :" وأنه الخ" بفتح الهمزة عطف على أنه ظنا مفيد فهو داخل في قول الأكثرين وقوله :" أجل" والله تعالى أعلم . @ ولو سوا مناظر والمعترض إن يبد وصفا غير ذاك ينتهض جانب مستدله بالتعدية فإن تكن لفرعه معديه يضر عند مانع لعلتين أو آخر فليطلب الترجيح بين (1) تقارن ا لحكم لوصف ( طرد) والأكثرون أمه يرد وقيل إن قرنه فيما عدا فرع النزاع فليفدها أبدا وقيل في فرد ولم يفد إلا مناظرا خلاف المجتهد (2) (1) أشار بهذه الأبيات الى إن أبدى المعترض وصفا آخر غي رالمدار فإن كان قاصرا ترجح جانب المستدل بتعدية وصفه وإن كان متهديا الى الفرع المتنازع فيه لفإن منعنا التعليل بعلتين ضر إبداؤه وإن جوزناهما فلا لجواز اجتماع معرفين على واحد وإن كان متعديا الى فرع آخر غير المتنازع فيه طلب الترجيح بين الوصفين من خارج لتعادلهما حينئذ قوله :" جانب " فاعل ينتهض وفيه التضمين وقوله :" فإن يكن لفرعه معديه أي ان يكن المعترض معديا وصفه الذي أبداه أي ذكر وصفا متعديا الى فرعه أي الفرع المتنازع فيه وفي نسخة " تكن" بالتاء والأولى أصوب وقوله أو آخر بالجر عطفا على فرعه وصرف للضروروة وقوله :" بين " حذف ما اضيفت اليه ضرورة أي بين الوصفين والله تعالى أ‘لم (2) أاشار بهذه الأبايت الى ( الثامن) من مسالك العلة وهو ( الطرد) وهو مقارنة الحكم للوصف من غير مناسبة كقول بعضهم في الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة كالدهن أي بخلاف الماء فتبنى القنطرة على جنسه فتزال به النجاسة فبناء القنطرة وعدمه لا مناسبة فيه للحكم أصلا وإن كان مطردا لا نقض عليه @ ( التاسع التنقيح للمناط أن يدل ظاهر على التعليل عن وصف فيلغى ذا عن اعتبار خصوصه بااجتهاد الجاري ثم يناط بالأعم أو يرى عدة أوصاف فيلغى ما عرى (1) ثم الأكثرون على رده وأنه لا يحتج به لانتفاء المناسبة عنه وبالغ القاضي في الإنكار على القائل به فقال إنه هازىء بالشريعة وقال ابن السمعاني في القواطع قياس المعنى تحقيق وقياس الشبه تقريب والطرد تحكم وقيل يحتج به إن قارن الوصف الحكم فيما عدا صورة النزاع إلحاقا للفرد النادر بالأغلب وعليه الآمدي والرازي وصاحب الحاصل والمنهاج وعزاه لكثير من فقهاء الشافعية وقيل حجة ولو قارن في صورة واحدة وقيل حجة للمناظر لأنه في مقام الدفع دون الناظر أي المجتهد لأنه في مقام الإثبات وعليه الكرخي والله تعالى ا‘لم (1) أشار بهذه الأبيات الى ( التاسع) من مسال العلة وهو تنقيح المناط ) أي تلخيص الوصف الذي ناط الشارع به الحكم وربطه به وهو على قسمين ( أحدهما ) أن يدل نص ظاهر على التعليل بوصف فيحذف خصوص ذلك الوصف عن الاعتبار بالاجتهاد ويناط بالأعم ( الثاني) أن يكون محل الحكم أوصاف فيحذف بعضها عن الاعتبار بالاجتهاد إما لكونه طرديا أو لثبوت الحكم مع بقية الأوصاف بدونه ويناط الحكم بالباقي وحاصله أنه الاجتهاد في الحذف والتعيين @ إثباته العة في بعض الصور تحقيقه وما هو التخريج مر(1) مثال ذلك :" حديث الصحيحين" في المواقعة في نهار رمضان فإن أبا حنيفة ومالكا حذفا خصوصهما عن الاعتبار وأناطا االكفارة بمطلق الإفطار فهذا مثال القسم الأول والشافعي حذف غيرهل من أوصاف المحل ككون الواطىء أعرابيا وكون الموطوءة زوجة وكون الوطء في القبل عن الاعتبار وأناط الكفارة بها فهذا مثال الثاني قوله : "ظاهر بالرفع فاعل يدل ووقع في بعض النسخ " ظاهرا " بالنصب ولا وجه له. وقوله :" عن وصف"" عن" بمعنى الباء كم افي قوله تعالى ( وما ينطق عن الهوى ) سورة النجم آية 3) يدل نص ظاهر على التعليل بوصف.وقوله :" يرى" بالبناء للمفعول و" عدة" نائب فاعله وقوله :" ما عرى" أصله عري كفرح قلبت الكسرة فتحة للتخفيف وهو لغة بعض العرب كما تقدم أي ما خلا عن الفائدة يعني أنه يحذف بعض تلك الأوصاف وهي التي لا يراها المجتهد صالحة لتعليق الحكم بها والله تعالى أعلم (1) لما كان تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط ألفاظا متقاربة ذكر الأخيرين في هذا البيت تكميلا للفوائد : فتحقيق المناط هو إثبات العلة المتفق عليها في الصورة المتنازع فيها كتحقيق ابن النباش سارق فإن علة قطع السارق المتفق عليها أذخالمال خفية وهي موجودة في النباش فيقطع خلافا للحنفية وأما تخريج المناط فقد مر في مبحث المناسبة وهو أنه الاجتهاد في استنباط @ ( عاشرها إلغاء فارق ) كما يلحق في سراية العبد الإما (1) وهو مع الطرد وما قد صحبه من دوران قصرها ضرب شبه إذ يحصل الظن بها في الجملة من غير تعيين لنوع الحكمة (2) علة الحكم بطريق دالة على ذلك كاستنباط المجتهد من حديث :" لا تبيعوا البر." أن العلة الطعم فكأنه أخرج لعلة من خفاء وفي تنقيح المناط هي مذكورة في النص فلم يستخرجها بل نقح النص وأخذ منه ما يصلح للعلية وترك ما لا يصلح والله تعالى اعلم (1) أشار بهذاالبيت الى ا( العاشر) من مسالك العلة وهو إلغاء الفارق وهو بيان ان الفرع لم يفارق الأصل إلا فيما يؤثر فيلزم اشتراكهما كإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق الثابتة بحديث" الصحيحين" :" من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه قيمة عدل ...." فالفارق بين الأمة والعبد الأنوثة ولا تأثير لها في منع السراية فتثبت السراية فيها لما شاركت فيه العبد ثم إن كان الدليل على نفي الفارق غير قطعي كما في المثال المذكور إذ يحتمل أن يلاحظ في العبد استقلاله بما ليس من وظائف المرأة كالجمعة والجهاد فتنقيح المناط أقوى منه لاعتضاده بظاهر في التعليل بمجموع أوصاف وإن كان قطعيا كإلحاق البول في إناء وصبه في الماء الدائم بالبول المنصوص عليه فهو أقوى من تنقيح المناط قوله :" يلحق " بالبناء للمفعول ونائب فاعله " الإما" آخر البيت قصر للوزن أي كما تلحق الإماء بالعبد في سراية العتق إليها . وفي نسخة " سواية" بالواو بدل الراء وهو تصحيف والله تعالى أعلم (2) أشار بهذين البيتين الى ان إلغاء الفارق والدوران والطرد ترجع الى نوع من الشبه أي مشابهة العلة الحقيقية وليست عللا حقيقة فإنها اشتركت في حصول الظن فيها في الجملة من غير تعيين جهة المصلحة المقصودة من شرع الحكم @ ( خاتمة ) ليس تأتي القيس مع علية وصف ولا عجزك عن إفسادتي دليل عليته على الأأصح والفرق بينه الإعجاز وضح لأنها تدرك بواحد منها كالشبه بخلاف المناسبة قوله :" وما قد صحبه " أي الذي صحبه حيث اتى بعده وقوله :" قصرها " أي كونها قاصرة جعلها راجعة الى نوع من الشبه والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب (1) أشار بهذين البتين الى مسلكين على رأي ضعيف ( الأول) : قيل: إذا كان القياس يتأتى مع علية وصف ويتعذر إذا لم يكن علة تعين جعله علة لتأتى القياس المأمور به في قوله تعالى : ( فاعتبروا يا أولي الأبصار) سورة الحشر آية 2) ويخرج بامتثاله عن عهدة الأمر والأصح لا ولم يتعين الخروج عن عهدة الأمر بالقياس عليه وأيضا ما ذكر يلزم منه الدور لأن صحة القياس يتوقف على عليه الوصف فلو أثبتنا عليته لزم الدور ( الثاني) حكي عن الأستاذ أبي إسحاق أنه إذا عجز عن إقامة الدليل على إفاسد التعليل بوصف دل ذلك على أ،ه علة كما في المعجزة فإنها إنما دلت على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم للعجز عن معارضتها والأصح لا . والفرق ان العجز هناك من جميع الخلق وهنا من الخصم قوله :" تي" اسم إشارة للمؤنثة أي إفساد هذه : أي علية الوصف والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب @ (القوادح9 (النقض )أي تخلف للحكم عن علية يقدح فيها كيف عن (2)والحنفي لا وتخصيص العلل سمي وقيل قادح كيف حصل (3) (1) أي هذا مبحث القوادح التي تقدح في التعليل من حيث العلةاو غيرها وذكر الناظم رحمه الله تعالى -كاصله-من القوادح ستة عشر قادحا .(2) اشار بهذا البيت الى (الاول) من تلك القوادح وهو النقض وهو تخلف الحكم عن الوصف المدعي عليته وفي القدح به مذاهب (أحدها ):انه قادح مطلقا سواء كانت العلة منصوصة قطعا أو ظنا أو مستنبطة وسواء كان التخلف لفقد شرط او لوجود مانع وهذا معنى قول الناظم (كيف عن )أي على أي وجه ظهر ذلك القادح وهذا ما اختاره في جمع اللجوامع وعزاه في القواطع للشافعي وجميع أصحابه .(3)اشار بهذا البيت الى (ثانيها):وهو انه غير قادح مطلقا وهو مذهب الحنيفة كذا عزاه لهم في جمع الجوامع وانهم لا يسمونه نقضا بل تخصيصا للعلة لكن ابن السمعاني انما حكاه عن العراقيين منهم قال وادعى ابو زيد انه مذهب ابي حنيفة واصحابه .قال واما الخرسانيون منهم فقالو بالاول حتى قال ابو منصور الماتريدي :تخصيص العلة باطل ومن قال به فقد وصف الله سبحانه بالسفه والعبث فاي فائدة في وجود العلة ولا حكم (وقوله (والحنفي لا )أي قال الحنفي أو الحنفي قائل :لا تقدم وقوله (وتخصيص العلل)مفعول ثان مقدم ل

Shafi 427