267

Tonon Asiri

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Nau'ikan

Fikihu Shia

والأولى به أولاهم بميراثه، والزوج أولى وإن نكح أختها، كما تغسله وإن نكحت غيره. (1)

بأن يدهم المسلمين عدو يخاف منه على بيضة الإسلام- وهي أصله ومجتمعة- فإنه يجب على كل أحد دفعه. وهو اختيار الشهيد (1) والمصنف.

ولو قتل ظلما دون نفسه وأهله وماله، وجب تغسيله [1] وتكفينه وإن ساغ القتال، عند جميع علمائنا، لقول الصادق (عليه السلام): «اغسل كل الموتى إلا من قتل بين الصفين» (2).

وكذا المطعون والمبطون والغريق والمهدوم عليه والنفساء.

وتسميتهم شهداء باعتبار الفضيلة.

[الأولى بالغسل الأولى بالميراث]

قوله (رحمه الله): (والأولى به أولاهم بميراثه، والزوج أولى وإن نكح أختها، كما تغسله وإن نكحت غيره).

(1) أقول: الأولى بالغسل الأولى بالميراث، والأصل أن يغسل الرجل مثله والمرأة مثلها إلا بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية والمحرمية والملك.

[هل يجوز لكل من الزوجين تغسيل الآخر اختيارا مجردا؟]

أما الزوجية: فيجوز لكل من الزوجين تغسيل الآخر اختيارا مجردا،

Shafi 274