168

Kafil

الكافل -للطبري

Nau'ikan

(و) الشرط الثاني (أن لا يكون في أوصافها) المتعددة حيث قلنا بجواز تركيبها وهو الصحيح والذي بنى عليه المصنف فيما سيأتي إن شاء الله تعالى في قوله ويصح أن تكون مفردة ومركبة (ما) أي وصف (لا تأثير له) أي لذلك الوصف (في الحكم) المعلل فلا بد في كل منها أن يكون باعثا على الحكم حيث هي باعثة أو يدل عليه حيث هي أمارة كما يقال في الاستدلال على وجوب القصاص في القتل بالمثقل بالقياس على القتل بالمحدد قتل عمد عدوان فإن لكل واحد من هذه الأوصاف تأثيرا في اقتضاء الحكم وهو وجوب القصاص فإن لم يكن كذلك لم يصح التعليل به ولو كان تركه مما يورث النقض للعلة

مثاله أن يقال في تحريم التفاضل في النورة مثلا مثلي ليس بلبن المصراة فيضمن بمثله ويجعل قوله ليس بلبن المصراة جزءا من العله وهو ليس بباعث على الحكم ولا أمارة عليه ولو أسقط لانتقض القياس به فمثل ذلك لا يصح أن يكون علة والمرجع في تفسير تأثيرها إلى غالب الظن بأنها تثمر ذلك الحكم في الجملة

فيندرج تحت هذا الشرط اشتراط أن لا تكون جملة أوصاف الأصل إذ يؤدي إلى أن لا تتعدى العلة لعدم وجود جملة أوصاف الأصل في الفرع بيان ذلك أن من أوصاف الأصل في الخمر مثلا كونها معتصرة من العنت وهذا الوصف لا يوجد في المسكر من غيره وأيضا فإن من أوصافها كونها جسما مائعا وأحمر فمثل ذلك لا يظن أن الحكم منوط به

(و) الشرط الثالث (ألا تخالفه) أي الحكم (في التغليظ والتخفيف) لعدم الملائمة حينئذ إذ التغليظ إنما يقتضي تغليظا وبالعكس في التخفيف فيرتفع ظن عليه أحدهما في الآخر مثاله في التيمم مسح يراد به الصلاة فيسن فيه التكرار كالوضوء فيعترض بأن العلة وهي كونه مسحا تخفيف والحكم الموجب عنها وهو التكرار تغليظ فلا ملائمة بين العلة وحكمها فلا تكون باعثة ولا أمارة له.

Shafi 193