Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi d. 1137 / 1724كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه (1). وحسن هشام بن الحكم عنه عليه السلام: في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء فاختلطا فأصاب ثوب [الرجل لم يضر] (2) ذلك (3). ونحوه خبر محمد بن مروان عنه عليه السلام (4). وفي مرسل محمد بن إسماعيل عنه عليه السلام في طين المطر: إنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر (5). وسئل عليه السلام في خبر آخر عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم، فقال: طين المطر لا ينجس (6). وفي مرسل الكاهلي عنه عليه السلام: كل ما يراه المطر فقد طهر (7).
فهذه وأشباهها كما تدل على كونه كالجاري تعم الكر وما دونه، وبعضها الجاري من نحو الميزاب وغيره. ويؤيد العمومين عسر التحرز منه، وأنه لو لم يكن النزول من السحاب كالجريان لم يطهر، ولم يطهر إذا ورد على نجس وإن جرى أو بلغ كرا.
وظاهر التهذيب (8) والمبسوط (9) والوسيلة (10) والجامع (11) اعتبار الجريان من الميزاب احتياطا، للأصل، وإرسال الخبر الأخير (12) واختصاص نحو الثانيين بالسائل من الميزاب، وقرب ما في الأولين منه، ولصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن البيت [يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ
Shafi 258
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 5,760