210

Tonon Asiri

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Nau'ikan

Fikihu Shia

والباقي مجهول. (1)

ولو شركت معهما الخامس عشر، فالطهر الأعشار خاصة. (2)

ولو تيقنت عشرة مع مزج إحدى العشرات بيوم، فأول الشهر وآخره طهر، وبيومين يكونان من الطرفين، وهكذا، كتسعة، والخلط بيوم وبيومين ثلاثة من كل طرف، وهكذا. (3)

(1) أقول: هذه ليس لها حيض بيقين، وإنما كان الباقي مجهولا، لأن على تقدير كون الخامس حيضا، فإن كان أوله، فالتاسع آخره، وإن كان آخره، فأول الشهر أوله، فالتسعة الاولى مشكوك فيها.

وعلى تقدير كون الخامس والعشرين حيضا، فإن كان أوله، فالتاسع والعشرون آخره، وإن كان آخره، فالحادي والعشرون أوله، فمن الحادي والعشرين إلى التاسع والعشرين مشكوك فيه، وباقي الشهر طهر بيقين.

وتعمل في المشكوك فيه عمل المستحاضة، وتغتسل للانقطاع عند كل صلاة من آخر الخامس إلى العاشر، ومن آخر الخامس والعشرين إلى الثلاثين.

[فيما إذا تيقنت خمسة وأن الخامس أو الخامس عشر أو الخامس والعشرين طمث]

قوله (رحمه الله): (ولو شركت معهما الخامس عشر، فالطهر الأعشار خاصة).

(2) أقول: إذا تيقنت خمسة وأن الخامس أو الخامس عشر أو الخامس والعشرين طمث، فالطهر الأعشار خاصة، وهي يوم العاشر والعشرين والثلاثين، وما عدا ذلك مشكوك فيه، وبيانه معلوم من المسألة الأولى.

[فيما لو تيقنت عشرة مع مزج إحدى العشرات بيوم]

قوله (رحمه الله): (ولو تيقنت عشرة مع مزج إحدى العشرات بيوم، فأول الشهر وآخره طهر، وبيومين يكونان من الطرفين، وهكذا، كتسعة ، والخلط بيوم وبيومين ثلاثة من كل طرف، وهكذا).

(3) أقول: إنما كان أول الشهر وآخره طهرا، لأن أول الحيض إما يوم الثاني، فالحادي عشر آخره، أو يوم العاشر، فالتاسع عشر آخره، أو

Shafi 216