..........
وحاصله: أن الطهارة المائية تحصل بالغسل، والترابية بالمسح، فالغسل والمسح كالجنس، والتعلق بالبدن، إلى آخره، كالفصل، وبه يخرج غسل الثوب ومسح النعل والإناء بالتراب، وبصلاحية التأثير في العبادة يخرج غسل البدن بالماء ومسح القدم بالتراب، ويدخل المجدد.
قال الشهيد: وقد أمعن فضلاء العصر في إيراد الشكوك على هذا المعرف، وحاصلها سبعة عشر (1).
ثم قال بعد إيراد هذه الشكوك: وعرفها مورد أكثر هذه الأسئلة:
العلامة المحقق نصير الدين علي بن محمد القاشي: بأنها استعمال طهور مشروط بالنية، فاستعمال طهور يشمل جميع أنواع الطهارة، وبالمشروط بالنية يخرج غسل البدن والثوب من النجاسة (2).
وأورد الشهيد عليه لزوم الدور، لأن الطهور لا يعرف إلا بعد معرفة الطهارة، فيدور (3).
وأجيب [1]: بإمكان معرفة طهورية الماء بقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا (4)، وطهورية التراب بقوله عليه وآله الصلاة والسلام:
Shafi 31