[شروط العلة]
أما (شروط العلة) الصحيحة فهي خمسة والمراد بها ما يعلل به حكم الأصل
الأول منها (ألا تصادم نصا) من الشارع أي دليلا فالمراد بالنص ما يقابل القياس والاجتهاد فيشمل ما دلالته قطعية أو ظنية إما بأن يرد في الفرع بخلاف ما يقتضيه القياس وإما بأن يرد ببطلان التعليل بها وإما بأن يرد بإثبات علة أخرى تقتضي عكس ما يقتضيه
(ولا إجماعا) من الأمة أو العترة عليهم السلام مثاله أن يقول الشارع أو يقع الإجماع على أن كل سبع طاهر فيقول القائس الكلب نجس لأنه سبع. فهذا مخالف لما اقتضاه النص أو الإجماع المفروض(1)وذلك لأن الجامع الذي يثبت به الحكم قد ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم والوصف الواحد لا يثبت به النقيضان وحكم هذا أن طريق العلة إن كان النص أو الإجماع رجع إلى الترجيح بين النص أو الإجماع الذي علق على الجامع حكما والنص أو الإجماع الذي علق عليه نقيض ذلك الحكم وإن كان طريقها الاستنباط فهي فاسدة لا يصح التعليل بها لأنه إذا ورد الأثر بطل النظر.
Shafi 192