234

Tonon Asiri

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Nau'ikan

Fikihu Shia

..........

وصلاتها في آخره، قال: للعموم الدال على تجويز فعل الطهارة أول الوقت، والعموم الدال على توسعة الوقت (1).

والمعتمد: مذهب الشيخ .

قال الشهيد: ولا يضر الاشتغال بمقدمات الصلاة وانتظار الجماعة (2).

وبه قال العلامة في (النهاية) (3) والمصنف في (اللمعة) (4).

وظاهره هنا: عدم الجواز، وهو ظاهر الشيخ في (الخلاف) (5) حكاه الشهيد في (الذكرى).

قال: نعم لا يضر اشتغالها بمقدمات الصلاة، كالستر والاجتهاد في القبلة وانتظار الجماعة، قاله الفاضل، وظاهر الخلاف المنع من ذلك، أما الأذان والإقامة فلا يقدحان قطعا، نظرا إلى فعلهما على الوجه الأكمل (6).

انتهى كلام الشهيد(رحمه الله) في (الذكرى).

وظاهر المصنف هنا: عدم جواز الأذان والإقامة أيضا، لأنه قال:

(وتشرع عقيبه، فلو اشتغلت بما لا يتعلق بها كمقدماتها وإن سنت، جددت الأفعال).

وهو ظاهر الشيخ، لأنه أوجب مقارنة الصلاة للطهارة في

Shafi 241