Tonon Asiri
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Nau'ikan
ويقدم على الدين إن لم يكن مرهونا أو جانيا، أو مبيعا تلف ثمنه المعين، أو فلس، أو مات قبل قبضه، أو مضت له ثلاثة ولم يقبض ولا ثمنه، أو عينا حبسها خياط وشبهه على الأجرة ولم يفضل بعدها قدره. (1)
بأن نذر أن يكفن ميتا، صرف إلى غيره، وإذا عاد إليه لتعين المنذور له، فالأفضل الصدقة به.
[يقدم الكفن على الديون والوصايا]
قوله (رحمه الله): (ويقدم على الدين إن لم يكن مرهونا أو جانيا، أو مبيعا تلف ثمنه المعين، أو فلس، أو مات قبل قبضه، أو مضت له ثلاثة ولم يقبض ولا ثمنه، أو عينا حبسها خياط وشبهه على الأجرة ولم يفضل بعدها قدره).
(1) أقول: يقدم الكفن على الديون والوصايا، لقول الصادق (عليه السلام):
«يقدم الكفن على جميع الديون والوصايا» (1).
ولو ضاقت التركة، قدم الكفن وضاع الدين.
ولو كان الكفن أو قدره مرهونا، استقرب الشهيد في (البيان) تقديم الكفن، لأن استيفاء الدين مما يفضل عن الكفن (2).
واختار المصنف تقديم الدين، لسبق تعلقه به.
أما العبد الجاني: فالجناية مقدمة عندهما (3)، لسبق تعلق الجناية.
Shafi 289