233

Tonon Asiri

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Nau'ikan

Fikihu Shia

..........

ومراده بالغالط ابن إدريس، ومن العجب تغليطه ابن إدريس بإيجاب الوضوء لكل صلاة، وقوله: ولم يقل به أحد من طائفتنا، مع كونه قائلا به في (الشرائع) و(المختصر) (1).

[المستحاضة إذا توضأت للفرض فهل يجوز لها أن تصلي به ما شاءت من النوافل؟]

الرابعة: قال الشيخ في (المبسوط): إذا توضأت للفرض جاز أن تصلي به ما شاءت من النوافل (2).

ومنعه المصنف والعلامة، لأن الدم حدث، فيستباح بالوضوء معه ما لا بد منه، وهو الصلاة الواحدة (3).

ولقول الصادق (عليه السلام): «توضأت وصلت كل صلاة بوضوء» (4).

وأوجب المصنف الشروع بالصلاة عقيب الطهارة، وهو مذهب الشيخ وابن إدريس (5)، واستحسنه الشهيد في (دروسه) (6).

قال الشيخ: لأن المأخوذ عليها أن تتوضأ عند كل صلاة (7). وهو يعطي المقارنة.

واستقرب العلامة في (المختلف) جواز وضوئها في أول الوقت

Shafi 240