Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kashf al-Litham 'an Qawa'id al-Ahkam
Fadil Hindi d. 1137 / 1724كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Bincike
مؤسسة النشر الإسلامي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1416 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس (1)] (2). وما في قرب الإسناد للحميري (3) من خبره أيضا سأله عليه السلام عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب أيصلى فيها قبل أن تغسل؟ قال: إذا جرى من ماء المطر فلا بأس (4).
وحمل في المنتهى [الجريان في الأول] (5) على الجريان من السماء، وفيه أنه شرط بلا طائل وإن أريد به الأخذ حين النزول، فإنه إذا طهر بنزوله (6) السطح لم يكن به بأس بالأخذ منه ولو بعد الانقطاع (7).
ويمكن دفعه بأنه تعليل لا شرط، بمعنى لا بأس، لأنه جرى من السماء.
وباحتمال أن لا يطهر السطح، لكن لا يتأثر حين النزول، وهو بعيد لا يظهر به قول، [إلا مع بقاء عين النجاسة غير المغيرة] (8).
ويجاب أيضا: بأنه مع كونه بالمفهوم يحتمل البأس فيه الكراهة، ويحتمل الجريان فيه مثل [جريان الماء] (9) في الطهارة على الأعضاء من انتقال الأجزاء بعضها إلى مكان بعض وإن لم يسل من الميزاب، ونحوه.
والظاهر أنه لا بد من اعتباره مع الغلبة على النجاسة كما يشعر به الخبران الأولان. ويمكن أن يكون ذلك مراد الشيخ (10) وابني حمزة (11) وسعيد (12).
وأما ثاني خبري علي بن جعفر فظاهر أن معنى الجريان فيه ما أراده السائل، وأن المعنى أنه إذا علم أن الذي أصاب الثوب من المطر فلا بأس، فلا حجة فيه،
Shafi 259
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 5,760