..........
على وجه له تأثير في استباحة الصلاة (1).
وإنما أتى ب«تأثير» ليدخل فيه من اجتمع عليه غسل ووضوء، كالحائض، فإن كلا منهما يسمى طهارة ولا يرفع حكم الحدث بانفراده، وإنما له مدخل في التأثير.
ويدخل وضوء دائم الحدث، فإنه لا يرفع الحدث، وإنما له تأثير في الاستباحة.
وأورد عليه العلامة: الوضوء المجدد [1]، إذ هو طهارة، والمبيح للصلاة الوضوء السابق دونه.
قال الشهيد: ويمكن دخوله بقوله: له تأثير، لأنه أعم من القوة والفعل، ومع الاجتزاء بنية القربة- كما هو مذهبه (2)- يمكن أن يكون له تأثير، وحينئذ لا يرد النقض على تعريف (الشرائع) بالمجدد، كما سبق إليه فهم كثير (3).
وقال العلامة في (القواعد): الطهارة غسل بالماء أو مسح بالتراب، متعلق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة (4).
Shafi 30