(و) الشرط الرابع (ألا تكون) أي العلة (مجرد الاسم) كما لو علل تحريم الخمر بكونها تسمى خمرا (إذ) مجرد الاسم (لا تأثير له) في الحكم الذي هو التحريم لتوقفه على المواضعة. والمصلحة والمفسدة لا يتبعانها فهي طردية ولا حاجة إلى هذا الاشتراط مع اشتراط أن لا يكون في أوصافها ما لا تأثير له فإنه إذا قد ألغي غير المؤثر مع ما له تأثير فبالأولى إلغاؤه منفردا والله سبحانه أعلم. ولو قال بدل هذه الشروط الثلاثة وأن يكون لها تأثير لأغنى عنها أجمع أما إغناؤه عن الثاني والرابع فظاهر وأما إغناؤه عن الثالث فمن حق التعليل أن يكون بما له أثر في الظن واختلاف موضع العلة والحكم يباعد الظن لكون المغلظ علة لحكم المخفف أو العكس (1).
(و) الشرط الخامس (أن تطرد) أي كلما وجدت وجد الحكم فلا يتخلف عنها إلا لخلل شرط أو حصول مانع (على الصحيح) المختار عند المصنف وهو مذهب القاضي وأبي الحسين وبعض الشافعية وجمهور الحنفية وقواه المهدي عليه السلام منصوصة كانت أو مستنبطة فلا تثبت في محل مع تخلف حكمها وإلا فهو المعبر عنه بنقض العلة وفسادها وتخصيصها.
Shafi 194