281

Tonon Asiri

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Nau'ikan

Fikihu Shia

من بيت المال أو الوقف أو الزكاة أو متبرعا، عاد إلى أهله. ومن ناذر: فإن عين، سقط، وعاد إليه، والأفضل التصدق به. وإن أطلق، صرف إلى غيره. (1)

[فيما إذا مات الزوج بعد موت الزوجة وليس معه غير كفن واحد]

من بيت المال أو الوقف أو الزكاة أو متبرعا، عاد إلى أهله. ومن ناذر: فإن عين، سقط، وعاد إليه ، والأفضل التصدق به. وإن أطلق، صرف إلى غيره).

(1) أقول: إذا ماتا معا، قال الشهيد في (الذكرى): الظاهر سقوط كفنها، لخروجه عن التكليف (1).

وإذا مات الزوج بعد موت الزوجة وليس معه غير كفن واحد، اختص به دونها ما لم تدرج فيه قبل موته، لأن مئونته مقدمة حال الحياة.

ويحتمل اختصاصها، لسبق التعلق.

وهو ضعيف، لعدم تعلقه بالعين.

ولو أوصت بالكفن، فهو من الثلث، لعدم وجوبه في مالها.

ولو عاد الكفن بعد اليأس من الزوج بأن أخذه السيل أو أكله السبع ووجد الكفن، أعيد على الزوجة ما لم تدفن، فإن دفنت، كان ميراثا لورثة الزوج دون ورثتها.

ولو كان من غير مال الميت، بل من الصدقات أو الوقوفات، عاد إلى أصله.

ولو كان من ناذر، فإن عين المنذور له، عاد إلى الناذر، وإن أطلق

Shafi 288