152

Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Bincike

مؤسسة النشر الإسلامي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1416 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

ويعارضها عمومات، نحو قوله عليه السلام في خبر حماد بن عثمان وغيره: الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر (1). وفي صحيح حريز: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب (2).

وظاهر الخلاف (3) والغنية (4) والمعتبر (5) والمنتهى (6) الاجماع على عدم اعتبار الكرية. ولو تم دليل اعتبارها لجرى في المطر والبئر، فكان الأولى تقسيم الماء إلى قسمين : القليل والكثير، كما في جمل العلم والعمل (7). وفي الذكرى: إنه لم يجد من قبل المصنف موافقا له (8).

(ولو تغير بعضه نجس) المتغير خاصة (دون ما قبله وما (9) بعده) إن كان الباقي كرا فصاعدا، وإلا نجس كله مع تساوي سطح الأرض، وإلا بقي الأعلى على طهارته. وكذا على المشهور من عدم اعتبار الكرية إذا استوعب التغير عمود الماء، بحيث يمنع نفوذ الأعلى إلى الأسفل نجس الأسفل إذا نقص عن كر.

(وماء المطر حال تقاطره) من السحاب (كالجاري) في عدم انفعاله إلا بالتغير إن كان كرا فصاعدا، كما يقتضيه التشبيه، أو كالجاري البالغ كرا وإن لم يبلغه، كما في التذكرة (10) والتحرير (11) والمنتهى (12) ونهاية الإحكام (13).

ويقتضيه ظاهر ما بعده لنحو صحيح هشام بن سالم وحسنه: سئل الصادق عليه السلام عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب، فقال: لا

Shafi 257